مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في الصوم
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
عزيزي القارئ ،، حرصا ً لتسهيل الأمور في البحث عن المسائل التي تريدها ،، وضعت ُ بين يديك فهرس هذا الموضوع ،، والذي يكفيك عن عناء البحث الطويل والشاق وهذا فهرس للموضوع نفسه ،، ما عليك عزيزي القارئ سوى الضغط على الباب الذي تريده و تحصل على ما تشاء إن كان موجودا ً في الموضوع نفسه إن شاء الله تعالى ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
الصوم وشرائط وجوبه (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485241&postcount=2)
ثبوت الهلال في شهر رمضان ،، نية الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485243&postcount=3)
المفطرات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485246&postcount=4)
موارد وجوب القضاء (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485248&postcount=5)
لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
صوم القضاء والمستحب (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485317&postcount=7)
آثار المخالفة والافطار (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485364&postcount=8)
آثار المخالفة والافطار 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485367&postcount=9)
أحكام المفطرات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485477&postcount=10)
أحكام المفطرات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485478&postcount=11)
أحكام المفطرات 3 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485481&postcount=12)
أحكام المفطرات 4 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485483&postcount=13)
ثبوت الهلال (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485490&postcount=14)
متفرقات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485613&postcount=17)
متفرقات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485614&postcount=18)
وقت الإمساك والإفطار (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485615&postcount=19)
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
شرائط وجوب الصوم وصحته (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485616&postcount=20)
المرأة الحامل والمرضع ،، المرض ومنع الطبيب (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485621&postcount=21)
مبطلات الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485623&postcount=22)
تعمد البقاء على الجنابة (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485628&postcount=23)
الإستمناء في حال الصوم وغيره (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485629&postcount=24)
فيما يترتب على الإفطار ،، كفارة الصوم ومقدارها (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485665&postcount=25)
قضاء الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485666&postcount=26)
مسائل متفرقة في الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485667&postcount=27)
رؤية الهلال (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485668&postcount=28)
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام علي الخامنائي دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسائل في الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485250&postcount=6)
فـي النـية (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485765&postcount=29)
فـــي النــية 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485766&postcount=30)
في المفطرات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485769&postcount=31)
فــي المفطـرات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485771&postcount=32)
فــي المفطــرات 3 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485773&postcount=33)
فــــي المفطرات 4 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485774&postcount=34)
في المفطــرات 5 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485779&postcount=35)
في المفطــرات 6 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485781&postcount=36)
في المفطرات 7 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485806&postcount=37)
في الكفارات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485919&postcount=38)
في الكفارات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485921&postcount=39)
في الكفارات 3 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485922&postcount=40)
في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485924&postcount=41)
في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485925&postcount=42)
في طرق ثبوت الهلال (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486016&postcount=43)
في أحكام قضاء شهر رمضان (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486021&postcount=44)
في أحكام قضاء شهر رمضان 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486023&postcount=45)
فـي صوم الكـفارة (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486027&postcount=46)
في أقسام الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486031&postcount=47)
في أقسام الصوم 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486032&postcount=48)
كلام في الصوم وخاتمة (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486033&postcount=49)
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مع تحيات
اخوكم في الله
الصابر
نسألكم الدعاء
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
الصوم وشرائط وجوبه
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(1) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وان كان الأحوط الاولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2 ، 3) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
(4) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 466 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 467 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 468 ) : يجب ـ على الاحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاؤه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 469 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور:
(1) ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره ، فلا صوم له في هذه الصورة.
(2) ان يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه ـ على الاحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
(3) ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره ، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة ، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 470 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 471 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولابد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه ، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف ، ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالاحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 472 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع:
1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ، إلاّ ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 473 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 474 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 475 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 476 ) : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد ، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 477 ) : يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً ، والأولى ان يكون من الحنطة ، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
هذه المسائل لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
ثبوت الهلال في شهر رمضان
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) ان يراه المكلف نفسه.
(2) ان يتيقن او يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً كما سيأتي بيانه.
(3) مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين بالرؤية (وقد مرّ معنى العدالة في الصفحة 16) وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى احدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العلم أو الاطمينان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما ـ ولو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحِدَّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل ان يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين او الاطمينان به من شهادتهن.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 478 ) : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم ، ولا بتطوّقه ليدل على انه لليلة السابقة ، ولا بقول المنجم ونحوه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 479 ) : إذا افطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الامساك فيه على الأحوط ، وان لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده ـ فالاحوط ـ الجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 480 ) : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر وان لم ير في بلد الصائم إذا توافق افقهما ، بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 481 ) : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الاُمور المتقدمة ، فلو لم يثبت بشيء منها لم يجز الافطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 482 ) : إذا صام يوم الشك في انه من شهر رمضان أو شوال ، ثم ثبت الهلال اثناء النهار وجب عليه الافطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 483 ) : لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 484 ) : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الامكان فيعمل بما غلب عليه ظنه ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهراً فيصومه ، ويجب عليه ان يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه ، فان انكشفت له المطابقة فهو ، وإن انكشف خلافها ففيه صورتان:
(الأولى) ان ينكشف ان صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة.
(الثانية) ان ينكشف ان صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة ان يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/19.gif
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
نية الصوم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، ويجوز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله ، فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة ، أو عند طلوع الفجر وان كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 485 ) : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة والنذر والقضاء ، والصوم نيابة عن الغير ، ولو كان على المكلف اقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 486 ) : يكفي في نية الصوم ان ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال ، ولا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 487 ) : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه مثلاً ولم يأت بمفطر ، فان تذكر بعد الزوال وجب عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ الامساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك ، وان كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به ، وكذا الحال في غيره من الواجب المعين ، واما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ـ والأحوط لزوماً ـ عدم تأخيرها عنه ، وأما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى ان المكلف إذا لم يكن قد اتى بمفطر جاز له ان يقصد صوم النافلة ويمسك بقية النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 488 ) : لو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار في وقت لا يجوز تأخير النية اليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزىء به على ـ الأحوط لزوماً ـ .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 489 ) : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المفطرات
وهي اُمور:
( الأول والثاني : تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الاكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من انفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
( مسألة 490 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 491 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبراة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهل عملية التنفس اذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفسي لا المري.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 492 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم ان يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ـ فالأحوط استحباباً ـ تركه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 494 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة الا ان يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 495 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، والا وجب التخليل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 496 ) : لا بأس على الصائم ان يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وان يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بانه يتعدى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 497 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً ، وينبغي له بعد المضمضة ان يبزق ريقه ثلاثاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 498 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فان كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد ادخال المايع في الفم أو الأنف وتعديه الى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وان كان هو ـ الأحوط الأولى ـ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وتلحق بهم على ـ الأحوط الأولى ـ الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء واوصيائهم عليهم السلام .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 499 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن أحد المعصومين : على سبيل الجزم غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذب الخبر وكان كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 500 ) : من يلحن في قراءة القرآن المجيد تجوز له قراءته من دون قصد الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه.
( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور بين الفقهاء (رض) ـ تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر انه لا يضر بصحة الصوم ، بل هو مكروه كراهة شديدة ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وان احاط الماء بتمام بدنه.
( مسألة 501 ) : ـ الأحوط استحباباً ـ للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولايبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه.
( مسألة 502 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وان تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الترك في الثاني.
( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه ، وأما في غيرهما من اقسام الصوم فلا يضر ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تركه في سائر اقسام الصوم الواجب ، كما أن ـ الأحوط الأولى ـ عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد.
( مسألة 503 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان ، بل ولقضائه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ دون غيرهما.
( مسألة 504 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلاً ، ثم نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة وهكذا الحكم فيما لو نام متردداً في الاتيان بالغسل على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما اذا كان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع له ـ لإعتياد أو غيره ـ فاتفق انه لم يستيقظ الا بعد الفجر فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم اذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك الحال في النومة الثالثة ، إلاّ أن ـ الأحوط الأولى ـ فيه اداء الكفارة أيضاً.
( مسألة 505 ) : اذا اجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يغتسل قبل النوم ، فان نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأولى ، بل ـ الأحوط الأولى ـ اداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
( مسألة 506 ) : اذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ، ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم ـ والأحوط لزوماً ـ ان ينوي به القربة المطلقة ، ولا يلحق صيام غير شهر رمضان به في هذا الحكم حتى قضائه كما مر ، واذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه.
( مسألة 507 ) : اذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه ان يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فان تركه بطل صومه ، ولا يجب عليه ان يبقى مستيقظاً بعده حتى يطلع الفجر وان كان ذلك أحوط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 508 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان تراعيا فيه الاتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
( الثامن من المفطرات : تعمد ادخال الغبار ، أو الدخان الغليظين في الحلق على ـ الأحوط لزوماً ـ ) ولا بأس بغير الغليظ منهما ، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد باثارة الهواء.
( التاسع من المفطرات : تعمد القيء ولو للضرورة ) ويجوز التجشؤ للصائم وان احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه ، ـ والأحوط لزوماً ـ ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 509 ) : لو خرج شيء من الطعام ، أو الشراب بالتجشؤ ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( العاشر من المفطرات: تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة ) ولا بأس بغير المائع ، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المفطرات المتقدمة ـ عدا الأكل والشرب والجماع ـ انما تبطل الصوم اذا ارتكبها العالم بمفطريتها ، أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر اذا كان متردداً ، ولا توجب البطلان اذا صدرت عن المعتمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية ، أو عن الجاهل المركب اذا كان قاصراً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 510 ) : تجب الكفّارة على من افطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب ، أو الجماع أو الاستمناء ، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير كره ولا اجبار ، ويتحقق التكفير حتى في الافطار بالمحرّم ـ بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً بتوضيح سيأتي في احكام الكفارات.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 511 ) : إذا اكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة تضاعفت عليه الكفارة على ـ الأحوط لزوماً ـ ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي ، ومع عدم الاكراه ورضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 512 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون امساكه برجاء المطلوبية في الافطار بادخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق ، أو الكذب على الله ورسوله ، ولا تجب الكفارة الا بأول مرة من الافطار ، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء ، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك ـ أحوط استحباباً ـ .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 513 ) : من أفطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الكفارة وان كان سفره قبل الزوال.
( مسألة 514 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر ، ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً ـ والا لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً ـ فلو استعمل مفطراً واثقاً بانه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة وان اعتقد حرمته في نفسه ، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً ـ ولو لتقصير ـ بعدم بطلان الصوم به فانه لا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
موارد وجوب القضاء
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 515 ) : من افطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاّ يومي العيدين (الفطر والاضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 516 ) : من اكره في نهار شهر رمضان على الاكل أو الشرب ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ، أو اضطر اليها ، أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الافطار بها ـ مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على ـ الأحوط وجوباً ـ ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الافطار بغير المذكورات أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 517 ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي:
(1) ما إذا اخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات المتقدمة.
(2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فإنه يجب عليه القضاء ـ مع الامساك بقية يومه برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صح صومه ولا شيء عليه.
(3) ما إذا اتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه يجب عليه القضاء مع الامساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(4) ما إذا اخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبر مزاحاً ثم انكشف ان الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدم في الفقرة .
(5) ما إذا اخبر من يعتمد على قوله شرعاً ـ كالبينة ـ عن دخول الليل فافطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك افطر اهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً الا إذا انكشف ان الافطار كان بعد دخول الليل.
(6) ما إذا افطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
أحكام القضاء
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 518 ) : لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل ان يقضي ما فاته اولاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 519 ) : ـ الأحوط الاولى ـ أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً وجب ان يكفر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر ام بدونه؛ على ـ الأحوط لزوماً ـ في الصورة الثانية ، كما ان ـ الأحوط وجوباً ـ اداء الكفارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض الى رمضان الآتي ، بحيث لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي بمقدار الكفارة المذكورة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 520 ) : يجوز الافطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولايجوز بعده ، ولو افطر لزمته الكفارة ، وهي اطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، هذا اذا لم يكن القضاء من ذلك اليوم متعيناً عليه بنذر أو نحوه ، والا لم يجز الافطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين بل قد تترتب الكفارة على ذلك كالافطار في الصوم المعين بالنذر ، وأما الواجب الموسّع ـ غير القضاء عن النفس ـ فيجوز الافطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى ان لا يفطر بعد الزوال ، ولا سيما اذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره باجارة أو غير اجارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 521 ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر او غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة (448) ـ ويجزى عن القضاء التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم ـ والأحوط الأولى ـ ذلك في الام أيضاً ، وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
( مسألة 522 ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو حيض او نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض ، او النقاء من الحيض او النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
جميع المسائل السابقة لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسائل في الصوم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة (: المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية، وغالباً ما تكون في هذا السـن جاهلة بأحكامها، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علـم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة؟
بسمه تعالى: إذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء والكفارة معاً، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها بأن كانت تعتقد عدم الوجوب بالنسبة لها فليس عليها سوى القضاء، وإن كانت مقصّرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ثم غفلت واعتقدت العدم. والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة : صبي بالغ منعه أهله من الصوم، خوفاً عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف، فأفطر تحت ضغوطهم، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم، هل تجب عليه الكفارة مع القضاء، أم يكتفي بالقضاء فقط؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال: يجب عليه القضاء دون الكفارة. والله العالم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة : ذكرتم تجنب الصائم لمعجون الأسنان احتياطاً. فهل يكون حتى مع إحراز الصائم لعدم التسرب إلى الجوف؟
بسمه تعالى: واضـح أن الاحتياط في المسألة هو للتوقي من دخول المعجون إلى الجوف فمع إحراز عدم التسرب لا يتحقق الإفطار. والله العالم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة : هل يعتبر المغذي الذي هو: نوع من السكريات والأملاح التي يحتاجها الجسم ترسل بغرز الإبرة في الوريد ليمتزج بدم المريض دون أن يصل لمعدته شيء منه حسب الظاهر وإن كان يزيـل إحساسه بالجوع ويغطي حاجة الجسم للغذاء من المفطرات أم لا؟
بسمه تعالى: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه وإن لم يدخل في المعدة. والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة : ما حكم من رأت الدم فباشرت المفطر ثم اتضح عدم حيضيتها؟
بسمه تعالى: عليها القضاء. والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة : من صام بنية شهر رمضان بناء على الشياع الموجب للعلم ثم حصل له الارتياب بعد الزوال للشك في استقصاء النقاط اللازمة بما له دخل في تحصيل العلم فأكمل يومه كذلك برجاء المطلوبية. ما حكم صومه؟
بسمه تعالى: للصحة وجه إذا قصد صوم اليوم لأمره المتعلق به ولكن لا يترك الاحتياط بقضـاء اليوم إذا استبان أنه من رمضان. والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسألة : هل يعتبر علم المكلف بعدالة البينة بثبوت الهلال أم تكفي شهادة العدل الواحد أو الثقة بعدالتها؟
بسمه تعالى: لابد من العلم بثبوت العدالة أو بقيام البينة الشرعية عليها ولا تكفي شهادة العدل الواحد ولا الثقة وان كان اكثر من واحد مالم يبلغ حد الشياع الموجب للقطع بالعدالة. والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
هذه المسائل لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
صوم القضاء والمستحب
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س : في قضاء أيام شهر رمضان خرج دم من لثتي ولم ابلع منه شيء ولكني اشك في ذلك علماً باني كثيرة الشك فهل يجب علي ان اقضيها مرة ثانيه او ماذا ؟
ج : لا يجب عليك القضاء مرة ثانية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في الصيام المستحب خلال النهار ، هل أنه إذا قدم لك المؤمن شيئاً للأكل فلا بد من قبوله والإفطار ، وهل لكي يفطر يجب ان يقدم لك الطعام ام بمجرد ان يدعوك اليه ؟
ج: ورد استحبابا قبول دعوة الأخ المؤمن للإفطار حال الصيام المستحب وله بذلك أجر الصيام وموردها كون الثاني مفطراً وان تكون الدعوة جدية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انا اريد ان اقضي الصلاة والصوم عن جدتي ، ما هي النية وماذا يجب ان افعل؟
ج: تنوي: أصلي فرض الصبح (مثلاً) نيابة عن جدتي قربة الى الله تعالى.وكذا في الصوم: أصوم هذا اليوم نيابة عن جدتي قربة الى الله تعالى، لكن يشترط في صحة الصوم عن الغير أن لا يكون عليك قضاء عن نفسك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز صوم شهر رجب وشعبان ورمضان متتاليين؟
ج: يجوز ذلك بل ذُكر أنه مستحب، نعم إذا خاف المكلف من أن صيام شهري رجب وشعبان بالكامل سوف يضعفه عن صيام شهر رمضان فالأولى ترك ذلك عندئذ والاقتصار على ما يمكنه من تأدية الواجب معه بعد ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: وأنا في الاعتكاف نويت أن يكون صومي قضاء لشهر رمضان ولكن في أحد الأيام أصبحت مجنباً (وخصوصاً اذا كان اليوم الثالث) ، فما الحل في مثل هذه الصورة؟ إذا وكما نعلم أنه لا يمكن الصيام لشهر رمضان من أصبح مجنباً - على تفصيل في ذلك ، ولا يمكن أن نقطع نية قضاء شهر رمضان وتبديلها بنيّة الصوم استحباباً ، إذ لا يمكن لمن عليه القضاء لشهر رمضان أن يصوم استحباباً.
ج : في رأينا أن الإصباح جنباً في قضاء شهر رمضان لا يبطل الصوم وإن كان ذلك هو الأحوط وعلى تقدير القول بالبطلان فإنه لا مانع من نية الصيام استحباباً لأن ما دل على عدم مشروعية الصوم استحباباً لمن عليه القضاء ولا يشمل هذا المورد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هي حقيقة دعوة الإمام الصادق (ع) إلى الإفطار لأحد الصائمين صوماً مستحباً؟
ج: الظاهر أن الأساس فيها هو الحديث الوارد عن الإمام الصادق (ع) عن استحباب إجابة الدعوة إلى الإفطار من المؤمن في الصوم الذي يجوز فيه الإفطار كالصوم المستحب، او صوم القضاء قبل الزوال فإن الله يثيب المفطر بأجر الصوم لقاء إجابة دعوة أخيه المؤمن..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كنت صائماً (صيام مستحب) مع علمي أنني سوف أحضر حفلة قهوة في العاشرة صباحاً من اليوم التالي ، وقد أصرّ صاحبي على أن أفطر لكنني حافظت على الصيام فهل يعتبر الصيام صحيح؟
ج: لا بأس بالصيام استحباباً في الصورة المذكورة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا طالب مسلم أدرس خارج بلادي وقد نويت أن أصوم شهري رجب وشعبان إنشاء الله تعالى ولكني سوف أضطر إلى ترك الصيام في بعض الظروف ، وذلك بسبب أولاً سوف أقدم إمتحانات في شهر رجب المحرم ، وثانياً في شهر شعبان سوف أسافر إلى بلادي لقضاء شهر رمضان الكريم مع عائلتي، لذلك سوف أترك الصيام في كلا الشهرين في بعض الأيام ، هل يجوز لي تعويض هذه الأيام بعد شهر رمضان الكريم؟ وما هي النية لإكمال الصيام؟ وسؤالي هو في كلا الشهرين.. وهل يجوز لي أن أصوم بانقطاع في كلا الشهرين؟
ج: إذا كانت نيتك المذكورة إبتدائية ، أعني أنها لم تكن نذراً أو عهداً أو قسماً ، فأنت بالخيار بين الإلتزام بذلك وعدمه لأنه لا يجب عليك الإلتزام في المورد المذكور ، ولذا فيجوز لك افطار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: يقال في الصوم المستحب ، أن المرء إذا صام صوماً مستحباً ، وقدم له شخص طعاماً فإن عليه أن يأخذه ويأكله ، لكي يكسب أجرين أجر الإستجابة وأجر الصوم وعدم الرياء ، أما إذاقدم لك شخص ، وأنت مع مجموعة من الأصدقاء ، طعاماً وأنت صائم ، وكنت تستطيع التهرب من الأكل ولكن ذلك سوف يلفت الإنتباه إليك ومن ثم أكلت، فهل يبطل صومك؟
ج : الصوم يبطل بتناول الطعام ولكن لك أجر الصائم إذا كان في ذلك إستجابة لدعوة المؤمن.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأخيار الأبرار الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
آثار المخالفة والافطار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: فتاة تبلغ من العمر19 سنة تسأل هي: من عمر 9إلى 13 في أثناء الصيام كنت أفطر بسبب الجهل او بسبب الجوع ...، فماذا علي أن افعل ، وخاصة أني لا اعرف عدد ايام الصيام الفائتة ؟
ج: ليس عليك قضاء إلا ما فاتك بعد بلوغك(و هو رؤية دم العادة الشهرية و إلا فبإتمام ثلاث عشرة سنة هجرية -وهي ما يساوي اثني عشرة سنة و سبعة اشهر و عشرين يوما بحسب التقويم الميلادي-). ويمكن الاقتصار في القضاء على المقدار المتيقن ولا يجب قضاء المشكوك وتجب دفع فدية تأخير القضاء بالنسبة لما أخَّر عن رمضان التالي ومقدارها ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام عن كل يوم والأحوط استحبابا ان تكون بمقدار كيلو ونصف من الحنطة او الطحين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انا من مقلدي سماحتكم و قبل (اربع سنين) في المراهقه مارست العاده السريه مرتين في يومين من شهر رمضان المبارك و بعدالشهرالمبارك صمت فقط شهر متتالي وخمسة ايام و الان انا نادم من عملي القبيح.الان كم يوم يجب ان اصوم؟
ج: الكفارة عن كل يوم أفطرت فيه عمداً هي إما صيام شهرين متتابعين، وإما إطعام ستين مسكيناً هذا مع قضاء اليومين وعليك الاستغفار والتوبة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اذا كان علي دفع فدية تاخير صيام، فهل يصح صومي قبل دفعها؟
ج: يصح ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو أن امرأة كانت صائمة بنية قضاء شهر رمضان ثم نزل منها دم بعد الزوال فظنت أنه دم حيض فأفطرت ثم تبين لها أنه دم استحاضة لأنه لم يمض أقل الطهر بين هذا الدم والحيضة السابقة. هل يلزمها التكفير عن إفطارها بعد الزوال جهلا؟
ج: لا كفارة عليها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لم اصم شهر رمضان منذ عدة سنوات عند ارضاعي لطفلي الا لانه لم يكن يشرب اي نوع من الحليب ثم مضت السنة وحل رمضان التالي وقد حملت بطفلتي ولم اصم بسبب ضعفي والتقيىء الشديد ثم مضت السنة بين حمل ورضاعة ثم حل رمضان ففطمت طفلتي قبل ايام من حلوله وصمت، فما هو الحكم من فدية وكفارة وهل يترتب علي القضاء؟
ج: عليك القضاء مع دفع الفدية مكررة بسبب تأخير القضاء وبسبب كون الإفطار لأجل الرضاعة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك اجنبت من العادة السرية ، وبعدها نمت واستيقظت صباحا في الساعة العاشرة تقريبا (بعد طلوع الشمس )فهل صومي صحيح ام باطل؟
ج: مع عدم إحتمالك الإستيقاظ قبل الفجر للغسل يجب عليك القضاء والكفارة، ويجب عليك الإستغفار من العادة السرية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انا من مقلدي سماحة السيد محمد حسين فضل الله ، لقد غلبني الشيطان فاذنبت في رمضان وعلي الكفارة ، سؤالي هو: كم المبلغ الذي علي ان ادفعه لاني غير قادر على اعطاء كل مسكين طعامه على حدة ؟
ج: إن كان ذنبك هو الإفطار عن عمد فيجب عليك القضاء وإطعام 60 مسكيناً أي ما يساوي قيمة 45 كلغ من الطعام توزع على الـ60 مسكين، ولا يجوز إعطاء المال بدل الطعام، ويمكنك توكيل أحد الأشخاص ليقوم بالتكفير عنك إذ يوجد هناك أشخاص يقومون بمثل هذه الأمور.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لقد تقيأت في نهار رمضان بغير عمد فأعتقدت إني مفطرة بذلك وقد شربت الماء بعدها فهل تجب علي الكفارة؟
ج: ليس عليك كفارة بسبب شرب الماء، نعم يبطل صومك وعليك قضاؤه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: من كان عليه صيام قضاء واجب و شك في عدد الأيام، هل يبني على الأكثر أم الأقل؟
ج: يبني على الأقل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم من تعمّد الاغتسال بعد الفجر في شهر رمضان علماً بانه استيقظ قبل الفجر فلم يغتسل تكاسلاً فما حكم صومه ؟
ج: يجب عليه القضاء والكفارة على الأحوط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لقد أفطرت في شهر رمضان الفائت 21 يوماً ، حيث أنني أجريت عملية جراحية فأخبرني الطبيب بوجوب الإفطار.. لم أستطع قضاءها جميعا فلم أستطع قضاء إلا سبعة أيام وبقي علي 14 يوم.. علما بأنني لا أستطيع القضاء بسبب عملي والذي هو من الساعة السابعة إلى الرابعة.. ثم أنني لم أستطع قضائها في اجازتي السنوية .. فأخاف أن يأتي علي شهر رمضان القادم دون أن أقضيها جميعا.. فهل علي فدية ثم أقضيها بعد انتهاء رمضان؟
ج: تجب الفدية عن كل يوم ثلاث أرباع الكيلو من الطعام والأحوط إستحباباً ان تكون كيلو ونصف من الحنطة أو الطحين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو أن شخص مارس الأستمناء أو أي مفطر آخر في شهور رمضان بشكل مستمر خلال عدة سنوات .. ولا يستطيع أن يحصي مجموع الأيام التي ارتكب فيها هذا الذنب ولكن تقديراً يكون ذلك 30 يوماً من أيام شهر رمضان فإذا أراد أن يقضى ما عليه .. كيف يتم القضاء ، هل يصوم عن كل يوم أفطر فيه بهذا العمل (مع علمه بانه يوجب بطلان الصوم ) شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكيناً .. وماذا إذا كان لايزال طالباً يأخذ مصروفه من والده .. وما هو المصداق المتعارف على إطعام المسكين هل هناك مبلغ معين ؟
ج: عليه أن يقضي مع دفع كفارة الإفطار العمدي وفدية تأخير القضاء، وفي الكفارة يمكن الإكتفاء بإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم والفدية هي ثلاثة أرباع الكلغ من الطعام عن كل يوم ومع عدم القدرة عليه الإستغفار والدفع حين التمكن.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا حصل عندي نسيان صوم قضاء يوم من ايام شهر رمضان بسبب الحيض ومر عام عليه ، فما هو الحكم في هذه الحال، وماذا يجب علي عمله ، دفع كفارة او ما شابه؟
ج: يجب صيامه مع دفع فدية التأخير وهي عن اليوم الواحد ثلاثة ارباع الكلغ من الطعام والأحوط استحباباً أن تكون كيلو ونصف من الحنطة او الطحين، والكفارة كذلك يجب دفعها مع التمكن.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مارست الإستمناء ، في شهر رمضان ، مرتين في يوم واحد وانا عالم بحرمة هذا الشيء فماذا يترتب عليً؟
ج: يجب عليك القضاء مع الكفارة مرة واحدة، والكفارة هي إطعام 60 مسكيناً او صيام شهرين متتابعين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: قبل سنوات وفي أحد أيام شهر رمضان المبارك وحين كنت صائما مارست الاستمناء بشكل متعمد ، وبعد ذلك اغتسلت غسل الجنابة وأتممت ذلك اليوم صائما. و لم أكن أدري أن هذه العملية ستكون مبطلة للصوم (فقط كنت أدري أنها حرام - مثل الكذب الذي هو حرام وليس مبطلا للصيام إذا لم يكن فيه مفسدة حسب رأيكم ) و قد علمت بعد سنتين أن هذه العملية حرام وتبطل الصيام و عليها كفارة وسؤالي هو :ما هي الكفارة في هذه الحالة ؟
ج: حتى مع جهلك بمفطرية الاستمناء لكن مع علمك بحرمته فتفطر بفعله وعليك الكفارة وهي إطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين وعليك الاستغفار والتوبة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل الإفطار أكثر من مرة عمداً في رمضان يستوجب أكثر من كفارة؟
ج: تتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي يفطر بها عامداً متعمداً .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في حال لم تستطع المرأة الحامل ان تصوم شهر رمضان بسبب ارتفاع في ضغط الدم و أخذها علاج خلال النهار وبما أن صيامها يؤثرعليها وعلى الجنين ، فما هي كفارة الافطار بسبب المرض و ما عليها فعله بعد شهر رمضان للقضاء؟
ج: يجوز لها الإفطار في هذه الحالة وعليها القضاء مع دفع الفدية وهي عن اليوم ثلاثة ارباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كيلو ونصف من الحنطة او الطحين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انا سيدة ابلغ من العمر 24 سنة منذ حوالي 11 سنة اتتني الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعدها لم اقض صيام تللك الايام حتى يومنا هذا بسبب الاهمال وضعف الحال بأداء الكفارة، والان والحمدلله انعم الله علي واستطيع دفع الكفارة لكنني اجهل قيمة 12 يوم لاداء الكفارة وهل استطيع ان اصوم قضاء تلك الايام قبل دفع الكفارة؟ وكم علي أن ادفع كفارة قضاء صيام شهر رمضان منذ 11 سنة وهي ( 12 يوم ) ؟
ج: يجب عليك قضاءها مع دفع الفدية التي هي عبارة عن ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام عن كل يوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اود ان اسال سماحتكم عن حكم من كانت عطشى لدرجة تجرح الحلق من العطش وهي لم تتناول الا قليل من الماء عند افطارها ونامت ولم تستيقظ الا على صوت المؤذن وهو يقرأ الدعاء وسارعت بلهفة واقترفت قليلا من الماء الذي لم يروي عطشها وذلك في شهر رمضان المبارك فما الحكم في ذلك ?
ج: مع الجزم بطلوع الفجر فإنها قد أفطرت عمدا وبطل صومها وعليها قضاؤه، ولكنها إن كانت تتأذى صحيا بترك الشرب فليس عليها كفارة، وإلا فعليها الكفارة.
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: علي كفارة اطعام عشرة مساكين ، هل يجوز ان ادفع المال لجهة خيرية اسلامية بنية كفارة اطعام 10 مساكين و هم يتولون بصرفها ؟
ج: يجوز دفعها للجهة الموثوقة التي تصرفها طعاما للفقراء
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لدي مسألة تؤلمني منذ فترة طويلة ولا أعرف كيف أحلها المشكلة تتلخص أنني كنت أفطر في شهر رمضان الكريم ولا أعرف عدد الايام التي فطرت بها وانا الآن يؤنبني ضميري جدا واريد أن أدفع واطعم المساكين لكن المشكلة أين اذهب وكيف اطعم المساكين حتى ارتاح نفسيا واتوجه الى ربي بنية صافية ومتابعة الايمان بالله عز وجل؟
ج: لا بد من القضاء، والكفارة إذا كان الإفطار عمدياً، والكفارة عبارة عن صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مد من الطعام، ولو دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، كما لو كان شكك أنه فاتك شهر أو أزيد من ذلك، فيمكن لك الإقتصار على الشهر، ولا بد من الاستغفار على كل حال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: علي صيام عشرة ايام قضاء عن شهر رمضان السابق بسبب الدورة الشهرية(العادة الشهرية) وقد نويت الصيام ولكن اتتني الدورة الشهرية ولن يمكنني الصيام الا بعد انقضائها فيمكنني الصيام في آخر خمسة ايام من شهر شعبان وسوف يتبقى علي صوم خمسة أيام ... فما هو الحكم وماذا يمكنني ان افعل حيال ذلك..
ج: عليك قضاؤها بعد شهر رمضان الآتي مع دفع فدية التأخير وهي عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام والاحوط استحبابا كونها كيلو ونصف من الحنطة أو الطحين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: احدى المؤمنات في ذمتها قضاء صيام (6) ايام من شهر رمضان الفائت وهي الآن حامل ولاتستطيع القضاء حاليا، ولقد قربت ايام شهر الله . السؤال هو : ماذا تفعل امام هذه المشكلة؟هل تستطيع ان تؤجل القضاء الى مابعدالشهر الكريم وولادتها؟ أم يوجد حل آخر تقوم به؟
ج: لا مشكلة في المقام، عليها أن تقضي هذه الأيام بعد شهر رمضان مع دفع فدية التأخير وهي عن كل يوم ثلاثة أرباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كلغ ونصف من الحنطة أو الطحين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انا ام ولدي ابنة في العشرون من عمرها وتدرس في الجامعة ومنذ سنتين تقريبا اصبحت تحس الام شديدة في معدتها بحيث لا تستطيع من شدتها التركيز في الدراسة سواء كانت صائمة او غير ذلك فهي لا تستطيع ان تبقى معدتها فارغة حتى عندما تستيقظ الى الصلاة تضع الى جانبها قطعة خبز او اي شيء حتى تضعها في معدتها لتوقف شدة الالم وبما انها متدينة وملتزمة وهي تصوم منذ- او حتى قبل- تكلفها ، اي من عمرها ثمانية سنوات ، فهي أجبرت نفسها على الصيام بالرغم من المشقة وكانت كلما ياتي شهر رمضان توطن نفسها على الصوم و تحمل الالم لأنها تستشكل بالافطار فقمنا بمراجعة الطبيب في المستشفى واخذ لها فحوصات واشعة واخبرها ان تجري عملية ناظور في المعدة للآطمئنان وكذلك اخبرها بان معدتها تفرز الحامض"اسيد" بكثرة عندما تفرغ ، وان عليها ان تضع دائما في معدتها طعاماً ولو قليلاً ، وبالمناسبة فإن الطبيب غير مسلم ، ولم نسأله حول الصيام ولكنه قال كما اسلفت اعلاه بانها يجب أن لا تترك معدتها خالية من الطعام .
ج: يجوز لها الإفطار في الفرض المذكور مع دفع الفدية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أعاني من مرض مزمن منذ مدة سنتين وحيث أن هذه هي ثاني سنة لا أستطيع الصوم فيها أحس بالذنب الكبير لما للصوم من أجر في هذا الشهر الكريم ، فهل أعمالي في العبادة يكون لي أجر فيها مثل الصائم، وهل يعتبر هذا غضباً علي من الله ، وما هوجزاء عمل الكبائر في هذا الشهر ؟
ج: ورد في الحديث : "نية المؤمن خير من عمله" فلك بحسب نيتك ورغبتك بالطاعة والعبادة الأجر إن شاء الله تعالى، ولا يعبّر ذلك عن غضب الله أو عدم التوفيق، أما ارتكاب الذنوب والكبائر فهو محرم في غير شهر رمضان وفي شهر رمضان وإن كان في شهر رمضان أشد قبحاً لكون هذا الشهر فرصة ومجالا للقرب من الله والروحانية والتوبة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: زوجتى حامل بشهورها الاولى وهي كثيرة التعب والارهاق والترجيع(الغثيان) مما يجعل صيامها باطل بسبب ترجعيه المستمر وعليها قضاء ايام من شهر رمضان السابق فما العمل حيال هذا الامر ؟ هل يجوز ان تقضيه بعد شهر رمضان هذا او يجب ان تصومه الان او ان تدفع فديه ؟
ج: التقيؤ عن غير عمدٍ لا يبطل الصيام لكن لو كان الصيام يضرها أو يضر بحملها فيجوز لها الإفطار في شهر رمضان مع القضاء ودفع الفدية إن كان الإفطار لأجل الحمل، أما ما عليها من ايام سابقة فيمكن أن تقضيها بعد رمضان وبعد الولادة عند تجدد قدرتها على الصوم وتدفع الفدية ايضا في هذه الحالة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: امراه كبيرة في السن ولا تستطيع الصوم ولا القضاء؟هل تجب عليها الكفارة؟
ج: مع كون الصوم متعذرا عليها أو خطراً لها فلا يتوجب عليها الكفارة
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: متى تكون الحامل مقربا في رأي السيد - دام ظله العالي - وما هو حكمها في الصوم هل يجوز لها الصوم ؟ وما حكمها إن أضر بها ؟
ج: الحامل المقرب هي التي اقترب موعد وضعها، يجوز لها الإفطار مع خوف الضرر على الحمل أو على نفسها وعليها القضاء ودفع الفدية في صورة الخوف على الحمل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: كنت حاملاً شهر رمضان الماضي وقد تقيأت في أول يوم صيام واخر يوم، فهل أقوم باعادة صيام اليومين علماً بأنني صمت الشهر كاملاً؟
ج: لا يبطل ذلك الصوم مع عدم تعمده
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في شهر رمضان لم أصم أيام معدودات، وذلك بسبب الحيض، وبعد انتهاء شهر رمضان ولم أكمل صيام الباقي وبعد الانتهاء من شهر رمضان الثاني قمت بصيام أيام أخرى في شهر شعبان ولم أكمل قضاء ما فاتني حتى جاء شهر رمضان الثالث، وبعده قمت بصيام كل تلك الأيام التي لم أصمها من قبل، والآن هل علي كفارة أؤديها؟ وكم مقدارها؟ ملاحظة: أنا فتاة ويصرف علي أبي وأخجل أن أسأله ذلك، فكيف علي أن أدفع الكفارة وأنا لا أملك المال اللازم.
ج: لا كفارة، بل اللازم دفع فدية التأخير بمقدار ما فاتك من صيام، وذلك عن كل يوم مد من الطعام عبارة عن 4/3 كيلو غرام؛ ومع عدم القدرة المالية، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويكفي الاستغفار عندئذ.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: جاء شهر رمضان وأنا عمل في أحد مصاهر الألمونيوم ، حيث بيئة العمل حارة جداً ، تتجاوز بعض الأحيان 45 درجة مئوية وبحكم قوانين العمل يتحتم عليّ شرب الماء في فترات متقاربة وإن لم أحتج إلى الماء حسب قانون الشركة وإلا تعرضت للإجهاد الحراري وضربة الشمس ، حيث يفقد الجسم ما يقارب من 6 لترات في اليوم ، علماً أني شخص أفقد الكثير من العرق وأحتاج إلى شرب الماء باستمرار مع العلم تعذر الإجازة في هذه الفترة ، فهل أترك العمل؟ أم يجوز لي الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان؟
ج: من كان من أصحاب المهن الشاقة الذين يضعفهم الصوم أو يوقعهم في العطش الشديد الذي يشق تحمله أو بنحو يتعرض لما لا يستطيع تحمله مع عدم القدرة على تحصيل عمل آخر مريح ، وليس له مال مدّخر ولا يستطيع التعطيل مثلاً جاز له الإفطار ، ودفع فدية بعد ذلك عن كل يوم مدّ من الطعام وهو ثلاثة أرباع الكيلوغرام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أود معرفة إن كنت أتناول دواء عند الصباح لغدتي الدرقية، فماذا يجب أن أفعل في شهر رمضان؟ أيضاً هل يجب عليّ قضاء الصوم للسنوات التي كنت فيها على ديني السابق قبل أن أعتنق الإسلام؟ وكيف أعرف أوقات الأذان مع عدم وجود مسجد بالقرب من مسكني أو وسائل إعلامية إسلامية؟
ج: إذا أمكنك تناول هذا الدواء في فترة السحور وبنحو لا يؤثر ذلك على وضعك الصحي ، فلا بد عندئذ من الصيام ، وإلا فيجوز لك الإفطار إذا كان لا بد من تناول هذا الدواء في الصباح من كل يوم ، و"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" ، ولا يجب عليك قضاء ما فاتك من الصوم في الفترة التي كنت فيها على دينك السابق ، كذلك يمكن لك التعويل على الأوقات التي تذكر في التقاويم والتي تطمئني بكونها تراعي الأسس الشرعية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا لم أصم يوم الإثنين (المفروض أن يكون 30 شعبان)، لأني في بلد غربي وتصادف أن تعطل لكمبيوتر الذي منه أعرف أخبار العالم الإسلامي يوم الأحد، وقد اتصلت بأحد الأقارب في الوطن وطلبت منه إذا تأكد صيام يوم الإثنين أن يخبرني لكنه نسي وأخذت أن الشهر لم يحل فلم أصم ، فما هو رأي الشرع؟ ثانياً ، زوجي صام يوم الإثنين بنية استحباب صوم شعبان فما الحكم فيه؟
ج: بالنسبة لك فإنه لا بد من قضاء هذا اليوم بعد ثبوت كونه من شهر رمضان، ولا يجب دفع الكفارة ما دام الإفطار لعدم العلم بتحقق دخول الشهر، وبالنسبة إلى زوجك فإن يومه يعتبر من أيام شهر رمضان ، ولا حاجة إلى القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
هذه المسائل لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد و آله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
أحكام المفطرات
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا بلع الصائم ماء الوضوء أثناء المضمضه ، هل يجب عليه قضاء صوم اليوم؟
ج: يصح صومه ولا قضاء عليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل مشاهدة الأفلام الإباحية دون الإستمناء او خروج المني من مفطرات الصوم ؟
ج: لا يجوز مشاهدة الأفلام الإباحية، وإن كانت لا تفطر مع عدم خروج المني.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أصبت بالأنفلونزا على فترات متقاربة جدا و بعد زوالها لازمني البلغم في حلقي بشكل مستمر و يزداد عند الصيام و لكني احاول اخراجه و عدم بلعه قدر المستطاع لكنى اشك انه في يوم من نهار شهر رمضان لربما يكون نزل منه بعض الشي في حلقي فهل على القضاء هذا اليوم ؟
ج: لا يبطل ذلك الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل النوم العميق من أذان الصباح الى أذان المغرب في شهر رمضان جائز وهل يقبل الصيام أم لا ؟
ج: يصح منه الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا امرأة متزوجه وليس لدي أطفال ودورتي الشهرية غير منتظمة بتاتا من ناحية موعد قدومها ولكنها منتظمة من ناحية العدد وهي سبعة ايام وبشكل نادر يختلف عددها بأقل او أكثر وفي شهر رمضان أتتني قبل موعد الآذان بثلاث ساعات واستمرت حتى اليوم السادس عندما كنت أرى سائلا داكن اللون ودخلت اليوم السابع و كنت انتظر نزول السائل الافتح وهو عادة مايدل على انتهائها ولم أر اي شيئ حتى مساءاليوم السابع فاغتسلت ، والسؤال هو ماذا اعتبر اليوم السابع حيث انني كنت مفطرة فيه ولكني لم ار فيه شيئا؟
ج: إذا نقت المرأة تماماً فلم تعد تر شيئاً ولو في الباطن، وكانت لا تعتقد بأن الدم سيعاودها، فإن عليها الإغتسال إن نقت قبل الفجر وقبل وقتها المعتاد ، وصوم ذلك اليوم، فإن لم تفعل فعليها القضاء بدون الكفارة مع جهلها بهذا الحكم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم التدخين أثناء فترة الصيام ؟
ج: لا يجوز التدخين في الصوم وغيره لما فيه من الأضرار البالغة المسببة للأمراض الخطيرة أو المؤدية للتهلكة، ولما يشكله التدخين للصائم من الهتك لحرمة شهر رمضان حتى ولو لم يكن التدخين برأينا من المفطرات.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم من استمنى في ليل شهر رمضان؟
ج: يجب عليه الإغتسال قبل طلوع الفجر إن استيقظ قبله فإن لم يستيقظ حتى طلع الفجر صح صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: وهل ممارسة العادة السرية للفتاة في نهار رمضان مفطرة ؟
ج: لا يبطل الصوم بفعل العادة السرية خلال النهار للفتاة، غير أن الأجدر بها تجنب ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل الغرغره بدواء خاص للبلعوم من المفطرات ؟
ج: ليس ذلك من المفطرات مع عدم تعمد بلع شيء منه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص يشاهد الافلام الخليعه في نهار شهر رمضان فهل يبطل صيامه حتى لو لم يخرج المني، وهو يعلم بالحرمه؟
ج: مع عدم خروج المني فلا يبطل صومه ولكن يحرم عليه ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل المداعبة مع الزوجة ، في شهر رمضان ، من دون إنزال المني تؤثر على صحة صيامي ؟ أو هل يبطل الصيام التقبيل في الفم بشهوة من دون إنزال المني ؟
ج: لا يبطل ذلك الصيام ويكره مداعبة الزوجة اثناء الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل التدخين مسموح اثناء الصيام في شهر رمضان المبارك ؟
ج: لا يجوز التدخين مطلقاً برأينا لما فيه من الضرر البالغ الذي يحرم ارتكابه شرعاً وحرمته آكد في شهر رمضان لما يسببه من الإساءة والهتك لحرمة الشهر المبارك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يبطل الغناء الصيام علما بأني في شهر رمضان اغني من تأليفي و إن كانت مشايهة لاغان اسمعها من التلفزيون ...؟
ج: لا يبطل الغناء الصيام حتى وإن كان من الغناء المحرم، وينبغي الإبتعاد عن ذلك في شهر رمضان وغيره، وعلينا أن نتقرب إلى الله في هذا الشهر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم استخدام المصل المغذي في شهر رمضان ؟
ج: يفطر الصائم بإستخدام المصل المغذي.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟
ج: يجوز ذلك وهو ليس مفطراً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين .،
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز تناول حبوب منع الدورة الشهرية في شهر رمضان المبارك بغرض منع نزولها في هذ الشهر حتى لا نضطر لقصاء الصوم بعد هذا الشهر الفضيل؟
ج: يجوز ذلك، مع عدم لزوم الضرر من ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إمرأة تقضي الصيام ولديها مشكلة حيث أنها يراودها تخيلات تتعلق بالجنس ، فهل صيامها صحيح ؟
ج: صومها صحيح ولا تضر هذه التخيلات بصحة الصوم ولا توجب جنابة عليها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بعض الأطبـاء غير الملتـزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: قوله حجة ويؤخذ به.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كان الجو في بلد ما مملوء بالتراب والغبار وأهله متيقنين بدخول الغبار إلى الفم والجوف ، فما هو حكم صيامهم ؟
ج: الموجب لبطلان الصوم هو تعمد إدخال ذلك، وأما إذا كان قهرياً فلا يوجب فساد الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مس المرأة الأجنبيه عن قصد هل يفسد الصيام ؟
ج: مجرد المس لا يوجب فساد الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص يسيل الدم من لثته فيختلط مع لعابه ولا يعلم إن كان ينزل في الجوف أم لا فما هو حكم صيامه ؟
ج: يحكم بصحة صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أثناء الصيام ، اذا تكلم الشخص وخرج من فمه قطرات صغيرة من الريق على شفتيه وعاد وبلعها ....أو بصق ريقه ولكنه بلع منه وهو يمسح فمه ، فهل يفطر ؟
ج: مع كون ذلك يستهلك في ريق فمه فلا يبطل الصوم لكن بالمبدأ لو اخرج من فمه شيئاً ثم بلعه فيضر بصحة الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم التقبيل والمداعبة بين الزوجين في نهار شهر رمضان، هل هو جائز ام لا، مع مراعاة عدم الدخول، او ان كان يوجب صيام يوم اخر عن هذا اليوم؟
ج: يجوز ذلك مع عدم أدائه للإمناء ولا يبطل الصيام فلا يوجب صيام يوم آخر ولكنه مكروه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اود ان اسافر الى دوله اخرى وذالك سيصادف اول شهر رمضان الكريم, وذالك لعمل ضروري لعدة ايام فقط . فما حكمي في هذه الحالة؟من ناحية الصوم وما حكم زوجتي ان سافرت معي؟
ج: عليك الإفطار ما لم تكن كثير السفر في عملك، وحكم زوجتك الإفطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز غسل الاسنان بواسطة معجون الاسنان في شهر رمضان؟
ج: يجوز ذلك وهو ليس مفطرا إذا لم يتم بلع شيء منه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: سافرت الى الكويت والان انا مقيم فيها بحكم عملي ، ما هو حكم صومي اذا ذهبت من منطقه الى اخرى تبعد عن اقامتي حوالي 35 كلم ؟ مع العلم انني سالت بعض المختصين هنا وقالو لي انا الكويت كلها مدينه واحدة والبعض الاخر قال لا ان الكويت عدة محافظات، فحقيقة انا اصبحت في حيره من امري ارجو من سماحتكم اعطائي الحل الشرعي لانني اطمئن الى رأيكم؟
ج: في هذه الحالة تعد مسافراً فإن كان سفرك قبل الظهر فحكمك الإفطار وإن كان بعد الظهر فيجب عليك البقاء على الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل على المرأة فى شهرها الاخير من الحمل صيام شهر رمضان؟
ج: يجب عليها الصيام مع قدرتها عليه وعدم خوف الضرر على نفسها أو على الحمل منه وإلا فلها الإفطار مع القضاء ودفع الفدية في مورد الخوف على الجنين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: متى هي اوقات الجماع في شهر رمضان الكريم؟
ج: لا يجوز ذلك أثناء الصوم ( النهار) ويجوز في لياليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: امراة في بداية زواجها كانت دائما تجنب في شهر رمضان مع انها كانت تجهل هذه المسالة وبعد الاستشارة والعلم ان ذلك لا يجوز ، تريد ان تعرف ماهو حكم صومها ؟
ج: ما دام ذلك عن جهل بالحكم فلا يحكم ببطلان صومها ولكن عليها إعادة الصلاة التي وقعت من دون طهارة، مع ملاحظة أن جنابة المرأة تتحقق بالمجامعة أو الدخول فقط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ماحكم الإفطار في شهر رمضان لمدة ثلاثة أيام ، إذا كنت أخاف على إبني الرضيع وعلى نفسي في آن معاً ،وهل علي أن أدفع كفارة جراء ذلك ؟
ج: يجوز لك الإفطار في هذه الحالة وعليك القضاء مع دفع الفدية وهي عن كل يوم ثلاثة ارباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كيلو ونصف من الحنطة او الطحين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل استعمال معجون تنظيف الاسنان في شهر رمضان يفطر أم لا ، مع العلم أني استخدم المعجون في الصباح؟
ج: لا يفطر مع عدم ابتلاع شيء من معجون الأسنان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل القبلة بين الزوج وزوجته من المفطرات حتى و لو لم يبتلعا الريق ؟
ج: ليست مفطرة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل أفطر إذا أكلت سهوا و لو قليلا مع العلم أني أصوم قضاءا ؟
ج: الأكل سهوا لا يضر بالصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ماحكم الدعوة للافطار في غير ايام شهر رمضان اذا كان صوماً مستحباً او نذراً او قضاءا ؟
ج: يجوز الإفطار قبل الزوال في الصوم المستحب او القضاء او النذر إلا إذا كان النذر معينًا. أي نذر أن يصوم في يوم معين فلا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نويت تطوعا لصوم يوم الخميس وفي يوم الخميس صمت أول النهار وقررت أن أفطر متعمدا، هل على كفارة أم لا؟
ج: ليس عليك إثم أو كفارة في ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم صيام من لم يغتسل الغسل الواجب ناسيا او عمداًً؟ ومتى عليه ان يغتسل ؟ و ما حكم من استيقظ من النوم في شهر رمضان و وجد نفسه مجنبا؟
ج: مع عدم تعمد ترك الغسل فالصوم صحيح، ومع تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر فالأحوط وجوباً القضاء ودفع الكفارة في صوم شهر رمضان، ولا بد من الإغتسال قبل طلوع الفجر فإن اصبح جنباً فالصوم صحيح.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم السوائل أو الادوية عن طريق الوريد سواء احتوت على السكر ( دكستروز) أم لا من ناحية ابطال الصيام ؟
ج: المصل المغذي من المفطرات أما ما كان من الدواء فليس مفطراً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل بلع ريق السواك يفطر؟
ج: ليس مفطراً ما لم يبلع بعد خروجه خارج الحلق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا امرأة متزوجة وحامل في شهري الرابع اعاني كثير من التقيؤ في نهار رمضان وغيره من الشهور ولكني اتسأل هل التقيؤ يبطل صومي وهل علي القضاء أوالكفارة؟
ج: إذا لم يتعمد المكلف التقيؤ بمثل وضع إصبعه في فمه ونحوه، فلا يبطل به الصوم مهما تقيأ أثناء النهار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز التمضمض في شهر رمضان من باب تنظيف الفم ولإزالة الرائحة ؟
ج: يجوز ذلك لكنه مكروه لغير الوضوء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انني طالبه في الجامعه وانا ادرس التربيه الرياضيه ، هل يجوز لي بان ادرس السباحه في شهر رمضان ؟ على الرغم انني سمعت بان اذا دخل الماء في الاذن يبطل الصيام .
ج: الممنوع منه احتياطا أثناء الصوم هو رمس تمام الرأس في الماء، وليس من المفطرات فيجوز أن تمارسي ذلك مع تجنب رمس الرأس في الماء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اذا خضعت امراه لفحص طبي لمرض نسائي وذلك بادخال آلة في المهبل فهل هذا يعد من المفطرات ، علماً ان هذه الاله تحتوي على مواد معقمه ومواد اخرى لغرض الفحص الطبي ؟
ج: ليس ذلك من المفطرات.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هناك طريقه معينه لتسهيل عمليه خروج الغائط عندما يكون هناك عسر في الخروج ووتتمثل بنوع من انواع الحقن ، و ليس المقصود منها الحقن الطبيه بل هي اشبه بالحقنه وفيها ماده معينه (ماء او غيره ) توضع في مخرج الغائط وتضغط لتدفع الماء الموجود الى داخل الدبر لتسهيل عمليه خروج الغائط ، فهل هذا مفطر في شهر رمضان ام لا ؟
ج: الإحتقان بالمائع بأية طريقة فرض، يعتبر من المفطرات على الأحوط وجوباً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل الطهارة في صوم رمضان شرط صحة ؟
ج: الطهارة من الحدث الأكبر الحاصل قبل طلوع الفجر شرط في صحة الصوم لا الطهارة من النجاسة الخبثية هذا بالنسبة لحدث الحيض أو النفاس، واحتياطا وجوبيا بالنسبة للجنابة
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: قمت بزيارة الطبيبة قبل شهر رمضان بقصد تنظيم العادة الشهرية، فأعطتني حبوباً لأتناولها بشكل يومي حتى تنقطع عني طوال الشهر الكريم، و لكن ما حدث غير ذلك، لقد صمت الأيام الأولى بسلام، و لكن الآن تنزل عليّ دماء حمراء قليلة ليلاً، فأغتسل منها و أصوم النهار حيث تكون منقطعة طوال النهار، و لكن بعد الإفطار تتكرر الحالة من جديد. راجعت الطبيبة فطلبت مني مضاعفة الجرعة من الدواء حتى تنتظم هرمونات الجسم، و الآن سؤالي هو هل يجب علي قضاء الأيام التي صمتها رغم تأكدي التام بالطهارة نهارا (أي طوال فترة الامساك)، و إغتسالي ليلاً بقصد الطهارة من أجل الصيام؟
ج: إن كان الإنقطاع خلال النهار تاماً، أي ينعدم وجود الدم حتى في باطن الفرج فما فعلته صحيح، وذلك الدم الذي ترينه ليلاً هو استحاضة لا تمنع من الصلاة والصوم وفقاً لوظيفة المستحاضة، ولكن الأحوط القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل إستعمال البخاخ لمعالجة مرض الربو من المفطرات ؟ وهل يشمل ذلك جميع أدوية بخاخ مرض الربو !، اذ بعضها لها رذاذ أبيض للتداوي وبعضها فقط بخار وهكذا... ؟
ج: ليست من المفطرات إلا أن يكون ما تبخّه ويدخل الجوف من السوائل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز للمرأة المسلمة المقيمة في بلاد غربية أن تفطر علنا في شهر رمضان المبارك إذا جاءتها العادة الشهرية ؟ علما بأنه يوجد بععض المسلمين القلة في هذه الإماكن ويمكن أن يشاهدوها وهي مفطرة خصوصا بأنها ترتدي الحجاب ؟
ج: عليها ترك التجاهر بالإفطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما حكم الحائض التي طهرت قبل أذان الفجر ولكنها إغتسلت بعد الأذان ولم تتناول أو تقوم بأي مفطر؟
ج: إن لم تتمكن من الإغتسال قبل طلوع الفجر فعليها التيمم فإن تركته جهلاً فيصح صومها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: غلبني النوم البارحة واستيقظت مع نهاية أذان الفجر وقمت عندها وتطهرت من الجنابة وصليت فهل يجوز صيامي في هذا اليوم ام على قضاءه ؟
ج: صومك صحيح إن شاء الله إذا كان من عادتك الاستيقاظ ولكن غلبك النوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مع علمي بأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة كما يرى سماحة السيد فضل الله حفظه الله إلا أنني صمت ذلك اليوم من شهر شعبان مع أنني من مقلدي سماحته فماذا يترتب على ذلك؟
ج: مع تعمد ذلك فيبطل الصوم وعليك القضاء إلا إذا قصدت الاحتياط بذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا شخص اعمل في البحر هل يجوز لي الارتماس في النهار فى شهر رمضان وليس لدي عمل سوى البحر في حياتي . علما أنه فى كتابكم ( فقه الشريعة ) في صفحه 483يقول في م : 981 رمس الرأس في الماء ، مع البدن أو بدونه ، والاحوط وجوبا - للصائم - تركه رغم انه لا يبطل الصوم بفعله . ولكن ماذا يقصد السيد بقوله:والاحوط وجوبا ، هل عدم الفعل بذلك
ج: المقصود أنه ليس من المفطرات، فلو فعله الصائم فلا يبطل صومه لكن عليه أن يجتنبه تكليفاً. غير أنه يجوز له القيام به مع اضطراره له بحسب عمله فعلا.
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ماهو رايكم في مسأله التدخين في شهر رمضان المبارك
ج: ليس من المفطرات لكنه محرم على المكلف براينا لما فيه من الأضرار البالغة كما هو ثابت والحرمة للصائم أشد لما في ذلك من الإساءة لحرمة شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هناك لصقات من النيكوتين تلصق على الجسم لتساعد المدخن على التوقف عن التدخين حيث ان الجسم يمتص النيكوتين بواسطتها هل يجوز استعمال هذة اللصقات اثناء الصيام?
ج: يجوز ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز للزوجه ان تقبل زوجها في نهار شهر رمضان وذلك لأنها اعتادت على فعل هذا عند عودته من العمل كل نهار
ج: لا يحرم أثناء الصوم بين الزوج والزوجة إلا نفس الجماع، ويحل لهما ما عدا ذلك بما فيها المداعبات المثيرة للشهوة لكنها مكروهة أما مثل القبلة المذكورة في السؤال فلا كراهة فيها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل القطرة في الإذن من المفطرات ام لا؟ علما بأنه يستخدم لإذابة الشمع من الأذن ؟
ج: ليس من المفطرات.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز التدخين أثناء الصيام؟
ج: لا يجوز التدخين للصائم وغيره لما فيه من الأضرار البالغة الثابتة إلا أنه ليس من المفطرات لعدم كونه من الأكل والشرب مع دلالة الأخبار على عدم مفطريته، وحرمة التدخين في شهر رمضان أشد لما في ذلك من الاساءة لحرمته.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: سمعنا ان سماحة السيد حفظه الله افتى انه يجوز للصائم التدخين في شهر رمضان فهل هذه الفتوى صادرة من سماحته حقا .
ج: ليس هذا صحيحا بل سماحته (دام ظله) يحرم التدخين للصائم وغيره وإنما الكلام في مفطرية التدخين حيث لا يرى سماحته كونه من المفطرات مع العلم بأن المشهور لا يفتي بمفطريته بل يحتاط في ذلك وكذا رأي السيد الخوئي (ره) العلمي عدم مفطريته، وذلك لعدم صدق الأكل والشرب عليه إضافة لوجود الحديث الصحيح (سألته عن الصائم يتدخن بعود فتدخل الدخنة في حلقه قال جائز )
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: انا الان في الكويت ونويت الاقامه وسابقى في الكويت طوال شهر رمضان المبارك ولكن بعض الاحيان اذهب من مكان اقامتي الى داخل مدينة الكويت وهي تبعد عن مكان اقامتي حوالي 45 كم فما حكم صيامي مع العلم ان من مكان اقامتي الى داخل العاصمه تكون البيوت والسكن طوال الطريق موصوله ببعضها البعض وهنا سالنا بعض المختصيين وقالو لنا ان الكويت صغيره وكلها موصوله ببعضها فنرجو منكم الرد لكي نعلم ماذا نفعل بشهر رمضان
ج: ما دام عرفاً لا يصدق أن الكويت بكاملها مدينة واحدة، فلا بد من التعامل معاملة السفر، ولذا فلا بد من التقصير والإفطار، فإذا كان السفر العارض لا يهدم إقامتك من الأساس كما إذا كان بعد إقامتك في مكان واحد عشرة أيام أو أكثر، وكذلك لا بد بعد السفر (اي العودة) من أن يكون في نيتك الإقامة كذلك، وإلا كان عليك الإفطار والتقصير في كامل سفرك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أرجو أن تتفضلوا بإجابتي عن سؤالي حول صيام شهر رمضان: وفق القانون عندنا يتوجب على الخريجين مزاولة المهنة في الريف ليُسمح بعدها العمل في المدينة ، وقد قضيت من خدمة الريف خمسة أشهر تقريبا ، والآن لا أعلم ماذا أفعل بخصوص صيام شهر رمضان ... فقد قست المسافة ( وفق عداد السيارة ) بين نهاية أبنية المدينة وبداية أبنية الريف فكانت 11 (احد عشر كيلومتر) تقريبا ذهابا ومثلها ايابا . وعلى هذا فأنا أقطع مسافة تتراوح بين 22كيلو متر إلى 44 كيلو متر تقريبا يوميا ( في حال عودتي إلى البيت ومن ثم العودة الى العمل مرة أخرى ) فماذا أفعل في شهر رمضان ؟ وما هو حكم صيامي فيه ؟
ج: لا يجب عليك الإفطار ولا التقصير في الصلاة، لأن المسافة دون المسافة المعتبرة أولاً، ثم إنه حتى لو كانت كذلك فبما أنه يصدق عليك أنك كثير السفر، فلا يجب علك التقصير ولا الإفطار بل وظيفتك هي الإتمام والصيام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اذا استخدمت معجون أسنان أو مزيل رائحة أو عطر حال الصيام هل يبطل بذلك ؟
ج: لا يبطل الصيام بذلك مع عدم تعمد ابتلاع شيء بالنسبة للمعجون .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بعض إخواننا يخضعون لدورة تعليمية مدتها ثلاثة أشهر ويتطلب الأمر منهم السفر مرة في الإسبوع الى خارج مكان إقامتهم فنرجو تبيان حكم صيامهم شهر رمضان المبارك
ج: لا بد من الإفطار والتقصير ما دام لا يصدق عرفا في هذه المدة القصير أنه كثير السفر
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يصح الصوم في حالة السفر داخل البلد والعودة قبل الإفطار إلى منطقة التي يعيش فيها الصائم علماً أن السفر أثناء الصوم؟
ج: إذا كان يقطع المسافة الشرعية في سفره، وكان يرجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر صح صيامه ، ولا يجب عليه القضاء، ولو رجع بعد الزوال ، فلا بد من القضاء، إلا إذا كان كثير السفر فإنه يصوم ويتم، وتحقق كثرة السفر بأن يكون ديدنه السفر ولو في كل أسبوع مرة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: سافرت من الرياض بقصد العمرة بالطائرة يوم 2 رمضان وأنا صائم وكانت الرحلة الساعة التاسعة صباحاً ، ووصلت مكة المكرمة قبل أذان الظهر بدقائق ، واستمريت على صيامي ، فهل صيامي صحيح أم عليّ الإعادة؟
ج: إذا كنت قاصداً للإقامة في مكة عشرة أيام من حين وصولك صحّ لك الاجتزاء بذلك اليوم إذا لم تكن قد تناولت المفطر خلال الطريق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز شرب حبوب (منع الحمل أو توقيف العادة الشهرية)، وذلك في شهر رمضان، يعني الإفطار، وإذا قلت متعمدة فماذا يترتب عليها من أحكام وهي تريد تعمد شربه شرب الحبوب في نهار شهر رمضان لتفادي العادة الشهرية؟
ج: لا يجوز شرب هذه الأدوية أثناء الصيام في شهر رمضان، لأن ذلك تعمّد نعم، يجوز شرب ذلك مساءً، أي حين الإفطار ولو أدى إلى توقف ذلك أو منعه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
جميع المسائل السابقة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
ثبوت الهلال
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نود أن نستعلم حول مبنى سماحتكم في إثبات الهلال وكيف يمكن لنا أن نعلم متى الصوم أو العيد؟
ج: يعتبر "الشهر " ظاهرة زمنية خاضعة لنظام الزمن الكوني ويتكرر حدوثه منذ خلق الله السموات والأرض في وقت معين لا يزيد ولا ينقص أبداً وذلك حين يبدأ بولادته بالخروج من ظل الأرض المصطلح عليه بـ"المحاق" وحين ينتهي لحظة ولادة الشهر التالي بعد أن يمضي عليه تسعة وعشرون يوماً وحوالي ثلاثة عشرة ساعة لا يتخلف فيها عن موعده الدائم هذا ثانية واحدة منذ أن كان وهو بذلك ظاهرة متكررة الوجود ولا علاقة لوجودها برؤية البصر تماماً ًكما هو الليل والنهار فإذا شهد أهل الخبرة من الفلكيين الذين يفيد قولهم الإطمئنان بولادة الهلال وخروجه من المحاق فهذا يعني أن الهلال قد وجد في الكون قطعاً ولن ننتظر حتى نراه لنحكم بوجوده علماً إننا ومن أجل الزيادة في تأكيد هذا الوجود قد أضفنا إلى نفس التوليد عنصراً آخر هو ضرورة مضي بضع عشرة ساعة على لحظة ولادته يصير خلالها على درجة من قوة الضوء تجعله قابلاً للرؤية بالعين للناظر إليه من الارض إذ حينها نحكم ببداية الشهر القمري الجديد فعلاً حتى لو لم ير بالعين وذلك في المنطقة التي يمكن رؤيته فيها وفي كل منطقة تشترك معها في جزء من الليل والذي هو حينئذ سيشمل معظم العالم إلا بلداناً قليلة هذا الرأي هو نفس الذي ذهب إليه إستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي "قده" في كتاب خاص له حول هذه المسألة لكنه كان قد توفي دون أن يفتي بمقتضاه . وأما من ذهب إلى خلاف هذا الرأي من العلماء فإنهم قد فهموا من الحديث الشريف الذي يقول "واليقين لا يدخله الشك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " أن رؤية العين مطلوبة بذاتها للحكم ببدء الشهر القمري من حيث إن الرؤية تمثل بذاتها حالة موضوعية دخيلة في بداية الشهر فلا يحكم به بدونها حتى مع اليقين بولادة القمر وبلوغه درجة عالية من قوة الضوء في حين نرى لا خصوصية للرؤية البصرية بذاتها بل هي مجرد طريق ووسيلة للتحقق من وجود الهلال وثبوت عنوان الشهر لأن القرآن الكريم إعتبر عنوان الشهر موضوعاً للحكم بوجوب الصوم وهذا العنوان سيتحقق سواء ثبت برؤية البصر أو من خلال الشهادة القاطعة لعلماء الفلك بتحققه ووجوده وهذا المعنى للرؤية هو الذي يفهمه منها العرف العام فلو قال شخص أخر :"إذا رأيت سعيدا في منزله فأخبرني " وصادف إنه علم بوجود سعيد في المنزل من خلال الإتصال التلفوني فإن عليه حينئذ أن يخبر بوجوده رغم أنه لم يره بعينه لأن العرف يفهم من كلمة "رأيته " العلم بوجوده لا نفس مشاهدته بالعين بل يمكننا تأكيد هذا المعنى من نفس الحديث الشريف الذي يفيد مطلعه " اليقين لا يدخله الشك" بأن المعول عليه في هذا المقام هو تحقق اليقين بوجود الهلال وأن رؤيته بالعين هي إحدى وسائل اليقين التي كانت متوافرة فلو حصل اليقين من طريق آخر لزم الأخذ به والحكم بمقتضاه لأن اليقين لا يدخله الشك. هذا وينبغي الإلتفاف إلى أنه لايقتصر الإختلاف بين الفقهاء على الجانب فقط من جوانب موضوع ثبوت الهلال فثمة جانب آخر هو موضوع وحدة الأفق وتعدده وهو الذي يختلف فيه العلماء حتى لو إتفقوا في المسألة الآنفة وقد أشرنا في كلامنا الآنف إلى أن رأينا في ذلك وحدة الأفق لجميع البلدان التي تشترك في جزء من الليل مهما كان طريق ثبوت بداية الشهر في حين يرى أخرون أن الآفاق تتعدد بتعدد أوقات غروب الشمس فما لم يكن للمنطقة الأخرى نفس وقت غروب بلد الرؤية لا يحكم فيها بثبوت الهلال رغم تجاورهما في الموقع كما وأنه ثمة رأياً ثالثاً لغيرهم هو أن البلاد الواقعة غرب بلد الرؤية تشاركه في الأفق دون الواقعة بشرقها وهكذا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لما لا نعمل، نحن وجميع المسلمين ، على ان نبدأ بصيام شهر ا رمضان في نفس الوقت ، بما ان القمر واحد؟
ج: الأمر خاضع لإختلاف الاجتهاد في كيفية تحديد أوائل الشهور العربية، ونحن نرى جواز الاعتماد لإثبات أوائل الشهور على الحساب الفلكي الدقيق المبني على الاسس العلمية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا أكتب مقالاً حول البيان الذي أصدرته إحدى المنظمات الإسلامية، والذي يقول بأنهم سوف يطلقون بعد سنتين قمرًا صناعيًا يلتقط صورًا للقمر من أجل تحديد ولادة الهلال. وهذا المشروع يهدف إلى إيقاف المشاكل التي تسبّبها الرؤية إلى الهلال لتحديد التقويم القمري. فهل تعتقدون أن المجتمع الإسلامي سيستقبل هذا الأمر بإيجابية؟
ج: نحن تخطينا اية مشكلة في ذلك منذ زمن وأعلنا رأينا بجواز الاعتماد على الحسابات الفلكية العلمية الدقيقة في تحديد ولادة الهلال وصيرورته قابلاً للرؤية وتحديد بداية الشهر القمري ونهايته على اساس ذلك. بل اصبح هناك توجه من عدد من العلماء للعمل بهذا الرأي وحذو حذونا في ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ارجو التكرم بايضاح راي سماحتكم فيما يتعلق بفتواكم والتي تقولون فيها بوحدة الافق وكيفية انسجامهامع واقع الحال المختلف بالنسبة لنانحن في استرالياحيث تفضلتم سماحتكم بتحديد يوم مغاير لبدء شهر رمضان المبارك في هذا العام وكذلك بالنسبة للعام السابق حيث تم استثناء استراليا ونيوزلندا من باقي دول العالم الامر الذي اوقعنا في اللبس، حيث انا من مقلديكم ونعرف انكم تقولون بوحدة الافق ؟
ج: نحن نقول بوحدة الأفق بحيث إذا ثبت الهلال في بلدٍ ثبت في غيره من البلدان ولو اختلفت معه في الأفق إلا أنه يوجد شرط الإشتراك بين بلدان الرؤية أو إمكانيتها مع باقي البلاد بجزء من الليل وهذا يتصل بطبيعة المناطق من حيث اختلاف توقيتها والليل والنهار فيها لأنه إذا كانت بداية الليل الذي رؤي عند غروبه الهلال في بلد ليست على الأقل نهاية الليل في بلدٍ آخر بل بداية النهار فلا يكون هذا النهار من الشهر الجديد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: سماحتكم اشرتم على انه شهر رمضان يبدأ بيوم الجمعة ونحن في البحرين يبدأ السبت وتبعا لتغير الافلاك بين البحرين ولبنان ونحن من مقلدي سماحتكم فيكون شهر رمضان لدينا السبت ام الجمعة ؟
ج: بداية شهر رمضان هي الجمعة في لبنان وفي البحرين وفي معظم بلاد آسيا وأوروبا وامريكا وافريقيا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إننا مقلدوا سماحتكم في دولة البحرين ، ونسأل هنا بخصوص اثبات شهر رمضان الكريم وباقي الأشهر والأعياد الشرعية هل نتعمد على فتواكم المعتمدة على الحسابات الفلكية في صوم الشهر الكريم وتحديد الأعياد الشرعية ؟ أم نعتمد على علماء أهل البلد الذين هم محل ثقتنا ومحل ثقة سماحتكم أيضافي حال الاختلاف في تحديد وتشخيص هذه الأوقات ؟
ج: بل لا بد من الإعتماد على ما يصدر عنا من تحديد لأوائل الشهور بحسب ما قامت عندنا البينة الشرعية على ذلك من ولادة الهلال وإمكانية رؤيته ولو في بلد آخر حتى لو لم يُرَ في بلد المكلف.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: تأخذون بالرأي الفلكي لرؤية هلال شهر رمضان,فهل بأمكاني التبعيض في هذه المسأله؟ وهل عند سماحتكم التبعيض بشكل مطلق في جميع المسائل؟
ج: لا يمكن التبعيض في ذلك أما التبعيض فهو في الحالات الملحّة الحرجة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل الاستهلال الفلكي الذي حددتم فيه أن يوم الجمعة ، اول شهر رمضان في كل مكان او لبيروت فقط ، وهل يلزم اتباع المرجع في الاستهلال ، قضية الرؤية كيف اصبحت لديكم بوسيلة اخرى ؟
ج: من المعروف أن ولادة الهلال تعني كونه مع الأرض والشمس بحيث يكون متوسطاً بينهما على خط واحد، ثم يبدأ بالخروج عن هذا الخط ويبدأ نور الشمس بالانعكاس عليه من جديد، ولذلك فإذا خرج من المحاق وبلغ حداً نقطع بوجوده في الأفق (أي أفق) فيكون اليوم التالي ليلة الرؤية أو إمكانية الرؤية هو أول الشهر الجديد؛ ولكن إذا رؤي في مكانٍ ما كان كل بلد يشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل كبلد الرؤية أيضاً، وهذا يعني ثبوته أيضاً، وحيث أن الرؤية ليلة الجمعة ممكنة ويبلغ عمر الهلال أكثر من 11 ساعة ويمكن بعد غروب الشمس فترة معينة، يمكن من خلالها رؤيته لولا الموانع، وذلك في السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية. ونحن نشترك مع هذه البلاد بجزء من الليل، ولذا فالجمعة أيضاً هو أول أيام شهر رمضان عندنا وعندكم ولا بد لمن يقلدنا أن يبدأ بالصيام نهار الجمعة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اذا كان لم يثبت عند الحاكم الشرعي في البلد الذي أسكن فيه هلال شهر رمضان بينما ثبت الهلال عند مقلدي فما هو تكليفي الشرعي ؟
ج: يلتزم رأي مرجع تقليده بالنحو الصادر عنه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يوجد مرجع يعتمد الشهر فلكيا غير ساحتكم؟
ج: رأينا موافق لراي استاذنا الكبير السيد الخوئي (قده) حيث يرى بأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية ويرى كفاية العلم بدخول الشهر القمري وأنه واحد لجميع أهل الأرض مع كونه يرى اعتبار إمكانية الرؤية بالعين المجردة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز التبعيض في مسالة رؤية الهلال؟
ج: لا بد من إتباع المقلد لمرجعه في ذلك أو ما يحصل معه الإطمئنان التام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: كيف يكون اثبات الشهر فلكيا دون رؤية هلال الشهر علما ان الله عزوجل يقول في محكم كتابه " فمن شهد منكم الشهر فليصمه"
ج: ليس المراد بمن شهد من رأى بل المراد من حضر الشهر اي غير مسافر جامعا لشروط صحة الصوم بقرينة قوله تعالى "ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" هذا وإن الرؤية المذكورة في الأخبار إنما هي كوسيلة للعلم بدخول الشهر القمري، وإلا فكيف يعتمد على البينة أو إكمال عدة الشهر السابق أحيانا، مع العلم أن رأينا ثبوت التولد الفلكي من خلال قول الفلكيين المفيد للعلم مع وجود الإمكانية لرؤية الهلال فحينئذ يرتب الأثر من جهة الصوم أو الإفطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
متفرقات
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مريض يطلب مني اجراء عملية باردة له ( غير طارئه ) حسب راي الطب في شهر رمضان المبارك هل هناك اي مشكل على الطبيب اذا اجرى هذه العمليةعلما ان المريض قد يفطر اسبوع بعد العملية ؟ وما هو الحكم اذا كانت العملية شبه طارئه؟
ج: يجوز ذلك حتى لو أدى لإفطار المريض.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان ؟
ج: يجوز مشاهدة غير المحرم منها أي ما لا يشتمل على المشاهد المثيرة للغرائز والأفضل الاقتصار على ما يبتعد عن اللغو والعبث.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو مقدار كفارة الصيام ؟ولمن تصرف ؟
ج: كفارة الصوم، إما صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّ من الطعام، والمد عبارة عن ثلاثة ارباع الكيلوغرام والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ماهوحكم اطعام الكافر فى نهار شهر رمضان؟
ج: لا يحرم ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل المرء الذي دعي للافطار في يوم غير رمضان له ثواب يوم صيام اذا افطر ؟
ج: ورد ذلك في الصيام المستحب، وله أجر بالإفطار تلبية لدعوة أخيه المؤمن.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا من مقلدين السيد_ حفظه الله_، والسؤال هو: كيف لي أن اعرف بداية الشهر، نحن في البحرين نعتمد على التقويم لمعرفة أوقات الصلاة وفي هذا التقويم بداية الأشهر؛ وكما هو معروف، أن هذا التقويم معد بحسب الدراسة الفلكية لأفق البحرين؛ وعليه هل أعتمد عليه في معرفة بداية الأشهر ، هل لي أن أعتمد على التقويم السالف الذكر إذا كان يطمئن القلب له؟
ج: يعتمد على التقويم المبني على الدراسات الفلكية الدقيقة في معرفة وقت التولّد الفلكي، وأما الحكم ببداية الشهر فيرجع فيه لمرجع التقليد لاختلاف الآراء الفقهية في ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ارجو منكم ان توضحوا مسألة : دعوة الإمام جعفر الصادق (ع) بالنسبة للصيام والإفطار ، ما معناها ؟
ج: أصلها ما ورد عن الإمام الصادق (ع) والأئمة (ع) من استحباب الإفطار لمن يصوم مستحباً إذا دعاه أخوه المؤمن للإفطار، فعن ابي عبد الله (ع): "إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعاً" سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه اخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال: إن كان تطوعاً أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه وعن ابي جعفر (ع) : من نوى الصوم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر فليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة ايام وهو قول الله عز وجل: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (الأنعام:160)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ارجو افادتي عن التدخين في شهر رمضان، فحسب معرفتي المتواضعة جدا في مقامكمم ان كل ما يدخل جوف الصائم هو مفطر ، وانتم تقولون أنه لا يفطر !
ج: ليس كل ما يدخل الجوف يفطر بل خصوص ما يعد طعاماً وشراباً ولو من غير المعتاد ولا يصدق على دخول الدخان ذلك وقد ورد عن الإمام الرضا (ع): سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال : جائز لا بأس به. إلا ان تدخين السجائر محرم لما فيه من الضرر البالغ بشهادة أهل الخبرة فلا يجوز للصائم التدخين من هذه الجهة وكذا من جهة أدائه لهتك حرمة شهر رمضان المبارك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو الاعتكاف ؟ وهل هو واجب على كل مسلم ومسلمه؟
ج: هو المكث في المسجد بنية القربة لله تعالى مع الصيام وأقله ثلاثة نهارات وهو مستحب غير واجب إلا مع النذر مثلا وله تفاصيل وشروط كاختصاصه بالمسجد الجامع والالتزام بتروك الاعتكاف.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في أشهر الصيف الأجزاء الشمالية من كندا وأوروبا تكون النهارات طويلة جداً نحو 18 ـ 20 ساعة فإذا لم يكن ممكناً الانتقال إلى أمكنة أخرى فماذا نفعل في هذه الحال؟
ج: يجب الصوم في النهار إلا في حالة خوف الضرر
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا اعمل في إحدى الشركات الصناعية ودرجه الحراره فيها عاليه جدا مما يسبب لي فقد الكثير من السوائل وهذا قد يعرضني لضربه شمس أو اجهاد حراري وقد يسبب لي مشاكل كثيره وحسب نصائح أطباء الشركه اننا لابد من ان نكثر من شرب الماء كلما أحسسنا بالعطش فهل يجوز لي شرب الماء في شهر رمضان لاننا لا نتحمل العطش في مثل هذه الاجواء؟
ج: مع إضطرارك لذلك بحسب المذكور في السؤال مع الإضطرار لمتابعة العمل أثناء الصوم لعدم وجود البديل فيجوز لك الإفطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص باشر زوجته في شهر رمضان و خشي على نفسه الضرر فتيمم قبل الفجر . هل صيامه صحيح ؟
ج: يصح صيامه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما تفسير الاية الكريمة (او على سفر ) لان الكثير من الناس يسافر من دون سبب لكي لا يصوم فهل هذا جائز؟
ج: يجوز ذلك لكنه مكروه ما قبل مضي ثلاث وعشرين ليلة من الشهر والآية تدل أن عدم السفر من شروط صحة الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: صمنا في شهر رمضان السابق قد اليوم الذي أفطرتم فيه الا وهو يوم العيد لكننا بعد ذلك عدلنا في هذه المسالة الى مرجع آخر فما هو الحكم في هذه المسالة ؟
ج: لا بد من الاستغفار والتوبة لحصول الصوم في يوم العيد وهو محرم وليس ذلك من موارد جواز العدول
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو تكليف المرأة الحامل خلال شهر رمضان المبارك في صيامه وعدمه ؟
ج: إن كان الصيام يضر بها أو بحملها بحيث تتخوف ذلك فلها أن تفطر وعليها أن تقضي ذلك مع دفع الفدية في صورة الخوف على الحمل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: تسأل أحدى الأخوات عن حكم استخدام حبوب منع الحمل لشهرين متتاليين كي تمنع حدوث الدوره الشهريه في شهر رمضان فما حكم ذلك ، حيث انها سمعت من احد الأخوات انه لايجوز ذلك حيث ان الدوره يجب ان تحدث في وقتها المحدد، ومنعها من الحدوث بمانع - كحبوب منع الحمل او حبوب تأخير الدورة الشهريه - لايجوز في شهر رمضان لأن حدوث الدوره جاري على جميع النساء فما الحكم ؟
ج: يجوز استخدام تلك الحبوب مع عدم استلزام الضرر منها على المرأة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: عندنا نحن الشيعة ليلة القدر في 23 رمضان وعند السنة في 27 رمضان.. أريد أن أعرف لماذا هذا الإختلاف في ليلة نزول القرآن وأيهما على حق نحن أم هم؟
ج: إن ليلة القدر هي ليلة واحدة معروفة عند الله سبحانه وتعالى ، ولعلّ إخفائها كان بداعي ترغيب الناس للتوجه إلى الله عزّ وجل من خلال إحياء أكثر من ليلة ولذا وردت الروايات واختلفت في تحديد ذلك ، فلو قيل للناس إن ليلة القدر مثلاً هي ليلة كذا دون غيرها ، لأهمل الناس عندئذ إحياء بقية الليالي ، والغالب أنها في الليالي المفردة من العشر الأواخر من شهر رمضان والإختلاف الموجودين السنة والشيعة إنما هو تبعاً للإختلاف المروية من طرق الطرفين حول تعيينها وتحديدها ، ولذا فالأفضل أن يعمد الإنسان إلى إحياء الليالي المفردة الأخيرة من شهر رمضان أو الإقتصار على الليالي 19 و 21 و23 أو نحو ذلك لما ورد من التأكيد على أنها في هذه الليالي، والله تعالى العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في الآونة الأخيرة عانيت من آلام في المعدة لم أستطع معها قضاء صيام ما فاتني من شهر رمضان بسبب فترة الحيض ، وأنا الآن حامل وفي الأشهر الأخيرة من الحمل وأخاف على الجنين من الصيام وخصوصاً أني أحتاج أن أتناول دواء لتعويض الناقص من الحديد ، ونحن الآن على أبواب شهر رمضان ولا أعلم ما أفعل ، هل أصوم وأعاني من معدتي وأخاطر بتغذية جنيني أم ماذا أفعل؟
ج: إذا كنت تخافين الضرر من الصوم فيُرخص لك في الإفطار، بل قد يجب الإفطار في حالة خوف الضرر على نفسك، والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا امرأة مسلمة أعيش في بلاد الغرب ، وأنا حامل في شهري الخامس.. ووقت الإفطار هنا حوالي 8:30 مساءً ، وكنت أتساءل إذا كان عليّ أن أصوم شهر رمضان.. وذلك لأن هذا هو حملي الثالث وقد خسرت الحملين السابقين.. أنا بحاجة لمساعدتكم فيما يجب عليّ فعله ، وأنا لم أسأل طبيبي بعد لكنني لا أعتقد أنه سيفهم ماذا يعني شهر رمضان بالنسبة لنا..
ج: إذا كان الصوم يؤثر عليك من الناحية الصحية لكونك حاملاً ، أو كان يؤثر سلباً على نفس الحمل ، فإنه يرخص لك بالإفطار ولا يجب عليك الصيام عندئذ، بل قد يجب الإفطار في حالة خوف الضرر على نفسك، ولا ضرورة لمراجعة طبيبك ما دمت تخافين قياساً على المرتين السابقتين ، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ثم يمكنك بعد الإنتهاء من فترة الحمل قضاء ما فاتك من الصيام ، والله الموفق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا شاب حديث الزواج ولا أعرف الحدود التي يجب أن يقف عندها الزوج إذا كانت زوجته صائمة قضاءً أو كلاهما صائم..
ج: لا يجوز للرجل وهو صائم أن يجامع زوجته سواء كانت هي صائمة أم لا ، كما لا يجوز الإستمناء سواء كان من طريق محرم كما إذا كان ذلك بيده ، أو من طريق محلل كما إذا كان بيد الزوجة. ولو فرضنا أنه كان مفطراً وكانت زوجته صائمة فلا يجوز له إجبارها على ذلك إلا إذا كانت الزوجة صائمة صياماً مستحباً ، لأنه يجوز لها في هذه الحالة الإفطار ، ولكن لا مانع من مداعبة الزوج لزوجته أو مداعبتها له من دون الوصول إلى حالة الإمناء ولكن ذلك مكروه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجب تجديد نيّة الصوم كل ليلة أم تكفي نية واحدة من بداية الشهر؟
ج: تكفي نية واحدة لكل الشهر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: زوجتي مريضة ولا تستطيع أن تصوم في شهر رمضان وهذا ما أخبرها إياه الطبيب ، فماذا ينبغي أن تفعل؟
ج: إذا حصل لها الخوف بأن الصوم يوجب لها الضرر أي الزيادة في المرض أو طول مدة التماثل للشفاء ، فلا بد من الإفطار حينئذ ، والقضاء بعد ذلك عند التمكن من الصوم بعد انتهاء شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز لامرأة حامل (بتوأم) في شهرها الرابع صيام شهر رمضان المبارك أو صيام المستحب والقضاء؟
ج: إذا لم يكن الصوم موجباً لضررها أثناء الحمل وكانت تستطيع الصوم بلا حرج ولا مشقة كبيرة فيجب عليها الصوم مطلقاً ، وإذا كان الصوم المستحب الآن موجباً لضعفها عن الصيام في شهر رمضان في وضعها كحامل، فالأفضل ترك الصوم المستحب لتتمكن من تأدية الصوم الواجب ، ما دام يجوز ترك المستحب.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هما ركنا الصيام؟
ج: ركنا الصوم ، بناءً على استعمال هذ التعبير فقهياً، هما النية والعزم على الإمتناع عن المفطرات والتي أهمها الأكل والشرب والجماع.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا من البحرين ولكني أدرس في بلاد الغرب وأريد الصيام ولكنني لا أستطيع لأنه لا أحد يصوم هنا ، فماذا أفعل؟
ج: لا بد من الصيام وما ذكر في السؤال من عذر لا يعتبر مبرراً للإفطار ، فإن عليك القيام بواجباتك وإن قصّر الآخرون تماماً كما ورد في الحديث: "لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه" وأما إذا كان الصيام في البلد الذي أنت فيه يشكل لك حرجاً أو ضرراً جرّاء ذلك ، فقد يكون من الجائز لك عندئذ الإفطار بمقدار رفع الضرر أو الحرج ، وعلى الإنسان أن يراقب الله في ذلك: (بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى نعاذيره).
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل شرع الصيام منذ أن بدأت نبوة النبي محمد (ص) في أي سنة؟
ج: إن تشريع الصوم من خلال الآيات التي نزلت على النبي (ص) في المدينة ، لأن سورة البقرة هي من السور المدنية، مما يعطي انطباعاً - ولعله الظاهر- بأن الصوم وتشريعه لم يكن في بداية الدعوة إلى الله وعندما كان الرسول (ص) في مكة ، ولذا فلم يبدأ الصوم مع بداية نبوته (ص)، والله العالم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لديّ فقر دم ، ولم أعرف ذلك إلا بعد شهر رمضان حيث مرضت مرضاً شديداً ، وسؤالي الأولي أن الطبيب قال لي لم يعد بإمكاني أن أصوم في المستقبل ، وإلا فإنني سأصاب بمرض (اللوكيميا) سرطان الدم ، فهل اصوم وأتوكل على الله ، أو أتبع نصيحة الطبيب ، وخصوصاً أن الناس يعتبروننا نموذجاً يقتدى به ، ولا سيّما في استراليا ، وثانياً وصف لي الطبيب دواء يحتوي على القليل من الكحول ، وقد رفضت أخذه ، وأريد أن أعرف رأي الشرع في ذلك؟
ج: يشترط في وجوب الصوم على المكلف سلامته من المرض ، فلا يصح الصوم من المكلف إذا أضرّ به بنحو كان سليماً فأمرضه أو كان مريضاً فأوجب اشتداد المرض أو زيادة الوجع أو طول الشفاء منه ، ولا فرق في ذلك بين ما يظهر أثره فوراً وبين ما يظهر بعد مدة في المستقبل ، كبعض الأمراض ، ويكفي في ذلك الرجوع إلى الطبيب وتشخيص ذلك إذا كان حاذقاً ماهراً، بل ويكفي خوف الضرر من المكلف نفسه ولو لم يذكر ذلك الطبيب، بل حتى لو ذكر الطبيب عدم الضرر ولكنه كان خائفاً من الضرر، فيجب عليه الإفطار في كل هذه الموارد. أما بالنسبة للدواء ، فإذا كانت النسبة الموجودة قليلة جداً، بحيث كان وجودها كعدمها فلا مشكلة ، بصرف النظر عن كون ذلك دواءً أو غير دواء ، وأما لو فرضنا كانت النسبة معتداً بها وكان يتوقف العلاج على تناول هذا الدواء بحيث لا يوجد دواء آخر يفي بالمطلوب فيجوز ذلك من باب الضرورة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا رجل شيعي أعيش وأعمل في بلد مسلم ليس فيه شيعة ونظرة الناس فيه للشيعة نظرة تعصبية مقيتة ولأنهم قادرون (بمشيئة الله سبحانه وتعالى) على إيذائي وخاصة في عملي مما يترتب عليه تعرضي للتهمة أو السجن أو أكثر من هذا لذلك اضطررت إلى إنكار كوني شيعياً عملاً بالتقية وأنا أصلي معهم ثم أعيد صلاتي في الخفاء لأني أضع اليمنى على اليسرى وأنا أصلي معهم.. المشكلة هي ماذا سأفعل في شهر الصيام المبارك وبالتحديد في وقت الأفطار لأننا نأكل في مكان واحد وإذا لم أفطر معهم سيعرفون بأني شيعي ، هل يجوز لي الإفطار في وقتهم؟
ج: يمكنك الصلاة معهم جماعة ولكن لا بد من أن تقرأ لنفسك وتكون صلاتك صحيحة ولا حاجة لإعادتها ، وكذلك الإفطار في شهر رمضان فإنه يمكنك الإفطار بمجرد سقوط قرص الشمس لأن الغروب على رأينا يتحقق بمجرد ذلك لا حاجة إلى الإنتظار حتى ذهاب الحمرة المشرقية ، وإن كان ذلك أفضل وأحوط ، ولكن لا مانع من ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
وقت الإمساك والإفطار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: كيف يصوم سكان المناطق التي يدوم فيها اليوم لستة أشهر وكذلك الأمر بالنسبة لليل. وفي أية ساعة يفطرون؟
ج: يسقط عنهم الصوم وعليهم القضاء في بلد آخر معتدل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نعيش في أوروبا ، وبعد سنتين يصبح الإفطار عندنافي رمضان الساعة 9ليلا وقال لنا بعض االاخوة انه يجوز لنا الإفطار حسب وقت الإفطار لاقرب دولة عربية فهل هذا صحيح؟
ج: عليك بالإفطار عند حصول الغروب في البلد الذي تقيم فيه ولا يجوز بالاعتماد على غروب أقرب بلد إسلامي أو عربي.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز الإفطار في شهر رمضان مع آذان اخواننا السنة ؟هل يجوز الإفطار في شهر رمضان مع آذان اخواننا السنة ، أي عند غياب قرص الشمس ؟
ج: يجوز ذلك والأحوط استحبابا انتظار ذهاب الحمرة المشرقية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نحن مجموعة الشباب المسلمين نعمل في مهنة مضيف جوي مع شركة طيران وبحكم عملنا هذا نحن نقضي معظم الوقت في الأجواء متنقلين من بلد الى اخر .مع مجيء شهر رمضان نحن نسأل عن طريفة الإفطار وأحكامها هل يجب أن نقوم بالأفطار إعتمادا على توقيت البلد الذي نعيش فيه ام انه يجب اتباع الشمس في كل الرحلة، مع العلم أنه بإتباع الشمس سوف تقل فترة الصيام او تزيد ، على سبيل المثال لو إننا بدأنا صيامنا في دبي وإتجهنا إلى الولايات التحدة الأميركية فأن الوقت سوف ينقص وبهذا الطريقة سوف نقوم بالصيام أقل من الوقت اللازم والعكس صحيح في حال إتجهنا في رحلة على سبيل المثال من دبي إلى الفلبين فإن الوقت سوف يزيد وبهذه الطريقة سوف نقوم بالصيام أكثر من الوقت المحدد.
ج: لا بد من العمل على طبق الوقت في المكان الجديد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو دعاني صديق سني الى الافطار ووقت الافطار عندهم في نيجيريا قبل وقت الافطار عند الشيعة بحوالي العشر دقائق ، فهل افطر او امتنع؟
ج: الغروب عندنا يتحقق بسقوط القرص، ولا يجب الانتظار إلى غياب الحمرة المشرقية وإن كان ذلك أحوط، فإن كان وقت الإفطار عندهم هو ما ذكرنا أمكنك أن تفطر معه على رأينا، والله تعالى أعلم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: كم من الوقت بعد إفطار الاخوان السنة ينبغي أن ننتظر قبل أن نفطر؟ لأن الشمس تغيب عند الساعة 8:05 مساءً ، بعض الأخوة يسألون أليس ذلك كثير بالنسبة للإحتياط؟
ج: إذا تحقق الغروب ، جاز الإفطار ودخل وقت الصلاة ، ويتحقق الغروب بسقوط قرص الشمس خلف الأفق ، وعندئذ لا وجوب للإحتياط بتأخير الإفطار وإن كان أفضل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: علمت أنكم أصدرتم فتوى أنه يمكننا الإفطار في نفس الوقت الذي يفطر فيه السنة، ولقد صدمت بذلك ولم أصدق ذلك مطلقاً ، لأنني أعلم أن القرآن الكريم يأمر {وأتموا الصيام إلى الليل} ، لذلك وددت أن أتأكد قبل أن أعلم من سمعت منه ذلك أنه فهم خطأً فتواكم..
ج: المقصود من الليل في الآية التي أمرت بإتمام الصيام إليه هو الغروب، ويتحقق الغروب بسقوط قرص الشمس خلق الأفق ، وإذا تحقق ذلك ، دخل وقت الصلاة وجاز الإفطار ، ولا ضرورة إلى انتظار غياب الحمرة المشرقية ، لأن ذلك مبني على الإحتياط حين الإشتباه وعدم التأكد من تحقق الغروب ، وهذه هي فتوى السيد الخوئي (رحمه الله) الذي يرى عدم وجود دليل على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية في جواز الصلاة والإفطار، وكذلك رأي فقهاء آخرين، سواء من المعاصرين أو من السابقين، وهذا واضح لمن تتبع كلمات الفقهاء، والله الموفّق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يستحب تأخير الإفطار حتى الإنتهاء من صلاة المغرب والعشاء جمعاً على اعتبار ان علمائنا العظام والمرجعية لا يفطرون حتى الانتهاء من صلاة المغرب والعشاء جمعاً؟
ج: يستحب ذلك إلا مع تواجد من ينتظره للإفطار معه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: متى يبدأ الإمساك عن الأكل من آذان الصبح أو قبله؟
ج: الإمساك هو من حين الفجر وذلك قوله تعالى: {كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، ولكن حيث يلزمه أن يصوم من الفجر فإنه لا بد أن يمسك قبل الفجر ولو بمقدار بسيط ليتحقق منه صحة الصوم، والله الموفق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
شرائط وجوب الصوم وصحته
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حكمها؟
ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثاً ويصعب عليهن الصوم الى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
ج:سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار ولكن اذا كان الصوم مضراً بهنّ أو كان في تحمّله مشقة كبيرة جاز لهنّ الإفطار حينئذ.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن التكليف، فأرجو منكم أن تبيّنوا لي أنه منذ متى يجب عليّ قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب عليّ كفارة الصيام أم يكفي القضاء، لأنني لم أكن أعلم بالمسألة؟
ج: ليس عليك إلا قضاء ما تتيقن فواته من الصلاة والصيام بعد بلوغك سنّ التكليف قطعاً وفي الصوم لو أفطرت عمداً بعد بلوغك القطعي سنّ التكليف وكنت مقصراً في تعلم الحكم الشرعي لكان عليك بالاضافة الى القضاء الكفارة ايضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام، فأفطرت لأن الصيام كان شاقاً عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه، ولهذا لم يصم، ولكن تبيّن فيما بعد أن الصيام كان واجباً عليه، فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟
ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، ولكن يجب عليه القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: مَن فاته صوم شهر رمضان لعذر هو السفر، واستمر العذر الى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه كفارة التأخير.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو كان الصائم مجنباً ولم يلتفت الى ذلك قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسياً، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت الى ذلك بعد الفراغ من الغُسل، فهل يجب عليه القضاء؟
ج: إذا كان غُسله الإرتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفّارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟.
ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، وكانت الطائرة على ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟.
ج: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟
ج: يبطل صومها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلاً) بحيث لا يبتل جسمه؟.
ج: إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشكال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز السفر متعمداً في شهر رمضان لكي يفطر ويتخلص من عبء الصوم؟
ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب عليه الإفطار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن يصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئاً من المفطرات، إلا أن وقت نية الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نية الصوم المستحب ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج فإنني لا أستطيع، مما يؤدي إلى انزعاج عائلتي كثيراً، وأنا متألم بسبب حالتي العصبية هذه، فما هو تكليفي؟
ج: يجب عليك صيام شهر رمضان المبارك، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخين حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرين بلا مبرّر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام الخامنائي دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المرأة الحامل والمرضع
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إمرأة حامل لا تعلم أن الصيام يضرّ بالجنين أم لا، فهل يجب عليها الصيام؟
ج: إذا كانت تخاف الضرر من صومها على جنينها، وكان لخوفها منشأ عقلائي، فيجب عليها الإفطار، وإلاّ فيجب عليها الصيام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهي حامل أيضاً، وفي نفس الوقت كانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها كان ميتاً، فإذا كانت تحتمل الضرر من البداية ومع ذلك فقد صامت فهل صيامها صحيح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدية أم لا؟ وإذا لم تكن تحتمل الضرر ولكن انكشف لها بعد ذلك، فما هو حكمها؟
ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائي، أو انكشف بعد ذلك أن الصيام كان مضرّاً بحالها، أو بحال جنينها، فصيامها غير صحيح ويجب عليها القضاء، ولكن ثبوت دية الحمل متوقف على أن يثبت أن موت الجنين كان مستنداً الى صيامها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بعد الحمل رزقني الله تعالى ولداً، وهو يرضع الحليب، وسيقبل علينا شهر رمضان المبارك، وأنا الآن أتمكن من الصيام، ولكن إذا صمت يجفّ الحليب، علماً بأني ضعيفة البنية، وطفلي يطلب الحليب كل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
ج: لو كان في نقصان حليبك أو جفافه من أجل الصيام خوف الضرر على طفلك وجب عليك الإفطار، وكان عليك عن كل يوم فدية مدّ من الطعام للفقير، مع قضاء الصوم بعد ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المرض ومنع الطبيب
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
ج: إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يُفِد قوله الإطمئنان، ولم يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار بقوله وإلا فلا يجوز الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: والدتي كانت مريضة مدة حوالى 13 عاماً تقريباً، ولهذا كانت محرومة من الصيام، وأنا أعرف بشكل دقيق أن حرمانها من هذه الفريضة كان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل يجب عليها القضاء؟
ج: إذا كان عدم تمكّنها من الصيام من أجل المرض فلا قضاء عليها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إنني لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الى سن الثانية عشرة بسبب الضعف الجسدي، فما هو تكليفي في الوقت الحاضر؟
ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التكليف، ولو كان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختيار، وبلا عذر شرعي وجب مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لقد منعني طبيب العيون من الصيام وقال لي: لا يجوز لك الصيام بأي شكل من الأشكال بسبب مرض في عيني، وبسبب انزعاجي بدأت أصوم، ولكن عرضت لي مشكلات في هذه الأثناء، بحيث أصبحت في بعض الأيام لا أشعر بأي أذى الى وقت الإفطار، وفي بعض الأيام أشعر بالأذى عصراً، ومع تحيّري وترددي بين تحمّل ترك الصوم أو تحمّل الأذى كنت أواصل الصوم الى الغروب، والسؤال هو: أساساً هل يجب أن أصوم؟ وفي الأيام التي أصوم فيها ولا أعلم هل أستطيع مواصلة الصيام حتى الغروب أم لا، هل أبقى صائماً؟ وماذا يجب أن تكون نيتي؟
ج: إذا كان يحصل لك من قول الطبيب المتدين الأمين الاطمئنان بأن الصوم يضرّ بك، أو كنت تخاف من الصوم على عينك، فلا يجب، بل لا يجوز لك أن تصوم، ولا يصح مع خوف الضرر أن تنوي الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلك، ولكن صحة صومك موقوفة على عدم الضرر واقعاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: والدتي مصابة بمرض شديد، ووالدي أيضاً يعاني من ضعف الجسد، وكلاهما يصومان، وفي بعض الأحيان يكون معلوماً أن الصوم يزيد من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم في حالات شدة المرض على الأقل، يرجى إرشادنا الى حكم صومهما؟
ج: المعيار في تحديد تأثير الصوم في إيجاد المرض، أو مضاعفته، أو عدم القدرة على الصوم، هو تشخيص الصائم نفسه، ولكن لو علم أن الصوم مضرّ به وفي نفس الوقت أراد الصيام فهو حرام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أجريت في العام الماضي عملية جراحية لكليتي بواسطة طبيب أخصّائي، ونهاني عن الصوم الى آخر عمري، وإنني لا أشعر الآن بأية مشكلة، بل آكل وأشرب بشكل طبيعي ولا أشعر بأية أعراض مرضية، فما هو تكليفي؟
ج: إذا كنت أنت شخصياً لا تخشى الضرر من الصوم، ولم تكن لديك حجة شرعية على ذلك، فيجب عليك أن تصوم شهر رمضان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو منع الطبيب شخصاً من الصيام، فهل يجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعين الإعتبار أن بعض الأطباء غير مطّلعين على المسائل الشرعية.
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: يتجمع في كليتي الحصى، والأسلوب الوحيد للوقاية من تكلّس الحصى في الكلية هو تناول السوائل بشكل متواصل، وبما أن الأطباء يعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لي، فما هو تكليفي وواجبي تجاه صوم شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كانت الوقاية من مرض الكلية تستلزم تناولك للماء أو غيره من السوائل في النهار أيضاً فلا يجب عليك الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بما أن الأشخاص المصابين بمرض السكّر مضطرون لاستخدام "الإنسولين" مرة أو مرتين يومياً، وعلى شكل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخير أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلك يبعث على انخفاض نسبة السكّر في الدم ويؤدي بالتالي الى حالات من الإغماء والتشنج، ولذلك ينصحهم الأطباء أحياناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأيكم في صوم هؤلاء الأشخاص؟
ج: إذا تيقّنوا بأن الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى الغروب يضرّ بهم أو كان فيه خوف الضرر فلا يجب عليهم، بل لا يجوز الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: في احد ايام شهر رمضان وبسبب بعض الإغواءات الشيطانية، قرّرت إبطال الصوم ولكن قبل ان أقوم بأي عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراري هذا، فما هو حكم صومي في ذلك اليوم؟ ولو كان هذا الأمر أثناء صيام يوم غير شهر رمضان المبارك فما هو الحكم؟
ج: في صوم شهر رمضان إذا رفعت اليد عن نية الصوم أثناء الصيام بمعنى أن لا يكون لديك قصد الاستمرار في الصوم فصومك باطل ولايفيد قصد الصوم مجدّداً. واما اذا كنت مردداً في ذلك بمعنى انك لم تصمّم بعد على إبطال الصوم أو هممت علىالقيام بعمل موجب لبطلان الصوم ولكنك لم تفعله ففي هاتين الصورتين يشكل صحة الصوم والاحوط وجوباً اتمام الصوم ثم قضاؤه، وهكذا حكم الصوم الواجب المعيّن كالنذر المعيّن ونحوه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام الخامنائي دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مبطلات الصوم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم استعمال الدخانيات مثل السجائر أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغيره التي توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هي مبطلة للصوم؟
ج: إذا ابتلع اللعاب المخلوط بمادة "ناس" فهو يوجب بطلان صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هناك دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد، وهو عبارة عن علبة فيها سائل مضغوط، وعند الضغط عليها يخرج منها الى فم الشخص رذاذٌ يحتوي على مسحوق غازي يدخل الى رئة المريض عن طريق الفم، ويؤدي الى تسكين الحالة، وقد يضطر المريض الى استخدامها عدة مرات في اليوم الواحد، فهل يجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبي؟ وبدونها لا يمكن الصيام أو يصبح شاقاً جداً.
ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم، ولو كان الصوم من دون إستعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز له استعماله، ولكن الاحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: سؤالي هو عن موضوع الصوم، ففي أكثر الأيام يختلط ريقي بالدم الذي يسيل من لثتي، وأنا لا أعلم أحياناً هل الريق الذي ينزل الى جوفي مصحوب بالدم أم لا، أرجو منكم إرشادي لما يرفع عني هذا الإشكال؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه، ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: صمت أحد أيام شهر رمضان ولم أنظف أسناني بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقايا الطعام في فمي ولكنها سبقت الى جوفي، فهل يجب عليّ قضاء صوم ذلك اليوم؟
ج: إذا لم تكن على علم ببقايا الطعام فيما بين أسنانك، أو لم تكن على علم بأنها سوف تنزل الى الجوف، ولم يكن نزولها الى الجوف عن التفات منك إليه وعن عمد فلا شيء عليك في صومك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص صائم يخرج من لثته دم كثير، فهل يبطل صومه؟ وهل يجوز له صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء؟
ج: لا يبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم يبتلعه، كما لا يضرّ بصومه صب الماء على رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟
ج: لا يضرّ بالصوم استعمال تلك الأدوية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: يرجى بيان رأيكم الشريف في الحقن بالإبرة من قبل طبيب الأسنان وغيرها من الحقن الأخرى بالنسبة للصائمين في شهر رمضان المبارك؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز لي ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومي أم لا؟
ج: إن كان تناول ذلك القرص في شهر رمضان ضرورياً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لكنه يبطل الصوم بتناوله.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كنت أرى ويرى بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا يصدق عليه الأكل والشرب، فهل يجوز لي العمل بذلك ولا يضرّ بصومي؟
ج: تناول القرص مبطل للصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اذا جامع الزوج زوجته في نهار شهر رمضان وكانت الزوجة راضية بذلك ايضاً فما هو الحكم؟
ج: ينطبق على كل منهما حكم الإفطار العمدي، فيجب عليهما مضافاً الى القضاء الكفارة أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا داعب الرجل زوجته في نهار شهر رمضان فهل يخلّ ذلك بصومه؟
ج: إذا لم يؤدِّ إلى إنزال المنيّ فلا يخلّ بصومه، وإلاّ فلا يجوز له ويبطل صومه ايضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام الخامنائي دام ظله الشريف..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
تعمد البقاء على الجنابة
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا بقي شخص(بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟
ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذوراً من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضاً لم يصح منه صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا صام شخص عدة أيام وهو جُنُب، ولم يطّلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جُنُب أو يكفي قضاؤها فقط؟
ج: يكفي القضاء في مفروض السؤال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
ج: إذا بقي على الجنابة عمداً الى طلوع الفجر، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصاً الصوم المندوب.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص حلّ ضيفاً في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنـزل، وفي منتصف الليل إحتلم، ولأنه كان ضيفاً وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فراراً من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن يتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟
ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار، في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الى أنه جُنُب، من دون المبادرة الى الغسل أو التيمم قبل الفجر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت)، تعمّد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه، فيجوز له ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ولم يلتفت الى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الى أنه قد احتلم، وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر الى احتلامه فصومه صحيح.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: اذا انتبه المكلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأى انه قد احتلم، لكنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستيقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الى أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّىالظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟
ج: في الفرض المذكور يجب عليه القضاء والاحوط استحباباً الكفارة ايضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا شك المكلَّف قبل أذان الفجر في ليلة شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم يعتنِ بشكه، ونام مرة ثانية، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الإنتباهة الأولى من نومه أثر الإحتلام، وكان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم يكشف عن حاله ونام الى ما بعد الأذان، فصومه صحيح، حتى وإن تبيّن له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجساً، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه المدة؟
ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم بالصحة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة فيحتمل أن يخرج منه المنيّ مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه الوقت وهو طاهر؟
ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحيح وإن خرج منه بلا اختيار المنيّ بعد ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يُمهَل فيها للإغتسال؟
ج: لا تضرّ الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك اليوم، ولكن يجب عليه الإغتسال للصلاة، وله التأخير الى وقت الصلاة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر فأصبح جُنُباً، بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في سائر أقسام الصيام فلا يبطل بذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام الخامنائي دام ظله الشريف..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
الإستمناء في حال الصوم وغيره
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم الشخص الذي أبطل صومه في شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرميّن؟
ج: في مفروض السؤال يجب عليه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والاحوط استحباباً الجمع بينهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا علِم المكلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب على كفارة الجمع؟
ج: اذا استمنى عمداً وخرج منه المني فلا تجب عليه كفارة الجمع وان كان الاحوط استحباباً دفعها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: خرج منّي سائل منوي في شهر رمضان المبارك دون حصول شيء من مسببات الاستمناء سوى الاضطراب الذي شعرت به خلال مكالمة هاتفية مع امرأة من غير المحارم، علماً بأن المكالمة لم تكن بقصد اللذة، فأرجو أن تتكرموا عليّ بالإجابة: هل صومي باطل أم لا؟ وإن كان باطلاً فهل تجب عليّ الكفارة أيضاً أم لا؟
ج: إذا لم يكن من عادتك سابقاً خروج المني على أثر التحدث مع امرأة، ولم تكن المكالمة الهاتفية منك بقصد التلذذ والريبة، ومع ذلك خرج منك المني بصورة لا إرادية، فمثل هذا لا يوجب بطلان الصوم ولا شيء عليك من ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إبتُلي شخص ولسنوات عديدة بممارسة العادة السرية في شهر الصيام وغيره، فما هو حكم صلاته وصيامه؟
ج: يحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدى إلى خروج المني فهو موجب للجنابة، ولو كان ذلك منه في حال الصوم كان بحكم الإفطار العمدي على محرّم، ولو صلّى أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تيمم فصلاته وصومه باطلان ويجب عليه قضاؤهما.
س: هل الاستمناء بيد الزوجة حكمه حكم الإستمناء المحرَّم؟
ج: العمل المذكور ليس من موارد الاستمناء المحرم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب فيما لو طلب منه الطبيب تحليل المني وانحصر إخراجه بذلك؟
ج: لا بأس به فيما لو توقف العلاج عليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: تطلب بعض المراكز الطبية من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبية على منيّه كي يعرف بأنه قادر على الإنجاب أم لا، فهل يجوز له الاستمناء؟
ج: لا يجوز الاستمناء ولو كان لمعرفة انه قادر على الانجاب أم لا إلا ان يكن هناك ضرورة لذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم التخيُّل لغرض إثارة الشهوة في هاتين الصورتين: ـ
أ ـ تخيّل الزوجة.
ب ـ تخيّل إمرأة أجنبية.
ج: في الصورة الاولى إذا لم يترتب عليه فعل الحرام كإنزال المني فلا اشكال فيه، واما في الصورة الثانية فالاحوط تركه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: صام شخص شهر رمضان بداية بلوغه، إلا أنه استمنى وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصيام على هذه الحالة لعدة أيام جاهلاً بأن الصوم يستوجب التطهير من الجنابة، فهل يجزي قضاء صوم تلك الأيام جاهلاً أم يجب عليه حكم آخر؟
ج: يكون عليه في مفروض السؤال القضاء والكفارة معاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نظر شخص صائم في شهر رمضان إلى منظر مثير للشهوة فأجنب، فهي يبطل بذلك صومه؟
ج: إن كان نظره بقصد الإنزال، أو كان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو كان من عادته ذلك، فتعمد النظر وأجنب، فحكمه هو حكم تعمد الجنابة فعليه القضاء والكفارة معاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم من تناول المفطر عدة مرات في يوم واحد اثناء الصوم؟
ج: عليه كفارة واحدة فقط، نعم لو كان ذلك المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تكرار الكفارة بعدد المرات.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام الخامنائي دام ظله الشريف..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
فيما يترتب على الإفطار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز اتباع أهل السنّة في أوقات إفطار الصيام في المحافل العامة والمجالس الرسمية وغيرها؟ وما هو الواجب على المكلف لو رأى أن هذا الاتبّاع لا يُعدّ من مصاديق التقيّة، ولا وجه للإلزام فيه؟
ج: لا يجوز للمكلّف اتبّاع الغير في دخول وقت الإفطار وإذا كان مورداً للتقية فيجوز له إفطاره ويجب عليه قضاؤه، ولا يجوز له الإفطار اختياراً، إلا بعد إحراز دخول الليل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كنتُ صائماً وأكرهتني والدتي على تناول الطعام أو الشراب، فهل يُبطل ذلك صومي؟
ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن كان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا أُدخل شيء قهراً في فم الصائم، أو أُدخل رأسه في الماء كذلك، فهل يبطل صومه؟ ولو أُكره على إبطال صومه، كأن يقال له: إذا لم تتناول الطعام فسيلحق بك الضرر في مالك أو في نفسك، وقد أكل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل يصح صومه أم لا؟
ج: لا يبطل صوم الصائم بإدخال شيء في حلقه بلا اختيار أو يرمس رأسه كذلك في الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إكراه من غيره فيبطل بذلك صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كان الصائم جاهلاً بعدم جوز الإفطار قبل الزوال إذا لم يصل إلى حد الترخّص، ولم يكن مطّلعاً على هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حكم صوم هذا الشخص، هل يجب عليه القضاء أم له حكم آخر؟.
ج: حكمه هو حكم الإفطار العمدي.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: عندما كنتُ مصاباً بالزكام تجمّع في فمي شيء من المواد المخاطية، وبدلاً عن لفظه إلى الخارج ابتلعته، فهل صومي صحيح أم لا؟ وكنتُ قد أمضيتُ بعض أيام شهر رمضان المبارك في منـزل أحد أقربائي، فاضطرني مرض الزكام بالإضافة إلى الخجل والحياء إلى التيمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلى قبيل الظهر وقد تكرر هذا العمل لعدة أيام، فهل صومي في تلك الأيام صحيح أم لا؟ وفي حالة عدم الصحة هل تجب عليّ الكفارة أم لا؟
ج: لا شيء عليك في صومك بابتلاعك للنخامة والمواد المخاطية، والأحوط وجوباً فيما لو كان ذلك بعد وصولها إلى فضاء فمك قضاء ذلك الصوم، وأما تركك غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتيان بالتيمم بدلاً عنه فإن كان لعذر شرعي أو كان التيمم في آخر الوقت وعند ضيقه كان صومك معه صحيحاً، وإلا فصيامك في تلك الأيام باطل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا أعمل في منجم للحديد، وطبيعة عملي تقتضي مني الدخول يومياً إلى المنجم والعمل في داخله، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي، وتجري عليّ بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضاً، فما هو تكليفي؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا؟
ج: ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه، فيجب التحرز عنه، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف بدون أن يصل الى الحلق ليس مبطلاً للصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذّي والفيتامين، فما هو حكم صومه؟
ج: الأحوط للصائم اجتنابها ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
كفارة الصوم ومقدارها
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟
ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟
ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب اعطاؤها الى الفقراء بعنوان الكفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إمرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً.
ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟
ج: تجب عليها ـ فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض ـ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ولا شيء على عهدة زوجها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟
ج: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟
ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها ـ بالإضافة الى القضاء ـ فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بـإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
ج: لا يجب.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام الخامنائي دام ظله الشريف..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
قضاء الصوم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بذمتي 18 يوماً من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي؟ وهل يجب عليّ القضاء؟
ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: لا كفارة عليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخير أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟
ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان الى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب معه الفدية عن كل يوم بمدّ، وإن كان الإحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص لم يصلِّ ولم يصم لمدة عشر سنوات تقريباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الى الله تعالى وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل يصح منه الإكتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟
ج: لا يسقط عنه قضاء ما فاته من الصيام مطلقاً، واما بالنسبة لكفارة الافطار العمدي في شهر رمضان فإن لم يتمكن من الصيام ستين يوماً ولا اطعام ستين مسكيناً يجب عليه التصدق على الفقراء بأي مقدار ممكن والاحوط الاستغفار ايضاً. واذا لم يقدر على التصدق يكفيه الاستغفار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: بسبب عدم قدرتي المالية والبدنية لم أتمكن من الصيام أو الإطعام في مورد الكفارة الواجبة عليّ، وانتهى الأمر الى الاستغفار، ولكني ـ وبفضل الله تعالى ـ تمكنّت مالياً وبدنياً فما هو تكليفي؟
ج: في الفرض المذكور لا يجب عليك الكفارة وإن كان الاحوط استحباباً أداؤها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم، فما هو حكمه؟
ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء الى شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص لم يصم مدة 120 يوماً، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوماً أم لا؟ وهل تجب عليه الكفارة؟
ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه، وإذا كان الإفطار عمدياً ومن دون عذر شرعي فبالإضافة الى القضاء تجب عليه الكفارة عن كل يوم، وهي صيام ستين يوماً، أو إطعام ستين مسكيناً، أو إعطاء ستين مدّاً لستين مسكيناً، نصيب كل مسكين مدّ واحد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: صمت شهراً تقريباً بنيّة أنه إذا كان بذمتي صيام فيكون قضاءً عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل يُحتسب هذا الشهر جزءاً من صيام القضاء المتعلّق بذمتي؟
ج: إذا صمت بنيّة الإتيان بما هو مأمور به بالنسبة إليك حالياً من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب من ذلك القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مَن لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته من القضاء، ومع افتراض أن في ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل يحسب ذلك الصوم من القضاء فيما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء في ذمته؟
ج: لا يحتسب ما صامه بنيّة الإستحباب من صوم القضاء الذي يكون في ذمته.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضاً؟
ج: اذا كان بسبب جهله بالحكم الشرعي ولم يقصرِّ في التعلّم فعليه القضاء دون الكفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مَن لم يتمكن من الصيام في أوائل سن التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة معاً؟
ج: إذا لم يكن الصوم حرجاً عليه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الى القضاء تجب الكفارة أيضاً وأما لو كان يخاف المرض من الصوم فعليه القضاء فقط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مَن لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم مَن لم يعرف هل إفطاره كان متعمداً أو مستنداً الى عذر مشروع؟
ج: يجوز له الإكتفاء بالمقدار المتيقن لما فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كان الشخص صائماً في شهر رمضان، وفي أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام الى وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع؟
ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرهما حرجاً عليه أفطر، وجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقاً بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: مَن لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوماً وأفطر يوماً واحداً عند الظهر، ولم يصم 18 يوماً، ففي مورد الثمانية عشر يوماً لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟
ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة الى القضاء دفع الكفارة أيضاً، سواء كان عالماً حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا أخبر الطبيب مريضاً بأن الصوم يضرّ به فلم يصم، إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرّاً به، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام علي الخامنائي دام ظله الشريف..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسائل متفرقة في الصوم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعيّن، فما هو حكمها؟
ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: شخص يسكن في ميناء دير، صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى دبي فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضى يوماً واحداً فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجوداً في مكان أُعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟
ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر، فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو أن صائماً أفطر عند الغروب في بلد ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يحوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس؟
ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعدما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه شيئاً من الصيام احتياطاً، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟
ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابةً عن الشهيد حرجاً عليه فالتكليف ساقط عنه أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير الوسوسة، وخصوصاً في المسائل الدينية، ولا سيما فروع الدين والمسائل الشرعية، ومن تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ وابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذي أدخلته الى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي صحيح أم لا؟
ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشكوك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل ترَون أن حديث الكساء الشريف المنقول عن السيدة فاطمة الزهراء ÷ حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟
ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص إذا دُعي أثناء الصوم المستحب الى تناول شيء من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شيء من ذلك الطعام، ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك؟
ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وبتناول الطعام بدعوة من أخيه المؤمن، وإن كان يبطل صومه لكنه لا يُحرم من أجره وثوابه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني الى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟
ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت برجاء الورود والمطلوبية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلاً ليتناول السحور، ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته أم بذمة مَن لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟
ج: في مفروض السؤال ليس على الآخرين شيء والصوم من غير تناول طعام السحر صحيح.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام الإعتكاف في المسجد الحرام؟
ج: لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم اليوم الثالث، وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: نرجو منكم بيان نظركم الشريف حول الاعتكاف في المساجد سواء في ذلك المسجد الجامع وغيره. وما هو المقصود من المسجد الجامع؟
ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء. وتعريف المسجد الجامع تقدم في مباحث الصلاة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام علي الخامنائي دام ظله الشريف ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
رؤية الهلال
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أولّه) لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 1. أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس، 2. أن يكون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس، 3. أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس.
يرجى بيان أمور:
أولاً: في أي حالة من الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟
ثانياً: لو أخذنا بنظر الاعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج الحاسبات الإلكترونية الدقيقة فهل يمكن الاستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول الشهر مسبقاً، أم لا بد من الرؤية بواسطة العين؟
ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب بعد غروب الشمس والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف وأما الحسابات العلمية فإن لم يحصل منها اليقين فلا اعتبار بها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى المُدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق فيه؟
ج: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه إلى التحقيق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: لو تعذّر تحديد أول شهر رمضان وعيد الفطرالسعيد بسبب عدم التمكّن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى، ولم تكتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوماً، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان العمل بأفق إيران أم نعتمد على التقويم؟ وما هو حكمنا؟
ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال، حتى في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين، ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقّن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يعتبر الاتحاد في الأفق شرطاً بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟
ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول الواحد، فإذا كان البلَدان متحدَّين طولاً (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال إنهما متحدّان أفقاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا كان اليوم 29 من الشهر يوم العيد في طهران وخراسان، فهل يجوز للمقيم في مثل بوشهر الإفطار أيضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان ليس متحداً مع أفق بوشهر.
ج: إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة الغربية بخلاف العكس.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف واطمأن إلى دقة كلٍ منهم في بحثه، فما هو الواجب فعله على المكلّف؟
ج: لو كان الخلاف بين البيّنتين في النفي والإثبات بأن ادّعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف، وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية، وقال بعضهم أنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلَين حجة شرعية للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجةً شرعية لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا رأى شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاكم في مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم لا؟
ج: لا يجب عليه الإعلام إلا إذا ترتبت على تركه مفسدة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟
ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد الثبوت لديه كافياً للغير في اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غداً عيد مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟
ج: إذا كان حكم الحاكم شاملاً لجميع البلاد، فحكمه معتبر شرعاً لجميع مدن البلاد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال الليلة الأولى يُعتبر دليلاً على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر، بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيداً، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟
ج: ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو كبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو ليلتين، ولكن لو حصل من ذلك العلم للمكلف بشيء وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون فيها القمر بدراً كاملاً (وهي ليلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دليلاً لحساب اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من رمضان مثلاً حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من رمضان عليه ويكون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بريء الذمة؟
ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شيء مما ذُكر، ولكنه لو أفاد العلم بشيء للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل الاستهلال في أول الشهور واجب كفائي أم احتياط واجب؟
ج: الاستهلال في نفسه ليس واجباً شرعياً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: ما هي طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك وليلة العيد؟
ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوماً، أو بحكم الحاكم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكّل ميزاناً علمياً لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطاً؟ أم يمكن العمل بذلك وإن كانت الحكومة ظالمة وفاجرة؟
ج: المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية في المنطقة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
س: هل تكفي رؤية الهلال بواسطة العين المسلحة من قبيل «المنظار والتلسكوب ونحوهما»؟
ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة ايضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار أو التلسكوب حكمها واحد، نعم إلتقاط صورة الهلال بواسطة الكومبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام علي الخامنائي دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
فـي النـية
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة الأولى: تجب النية في الصوم ، وهي القصد إلى الامساك عن جميع المفطرات متقرباً به إلى الله (تعالى) ، ويراد بالامساك هنا أن يترك المكلف المفطرات المشار اليها ، وسيأتي تعدادها وبيانها في الفصل الثاني -ان شاء الله تعالى- ، وان يكون تركه إياها عن عزم تصميم نفساني ، يكون به تركها اختيارياً ومقصوداً للإنسان ، ومن البيّن أن ترك الانسان للشيء لا يعدّ امساكاً عن فعله- في نظر أهل العرف - مالم يكن تركه بعزم من الانسان واختيار.
ومثال ذلك: ان يترك الشخص فعلٍ الشيء لنوم أو غفلة عنه ، أو لعدم وجود ذلك الشيء لديه ، فلا يعدّ ممسكاً عنه ، فإذا كان الإمساك عن المفطرات بداعي امتثال أمر الله والتقرب به إليه حصلت النية الواجبة في العبادة ، وتحقق الصوم الواجب أو المندوب ، وإذا كان الإمساك لغاية أخرى كان تابعاً لتلك الغاية التي قصدها ، ومثاله: أن يمسك عن فعل المفطر أو عن شيء آخر ، لوجود مرض يمنعه عن فعله ، أو بقصد التوقّي من ضرر فيه ، أو لبعض الدواعي الأخرى ، فلا يكون صوماً ، ولا يكون عبادة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة الثانية: يعتبر في صحة الصوم -إذا كان واجباً أو كان مندوباً معيّناً- ، ان يعين المكلف في نيته نوع ذلك الصوم الذي يريد الاتيان به ، فيقصد في الصوم الواجب كونه قضاءاً عن شهر رمضان مثلاً ، أو كونه كفارة عن الافطار ، أو بدلاً عن الهدى في حج التمتع ، أو وفاءاً بنذر ، أو ما سوى ذلك من انواع الصوم الواجب ، ويجب ذلك حتى في الواجب المعيّن على الأحوط ، كما اذا نذر صوم يوم أو أيام معينة من الاسبوع أو من الشهر ، وكما إذا أراد صيام الأيام الثلاثة بعد الاحرام بالحج بدلاً عن هدي التمتع ، وإذا كان صومه لاحدى الكفارات فعليه أن يعيّن انها أي الكفارات ، حتى إذا كانت الكفارة الواجبة عليه واحدة غير متعددة.
ولا فرق في وجوب تعيين الصوم في النية بين شهر رمضان وغيره ، نعم ، يتميز شهر رمضان عن غيره بأنه متعين في ذاته ، وان أيام هذا الشهر لا تقبل صوماً سواه ، فإذا صام المكلف في شهر رمضان وقصد في نيته ليلاً الاتيان بالصوم الخاص بغدٍ صح صومه ، وكفاه ذلك في التعيين وان لم يذكر في نيته ان اليوم من شهر رمضان ، وكذلك إذا قصد في نيته صوم غدٍ امتثالاً للأمر الخاص به فيصح الصوم ، ويكفي في التعيين.
وكذلك الصوم المندوب المعين ، فلا تترتب الآثار الخاصة لذلك الصوم من ثواب خاص وأثر وضعي معيـّن ، ونحو ذلك ، إلا إذا عيـّن الصائم في نيته نوع الصوم المقصود ، فيقصد به صوم الايام البيض مثلاً ، أو صوم يوم المولود أو يوم الغدير.
وإذا صام اليوم المعيـّن وقصد في نيّته طبيعة الصوم المطلقة ولم يقصد الخصوصية في اليوم ، كان صوماً مندوباً مطلقاً ، ولم تترتب عليه الآثار الخاصة للصوم المعيـّن ، المذكورة في الاحاديث الواردة فيه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة الثالثة: لا تصح في أيام شهر رمضان نية صوم آخر ، فإذا صام المكلف بعض أيام الشهر ، أو صام الشهر كله ، ونوى بما أتى به صوماً آخر غير صيام شهر رمضان ، وكان الناوي جاهلاً بأنه في شهر رمضان ، أو ناسياً له ، أو غافلاً عنه ، أجزأه ما أتى به عن شهر رمضان اذا كان ذلك المكلف ممن يجب عليه صوم الشهر ، فلا يجب عليه قضاؤه بعد ذلك ، ولم يكفه عن الصوم الذي نواه ، سواء كان واجباً أم مندوباً.
واذا صام في شهر رمضان ونوى صيام غيره - وهو يعلم بأنه في شهر رمضان - لم يجزه ذلك عن الشهر ، بل ولم يجزه عما نواه على الأحوط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة الرابعة: إذا كان الصوم الذي يأتي به المكلف مما يفتقر في صحته إلى تعيين نوعه في النية ، وهو الصوم الواجب والصوم المندوب المعيـّن – وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة الثانية – كفى المكلف أن يعيّنه على وجه الاجمال ، فاذا علم الشخص ان صوم يوم غدٍ –مثلاً- مما أمر الله به لبعض المميزات التي أوجبت الامر بصومه كفاه - في الصحة - ان ينوي صوم غدٍ امتثالاً لأمر الله المتعلق به ، وان لم يعلم بالعنوان الخاص الذي تعلق به الأمر ، ولا بالخصوصية المميزة التي أوجبت الأمر به ، وإذا علم المكلف ان في ذمته يوماً واحداً يجب عليه صيامه ، كفاه في صحة الصوم أن ينوي صوم اليوم وفاءاً لما في ذمته من التكليف ، وان لم يتذكر ان الصوم قضاء يوم من شهر رمضان – مثلاً - أو أداء لنذر تعلّق به أو غير ذلك ، أو تذكر ذلك ولم يقصده في النية على الخصوص ، واذا علم ان في ذمته واجبات متعددة ، أجزأه في صحة الصوم أن ينوي الاتيان بالواجب الأول منها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة الخامسة: إذا أراد المكلف أن يصوم صوماً مندوباً مطلقاً غير معين ، وكان الزمان صالحاً لذلك ، كفاه - في صحة صومه - ان ينوي طبيعة الصوم المطلقة امتثالاً لأمر الله (تعالى) ، فاذا نوى الصوم كذلك صح منه ، والمراد بكون الزمان صالحاً للصوم المندوب ان لا يكون من الايام التي منع الشارع من الصوم فيها ، كيومي العيدين ، وكأيام التشريق لمن كان بمنى ، ونحوها من الأيام التي حرم الله صومها.
وانما يكتفى في صحة الصوم المندوب المطلق بالنية التي ذكرناها اذا لم يكن المكلف مشغول الذمة بقضاء شهر رمضان ، فاذا كانت ذمته قد اشتغلت بذلك لم يصح صومه بالنية المذكورة ، بل لا يصح منه صوم مطلق النافلة بتلك النية ولا بغيرها ، سواء كانت من المندوب المطلق أم المندوب المعيـّن.
وقد ذكرنا في هذه المسألة من الطبعة الأولى أنه يكفي في الصحة ايضاً : ان يقصد الصائم موضوع أمر الله المتعلق بالصوم ، وفي ذلك خفاء يعسر تبيّنه على العامة من الناس، ولأجل خفائه تركنا ذكره هنا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة السادسة: لايجب على المكلف أن يتعرض في نية الصوم لقصد الوجوب في الصوم الواجب ، ولا لقصد الندب في الصوم المندوب ، بأن ينوي في نفسه: (أصوم غداً لوجوبه ، أو لندبه قربة الى الله) ، ولا يجب عليه ان يتعرض لقصد الأداء اذا أتى بالصوم في وقته المعين له ، ولقصد القضاء اذا أتى به بعد فوات وقته ، الا اذا توقف على ذلك تعيين الصوم الذي يأتي به ، فيجب عليه قصده من أجل التعيين.
ولا يجب التعرض لسائر صفات الأمر أو المأمور به التي لايفتقر إليها تعيين الصوم المنوي، ولا لسائر الأوصاف الأخرى ، ومثال ذلك : أن يأتي المكلف بصيامه الواجب عليه أو المستحب في أيام الصيف طلباً لمزيد الثواب بذلك ، أو يأتي به في اوقات شريفة أو في أمكنة شريفة طلباً لزيادة التعبد فيها ، فلا يلزمه قصد هذه الخصوصيات في نيته.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة السابعة: يكفي في صحة صوم المكلف -سواء كان واجباً أم مندوباً ، ومطلقاً أم معيناً- أن ينوي الامساك عن جميع المفطرات التي نهاه الله -سبحانه- عن تناولها ، وان لم يعلم بها وبعددها على التفصيل ، بل وان أخطأ في بعض المفطرات فزعم انه غير مفطر ، كالقيء والحقنة بالمائع ، فاذا نوى الإمساك عن كل مفطّر يحرم تناوله على الصائم ، وترك الجميع حتى القيء والاحتقان ، ولم يتناول منها شيئاً صح صومه ، ولم يضرّه توهمه المذكور الذي أخطأ في اعتقاده به.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة الثامنة: اذا أراد الانسان أن يصوم عن غيره ، فيعتبر في صحة صومه أن يقصد النيابة في صومه عن الشخص الذي يريد الصيام عنه ، ولابد وان ينوي امتثال الأمر المتوجه الى ذلك الشخص ، سواء كان المكلف مستأجراً للصيام عنه أم كان متبرعاً بالصوم عنه ، واذا علم النائب أن الميت مشغول الذمة بصوم واجب عليه ، ولم يدر أن الصوم من قضاء شهر رمضان أو من واجب آخر واجب القضاء ، كفاه ان يقصد بصومه النيابة عن الرجل الميت في امتثال الواجب الذي اشتغلت به ذمته.
واذا علم المكلف ان عليه صوماً واجباً قد اشتغلت به ذمته ، وتردد في ذلك الصوم أنه مما وجب عليه لنفسه ، أو مما وجب عليه بالنيابة عن غيره ، كفاه في الصحة أن ينوي مافي ذمته من الواجب.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة التاسعة: اذا وجب على المكلف صومان من نوع واحد ، وكان الصومان اللذان وجبا عليه غير مختلفين في الاحكام ولا في الآثار ، كفاه في الصحة وحصول الامتثال - عند الاتيان بأحد الصومين - ان ينوي الاتيان بذلك النوع الواحد الواجب عليه ، ولا يحتاج إلى أن يعين ان الذي يأتي به أي الفردين الواجبين عليه من النوع ، ومثال ذلك : ان يجب على الرجل قضاء صيام أيام متعددة من شهر رمضان ، ويكون جميع تلك الايام من سنته الحاضرة ، أو يكون جميعها من سنته الماضية ، فلا يجب عليه في الامتثال أن يقصد أن ما يأتي به هو اليوم الأول مثلاً من أيام القضاء الواجب عليه أو اليوم الثاني منها. ونظيره في الحكم أيضاً ما اذا وجب عليه نذران من الصوم ، وكلا النذرين للشكر على نعمة حصلت له ، أو لزجر نفسه عن الوقوع في أمر مرجوح ، فلا يجب عليه - عند الوفاء بالنذرين - أن ينوي أن ما يأتي به من الصوم هو وفاء النذر الأول أو الثاني ، ويكفيه في الصحة ان يصوم اليوم وفاءاً للنذر ، فيفي بأحدهما ثم يصوم يوما آخر بمثل تلك النية فيحصل الوفاء بالنذرين.
وإذا وجب على الانسان صومان يختلف أحدهما عن الآخر في بعض الأحكام أو الآثار، افتقر - في صحة الصوم وحصول الامتثال - الى التعيين في النية عند الاتيان بالصوم ، ومن امثلة ذلك ان يجب على المكلف قضاء صيام يوم أو اكثر من شهر رمضان في السنة الحاضرة ، ويجب عليه مثل ذلك من السنة الفائتة ، فاذا أراد ان يأتي بأحد القضاءين ، فلابد وان يعين في نية صومه ان ما يأتي به هو امتثال قضاء السنة الحاضرة أو قضاء السنة الماضية ، لأن أحدهما يختلف عن الثاني في بعض الآثار.
ومن أمثلة ذلك أن يجب على الانسان صوم يوم أو ايام لنذر شكر ، ويجب عليه مثل ذلك لنذر زجر ، فلابد من التعيين عند ارادة الوفاء بأحدهما لاختلاف الآثار بينهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة العاشرة: اذا نذر المكلف أن يصوم يوماً معيناً من اسبوع ، لوجود خصوصية فيه تقتضي استحباب صوم ذلك اليوم ، ونذر صوم يوم معين من شهر لوجود خصوصية فيه تقتضي استحبابه أيضاً ، فانعقد النذران للرجحان الخاص في صوم اليومين ثم اتفق اجتماعهما في يوم واحد ، ومثال ذلك: أن ينذر صوم يوم الخميس المقبل ، وينذر صوم يوم المولود من هذا العام ، واتفق أن يكون يوم الخميس الذي عيّنه في نذره الأول هو يوم المولود الذي عيّنه في نذره الثاني ، فيجب عليه أن يصوم ذلك اليوم وان يقصد بصومه امتثال النذرين معاً ، واذا صامه بهذه النية كان ما أتى به وفاء للنذرين كليهما.
واذا صام اليوم ونوى بصومه امتثال أحد النذرين خاصة صح وكان وفاءاً لذلك النذر الذي نواه وحده ، والأحوط له ان يدفع الكفارة لعدم وفائه بالنذر الآخر.
واذا نذر أن يصوم يوم الثلاثاء المقبل مثلاً ، لا لخصوصية فيه توجب رجحان صومه على التعيين ، بل لانه يوم يستحب فيه الصيام بالاستحباب العام ، ونذر أيضاً أن يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر لمثل ذلك ، واتفق حصولهما في يوم واحد ، فكان يوم الثلاثاء الذي نذر صومه هو بنفسه اليوم العاشر انعقد النذر السابق من النذرين ووجب على المكلف الوفاء به خاصة ، وسقط النذر اللاحق منهما ، فلا يجب الوفاء به ولا تلزمه الكفارة بتركه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 11: وقت نية الصوم في شهر رمضان - وفي كل صوم واجب معيـّن – عند طلوع الفجر الثاني المعروف بالفجر الصادق ، بحيث تحصل المقارنة بين النية وأول الصوم ولا تتأخر عنه ، ويجوز للمكلّف أن يقدّمها على الفجر فيأتي بها في أي جزء يشاء من أجزاء الليل.
واذا نسي المكلف أن يأتي بنية الصوم في شهر رمضان ، أو في غيره من الصوم الواجب المعيّن ، حتى تجاوز الوقت المذكور ، وجب عليه أن يأتي بالنية متى تذكرها قبل مجيء الزوال ، اذا هو لم يتناول من المفطرات شيئاً في حال نسيانه ، والأحوط له لزوماً أن يقضي صوم ذلك اليوم من شهر رمضان ومن الصوم الواجب المعين اذا كان مما يجب قضاؤه عند فوته.
وكذلك الحكم اذا نسي ان الواجب عليه في النية هو أن يأتي بها في الوقت المذكور ، أو نسي الصوم نفسه ، أو جهل الحكم أو جهل الصوم ، فترك النية حتى تجاوز وقتها ، فعليه أن يأتي بالنية متى تذكر أو علم قبل مجيء الزوال اذا لم يتناول مفطراً ، ويلزمه الاحتياط بالقضاء كما ذكرنا.
ووقت النية في الصوم الواجب غير المعين عند طلوع الفجر الصادق ايضاً ، ويمتد وقتها الى زوال الشمس ، فاذا كان على المكلف صوم يوم أو أكثر من قضاء شهر رمضان ، أو من نذر صوم غير معيّن ، أو سواهما من الواجبات غير المعينة ، وأصبح وهو غير ناوٍ للصوم في ذلك اليوم ثم بدا له ان يصوم فيه ، فيجوز له -اذا كان قبل الزوال- أن ينوي صوم اليوم قضاءاً عما في ذمته من الشهر ، أو وفاءاً لما عليه من النـذر ، وهذا إذا لم يكن قد تناول مفطراً بعد الفجر ، ولم يطرأ عليه ما يفسد الصوم من رياء وشبهه ، فاذا كان كذلك ونوى الصوم وأتم صيام اليوم أجزأه عما نواه من الواجب ، وان تضيق عليه وقت قضاء شهر رمضان الماضي بمجيء شهر رمضان المقبل ، ولا يجعله ذلك من الواجب المعين ، ولا يشمله الاحتياط الذي ذكرناه في أول هذه المسألة للواجب المعين من لزوم القضاء بعد الاتمام ، ويجوز للمكلف أن يقدّم النية في الصوم الواجب غير المعين على الفجر ، فيأتي بها في أي جزء من أجزاء الليل - كما سبق في الواجب المعين -.
ويمتد وقت النية في الصوم المندوب ما دام النهار ، فيصح للمكلف أن ينوي هذا الصوم اذا بقي من النهار شيء - وان كان قليلاً - ولم يكن قد تناول مفطراً ، أو أفسد صومه برياء وشبهه ، ويصح بذلك صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 12: يجوز للمكلف - اذا قدم نية الصوم في اثناء الليل - أن يتناول بعض المفطرات قبل طلوع الفجر ، ولا يضر ذلك بنيته اذا كان قصده للصوم في نهار ذلك اليوم لا يزال مستمراً ، ولا فرق في ذلك بين الجماع وغيره من المفطرات ، ولا بين الصوم الواجب والمندوب المعين منهما وغير المعين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 13: اذا قدّم المكلّف نية الصوم ليلاً ثم نوى الافطار بعد أن طلع الفجر ولم يتناول مفطراً ، ثم بدا له فنوى الصوم قبل مجيء الزوال ، صح صومه اذا كان مندوباً أو واجباً غير معين ، ووجب عليه صوم ذلك اليوم ثم قضاؤه بعد الاتمام -على الاحوط- اذا كان من شهر رمضان ، أو كان واجباً معيناً مما يجب قضاؤه كما تقدم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 14: اذا أفسد المكلف صومه بقصد رياء أو سمعة أو شبههما ، ثم بدا له فجدّد نية الصوم قبل أن تزول الشمس ، لم يصح بذلك صومه -على الاحوط- وان لم يتناول من المفطرات شيئاً.
واذا صام الرجل في يوم يشك فيه انه من شعبان أو من شهر رمضان ، ثم أفسد صومه بقصد الرياء أو السمعة بطل صومه ، ولم يصح اذا جدّد نيته قبل الزوال -على الأصح- ولا يكفيه صومه عن شهر رمضان اذا استبان بعد ذلك ان اليوم من شهر رمضان ، وان كان ثبوت ذلك قبل الزوال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 15: صوم كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة عن غيره من ايام الشهر، ويختلف بعضها عن بعض في الأحكام والآثار ، ولذلك فلابد للمكلف في صيام كل يوم من نية، والأحوط استحباباً ان يضم إلى نية كل يوم من أيامه نية صيام الشهر كلّه ، والنية -على الأقوى- هي الدّاعي النفساني الذي يحرّك الإنسان على ان يفعل ، ولذلك فهي في غاية البساطة واليسر ، ولا عسر في أمرها ولا تعقيد ، ولا ينفك العاقل الملتفت عنها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 16: اليوم الذي يشك فيه أنه من شهر شعبان أو من شهر رمضان محكوم شرعاً بانه من شهر شعبان ، ولذلك فلا يصح للمكلف أن يصومه بنية انه من شهر رمضان ، واذا صامه بهذه النية ثم تبين أنه من شهر رمضان لم يجزه عن الواجب ولزمه قضاؤه.
واذا صام المكلف يوم الشك بنية الندب ، أو صامه قضاءاً عما في ذمته ، أو وفاءاً بنذر ونحوه صح صومه ، واذا علم بعد ذلك انه من شهر رمضان أجزأه عنه ، واذا استبان له ذلك - وهو في اثناء النهار - جدّد النية عن صوم الشهر وان كان قبل الغروب ، وأجزأه عنه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 17: اذا نوى المكلف الافطار في يوم الشك ، ثم علم في أثناء النهار ان اليوم من شهر رمضان ، فان كان قد تناول بعض المفطرات فيه قبل علمه بثبوت شهر رمضان وجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية النهار ، ووجب عليه قضاء صومه بعد ذلك ، وكذلك اذا علم بالثبوت بعد زوال الشمس من النهار ، وان لم يتناول شيئا من المفطرات ، فعليه الامساك في بقية النهار ثم القضاء.
واذا علم بثبوت شهر رمضان قبل أن تزول الشمس من يوم الشك ، ولم يك قد تناول مفطراً في يومه ، نوى الصوم فيه واتم اليوم ، والأحوط لزوماً أن يقضي صومه بعد ذلك ، ولا فرق - في جميع هذه الأحكام - بين أن يكون قد عزم على الافطار فيه من أول الأمر فلم ينو الصوم ، وان يصبح صائماً بنية شهر شعبان ثم ينوي الافطار فيه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 18: يشترط في صحة الصوم ان يستمر المكلف على نية الصوم الى آخر أجزاء النهار ، فلا يبدل نيته بنية أخرى تنافيها ، فاذا نوى المكلف في أثناء النهار أن يقطع صومه فعلاً ولا يستمر بامساكه ، أو نوى أن يقطع صومه بعد فترة ، أو نوى أن يتناول المفطر في وقته الحاضر أو فيما ما يأتي من النهار - وهو يعلم بأن ذلك الشيء الذي نوى أن يتناوله مفطر من الصوم شرعاً - بطل صومه ، لعدم استمراره على نية الصوم.
ويبطل صوم المكلف ايضاً اذا حصل منه تردد في أن يتم صيام يومه إلى الليل أو لا يتمه ، على وجه ينافي قصد الاستمرار فيه ، واذا حصل منه التردد على نحو لا ينافي قصد الاستمرار في الصوم - ولو برجاء أن يبقي مستمراً على الصوم إلى الليل - لم يبطل صومه بتردده.
واذا كان المكلف صائماً صياماً واجباً غير معين ، وعرض لبعض ما ذكرناه من منافيات الاستمرار في النية ، فنوى قطع الصوم ، أو نوى أن يتناول المفطر ، أو نوى أن يتناول المفطر ، أو تردد في أن يتم صيامه أو لا يتمه تردداً ينافي الدوام على النية ولم يتناول المفطر بالفعل ، ثم جدّد نية صومه قبل ان تزول الشمس في ذلك اليوم صح صومه بتجديد نيته في وقتها.
وكذلك في الصوم المندوب اذا عرض له شيء من ذلك ولم يتناول مفطراً ، ثم جدد نية الصوم قبل غروب الشمس فيصح صومه بتجديد النية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 19: اذا نوى الصائم أن يتناول شيئاً معيناً ، وكان يعتقد بأن تناول ذلك الشيء في أثناء النهار من المفطرات شرعاً للصائم ، وكان مخطئاً في اعتقاده فيبطل صومه ، لعدم استمرار نية الصوم منه ، وان كان الشيء الذي نوى تناوله ليس من المفطرات الشرعية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 20: لا يشترط في صحة الصوم أن يكون المكلف الصائم ملتفتاً إلى النية في جميع آنات الصوم ، فاذا نوى الرجل في الليل ان يصوم غداً متقرباً إلى الله ، ونام في ليلته قبل أن يطلع عليه الفجر ، ولم ينتبه من نومه طول نهاره حتى دخل الليل ، كان صومه صحيحا، سواء كان واجباً ام مندوباً ، وكذلك اذا نوى الصوم في اثناء الليل ثم عرضت له غفلة عن الصوم واستمرت معه غفلته حتى انقضى النهار ، أو نسي انه صائم ولم يتذكر صومه الا بعد دخول الليل فان صومه صحيح في جميع هذه الفروض.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 21: اذا نوى المكلف صوما خاصاً ، فالأحوط له ان لا يعدل في نيته بعد طلوع الفجر ، أو في اثناء ، النهار الى صيام آخر فيما عدا الفرضين الآتي ذكرهما:
(الأول): اذا نوى الرجل صوما مندوباً ، ثم تذكر في أثناء النهار ان في ذمته صوماً واجباً غير معين كقضاء شهر رمضان ، والصوم المنذور غير المعين ، يجوز له أن يعدل عن صومه المندوب الى هذا الواجب غير المعين اذا كان عدوله اليه قبل زوال الشمس ، وخصوصاً اذا كان الصيام الواجب الذي تذكره قد تضيق وقته.
(الثاني): اذا نوى الرجل صوماً مندوباً مطلقاً ، ثم تذكر أو علم في أثناء النهار ان صوم هذا اليوم مندوب معين فيجوز له ان يعدل عن صومه المندوب المطلق الى المندوب المعين ، وان كان عدوله اليه في آخر النهار.
وفي التحقيق ان هذين الفرضين وأمثالهما لاتكون من باب العدول في النية ، بل هي ابطال للصوم الأول ونية جديدة للصوم الثاني في وقت تصح نيته والقصد اليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في المفطرات
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 22: المفطرات التي يجب على الصائم أن يجتنبها ويمسك عن تناول شيء منها عشرة اشياء:
(1) الأكل ، (2) الشرب ، (3) الجماع ، (4) الاستمناء ، (5) بقاء الصائم على الجنابة عامداً حتى يطلع عليه الفجر ، (6) الكذب على الله أو على رسوله (ص) أو على الائمة المعصومين (ع) ، (7) الارتماس ، (8) أن يدخل الصائم الغبار الغليظ الى جوفه عامداً ، (9) ان يتقيأ عامداً ، (10) ان يحتقن بالمائع.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 23: (الأول والثاني) من المفطرات الشرعية للصائم: الأكل والشرب ، ولا فرق في الحكم بين ما يتعارف أكله وشربه للانسان من الأشياء ومالا يتعارف له ولا يعتاد منها ، ولا بين الكثير منه والقليل ، حتى ما يخرج من بين الاسنان بتخليلها من بقايا الطعام بعد الأكل ، فلا يجوز للصائم ابتلاعه ، سواء استخرجه بالخلال أو اللسان أم خرج بنفسه ، وحتى الرطوبة التي تبقى من الريق على السواك إذا استاك به الصائم ، وعلى الخيط اذا بلّه الخياط بريقه مثلاً ليدخله في سم الإبرة ، فاذا أخرج الصائم السواك أو الخيط من فمه - وقد ابتل من ريقه - ثم أعاده الى فمه فلا يجوز له أن يبتلع ما عليه من الرطوبة ، واذا ابتلعها بطل صومه ، واذا امتزج ريق الصائم بهذه الرطوبة فالأحوط له لزوماً ان لا يبتلع ريقه حتى تستهلك تلك الرطوبة التي امتزج بها وتكون معدومة عرفاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 24: اذا علم المكلف ان ترك تخليل اسنانه - بعد أكله الطعام ليلاً - يؤدي إلى ابتلاع بعض بقاياه العالقة ما بين الاسنان في حال الصوم ، أو اطمأن بذلك ، أو أحتمله احتمالاً يعتني به العقلاء ، وجب عليه أن يخلل أسنانه بعد الأكل ، واذا ترك التخليل في هذه الفروض ، فوصل بعض بقايا الطعام إلى جوفه وهو صائم بطل صومه ، ولا يجب تخليل أسنانه اذا احتمل ذلك احتمالاً ضعيفاً لا يعتنى بمثله ، ولا يجب عليه التخليل ايضاً اذا شك في احتماله أنه مما يعتني به العقلاء أولا يعتنون به.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 25: يجوز للصائم أن يبتلع ريقه المجتمع في فمه وان كثر ، وحتى اذا كان اجتماع الريق في فمه باختياره وعمده ، الا أن يخرج الريق في كثرته عن الحدّ المألوف ، كما في الناس المبتلين ببعض الأمراض ، فالأحوط لزوماً أن لا يبتلع الزائد من المقدار المألوف في هذه الفروض اذا كان صائماً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 26: يجوز للصائم أن يبتلع النخامة ، وهي الخلط الذي يخرج من الصدر ، بل ويجوز له ابتلاعها وان وصلت إلى الفم على الأقوى ، ولا يضّر ذلك بصومه ، ويجوز له ابتلاع الخلط الذي ينزل من الرأس أيضاً اذا هو لم يصل الى الفم ، واذا وصل الى الفم فالأحوط لزوماً للصائم عدم ابتلاعه.
واذا خرجت النخامة الى خارج الفم حرم ، ابتلاعها سواء كانت مما يخرج من الصدر ام مما ينزل من الرأس ، واذا ابتلعها الصائم بعد خروجها بطل صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 27: المفطر الذي يجب على الصائم الإمساك عنه هو ما يصل الى الجوف بما يسمى أكلاً أو شرباً في نظر أهل العرف ، فيعمّ ما يصل الى الجوف بطريق الأنف ، فلا يجوز للصائم أن يبتلع الماء أو المائع الذي يستنشقه ، أو يدخله إلى الجوف بطريق أنفه بانبوب ونحوه ، ويعم ما يصل الى الجوف بطريق منفذ حادث يتخذه الأطباء لإيصال الغذاء الى الجوف ولو مؤقتاً ، والأحوط لزوم الاجتناب عما يصل بطرق التغذية الأخرى المعروفة من إبرة أو حقنة في الوريد ونحوها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 28: لايضر بصحة الصوم ما يصل إلى جوف الصائم بطريق لا يسمى أكلاً ولا شرباً في نظر أهل العرف ، ومن أمثلة ذلك أن يقطر الصائم الدواء في عينه ، او في أذنه ، أو في جرحه النافذ ، فيصل الدواء من هذه المنافذ الى جوفه ، ولا يضر بصحة الصوم ان يزرق الدواء بالإبرة في بعض عضلات الصائم أو في أحد عروقه ، اذا كان ذلك للعلاج من بعض الأمراض أو الآلام ولم تكن للغذاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 29: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه أو أي جسم آخر في فمه ويخرجه عامداً وان أوصله إلى حلقومه ولا يبطل بذلك صومه ، ولا يبطل صومه إذا أنفذ هو أو غيره في جسده آلة جارحة: سكيناً أو خنجراً أو غيرهما ، حتى بلغت الآلة إلى جوفه وان تعمد فعل ذلك ، ويجوز للصائم الاستياك ، ولكنه اذا أخرج عود السواك من فمه ثم أعاده اليه فلا يسوغ له أن يبتلع ما على السواك من رطوبة الفم الموجودة عليه ، ولا يبتلع ريقه اذا امتزج بتلك الرطوبة على الأحوط ، كما تقدم في المسألة الثالثة والعشرين.
اذا استعمل الصائم الفرشاة المألوفة لتنظيف الاسنان فاستاك بها من غير ماء وخالية من المساحيق والمعاجين جرى فيها حكم السواك الذي بيّناه ، فلا يمنع من السواك بها ، ويجب عليه التوقي من رطوبات الفم التي تكون عليها ، فلا يجوز له ابتلاعها ولا ابتلاع ماء الفم الذي يتجمع فيه بسبب السواك بها ، فانه اكثر من الحد المألوف فيه ، ولا يجوز له ابتلاع الريق اذا امتزج به ، والأحوط للصائم لزوما ان لا يستاك بالفرشاة مع المعاجين والمساحيق ، بل ولا مع الماء الخالي منها ، ويلاحظ الأمر السابع من الأمور التي تكره للصائم وسيأتي ذكرها في المسألة المائة والثالثة عشرة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 30: انما يبطل صوم الصائم بالأكل أو الشرب أو بغيرهما من المفطرات ، اذا كان المكلف الصائم عامداً مختاراً في تناوله ، فلا يبطل صومه اذا تناول المفطر ساهياً غير قاصد لتناوله ، ولا يبطل صومه اذا تناول المفطر ناسياً للصوم ، أو ناسياً لكون الشيء الذي تناوله من المفطرات، ولا فرق في هذا الحكم بين الصوم الواجب والصوم المندوب: المعين منهما وغير المعين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 31: اذا تناول الصائم بعض المفطرات وكان يجهل أن الشيء الذي تناوله من المفطرات في حكم الشريعة ، ويحسب ان تناوله مما يجوز له لم يبطل بذلك صومه ، سواء كان قاصراً في جهله أم مقصراً ، فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة ، وان كان الأحوط استحباباً له قضاء صوم ذلك اليوم ، ويتأكد الاحتياط في الجاهل المقصر.
واذا تناول الصائم المفطر وكان جاهلاً متردداً في حكم الشيء الذي تناوله: أهو من المفطرات في حكم الاسلام أم لا ، بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، وكذلك الجاهل بالموضوع اذا تناوله وهو يعلم بوجوب الاجتناب عنه فيكون صومه باطلاً بتناوله ويجب عليه قضاؤه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 32: لايبطل صوم الصائم اذا قسره أحد اقتساراً ، فأوقعه في المفطر من غير مباشرة منه ولا اختيار ، ومثال ذلك ان يوجر أحد الماء أو الطعام في حلق الصائم فيبتلع الصائم ذلك من غير قصد ، وان يدفعه في النهر فيرتمس في الماس من دون خيرة له ، فلا يبطل صومه ، ويجب عليه ان يتم صوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه.
واذا أكره الصائم مكره على أن يتناول بعض المفطرات ، فتناوله مكرهاً عليه بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، ولا إثم عليه في إفطاره لأنه مكره غير مختار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 33: اذا تناول الصائم بعض المفطرات للتقية ، فقد توجب التقية على الصائم أن يترك صيام ذلك اليوم ويفطر فيه مع من يخالفه في المذهب تقية منه ، فاذا هو تناول المفطر في هذا الفرض بطل صومه ، ووجب عليه أن يقضي صوم ذلك اليوم ، ولا إثم عليه في إفطاره للتقية ، ومثال ذلك: أن يفطر الصائم من الشيعة مع الجمهور في يوم عيد الفطر عندهم - وهو غير ثابت عند الشيعة - للتقية منهم ، فيترتب عليه الحكمان المذكوران ، ولا يأثم بافطاره معهم ، بل يأثم إذا خالف مقتضى التقية فلم يفطر.
وقد توجب التقية على الصائم أن يجاري من يتقي منهم ، فيتناول بعض الأشياء المفطرة عند الشيعة ، وهي لا تضر بصحة الصوم عند من خالفهم ، أو يجاريهم في صحة الإفطار في ذلك الوقت ، فيفطر معهم بعد سقوط قرص الشمس وقبل دخول وقت المغرب عند الشيعة ، فيصح صومه في كلا الفرضين ولا يجب عليه القضاء بتناول المفطر للتقية.
وهذا كله في التقية من الجمهور الذين يخالفون الصائم الشيعي في المذهب ، واذا افطر الصائم للتقية من غيرهم كان صومه باطلاً في جميع الصور ، ومن أمثلة هذا ان يتقي الصائم من بعض الظالمين من الشيعة أو من غير المسلمين ، فيتناول المفطر اتقاءا منهم في الفروض المذكورة أو غيرها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 34: لايمنع الصائم من أن يمص الخاتم ، أو الفص من العقيق وغيره ، أو يمص الحصاة الخالية من تراب وغيره ، وأن يمضغ الطعام للصبي وأن يزق الطائر ويذوق المرق ، شريطة أن لايتعدى شيء منها إلى الحلق ، واذا تحفظ عن ذلك جهده فسبق شيء منها إلى حلقه - من غير قصد ولا علم - لم يفسد بذلك صومه.
واذا علم الرجل الصائم بأنه لا يقدر على التحفظ - وان اجتهد - وأنه متى عمل هذه الأشياء سبقه شيء منها إلى حلقه ، فلا يجوز له فعلها ويكون عامدا بفعله ، فاذا فعل شيئاً من المذكورات في هذا الفرض ، وسبقه شيء منها ، لزمه القضاء على الأحوط.
ولا بأس على الصائم في أن يمضغ العلك من اللبان ونحوه ، وان يبتلع ريقه بعده وان تأثر ريقه بطعم العلك أو برائحته ، ولا يجوز له ذلك إذا كان تأثره بالطعم أو الرائحة لتفتت أجزاء العلك في الفم وامتزاجها بالريق فيبطل الصوم بابتلاعه ، ولا بأس بأن يمصّ لسان الطفل ولسان الزوجة إذا لم تكن عليهما من رطوبه الريق أو غيرها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 35: يـجوز للصائـم أن يتمضمض بالماء وأن يستنشق به، شريطة أن يتحفظ -جهده - ، فلا يتعدى شيء من الماء الى الحلق ، ويستحبّان له في الوضوء والغسل ، وينبغي له بعد أن يمج الماء من فمه في المضمضة ان لا يبتلع ريقه حتى يبصق ثلاث مرات.
وتكره له المبالغة في المضمضة والاستنشاق وان كانا لوضوء أو غسل.
واذا علم الصائم بانه لا يمكنه التحفّظ في مضمضته او استنشاقه ، وانه متى تمضمض أو استنشق سبقه الماء الى جوفه لم يجز له فعلهما وكان عامداً في فعله ، فاذا تمضمض أو استنشق في هذا الفرض وسبقه شيء من الماء الى الجوف لزمه القضاء على الأحوط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 36: اذا تمضمض الصائم فابتلع ماء المضمضة ناسياً لم يفسد بذلك صومه.
واذا تمضمض فسبقه الماء الى جوفه من غير اختيار له ، فان كانت مضمضته لوضوء صلاة فريضة فلا شيء عليه ، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة ، ويومية ام غيرها من الفرائض الواجبة ، وان كانت مضمضته لوضوء صلاة نافلة أو لغير ذلك من الوضوءات المستحبة ، أو لغسل وان كان لفريضة ، او للتداوي او لتطهير الفم من نجاسة وما أشبه ذلك من الضرورات ، فالأحوط لزوماً قضاء الصوم ، واذا كانت المضمضة لبعض الدواعي الأخرى غير الضرورية ، كالتبرد وتنظيف الفم وغسله ونحوها ، فلابد من قضاء الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 37: اذا تمضمض الصائم بغير الماء من المائعات فابتلعه ناسياً ، او سبقه إلى الجوف من غير قصد لم يبطل صومه بذلك ، ولم يجر عليه حكم المضمضة بالماء ، وكذلك الحكم اذا استنشق الصائم بالماء او بغير الماء ، سواء كان لوضوء أم لغيره فلا يبطل صومه اذا سبقه الماء أو المائع الذي استنشق به إلى جوفه من غير قصد أو ابتلعه ناسياً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 38: اذا تناول الصائم المفطر وكان ناسياً ، فظن او اعتقد بأن صومه قد بطل بذلك ، فتناول المفطر بعد ذلك عامداً أشكل الحكم بصحة صومه ، والأحوط له لزوماً أن يتم صيام يومه ثم يقضيه بعد ذلك.
واذا اعتقد بأن صومه مستحب يصح له الافطار فيه فتناول المفطر ، ثم تذكر أن صومه كان واجباً بطل صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الثالث من المفطرات: الجماع).
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 39: اذا جامع الصائم عامداً وأنزل الماء في جماعه بطل صومه ، ويبطل صومه اذا جامع وقصد الإنزال - بجماعه وان لم ينزل بالفعل - لعدم استمرار نية الصوم منه ، ولا فرق في الحكمين المذكورين بين أن يكون الوطء في القبل أو في الدبر ، وأن يكون لأنثى أو الذكر ، وأن يكون لحي أو لميت او لبهيمة.
ويبطل صوم الصائم كذلك اذا جامع أنثى في قبلها ، فأدخل وان لم ينزل الماء ولم يقصد الإنزال ، ويبطل صومه أيضاً على الأقوى إذا جامع الأنثى في دبرها فأدخل ولم ينزل ولم يقصد الإنزال.
واذا وطأ غير الأنثى في الدبر ولم ينزل ولم يقصد الإنزال ، ففي بطلان صومه بذلك إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيه بأن يتم الصوم ويقضيه ، بل ويدفع الكفارة عنه ، من غير فرق بين ان يكون الموطوء خنثى أو ذكراً أو بهيمة ، وحياً أو ميتاً ، وكذلك حكم الموطوء -في الفرض المذكور - اذا كان صائماً.
واذا شك في حصول الدخول وعدمه لم يبطل صومه ، إلا إذا كان قد أنزل بالفعل أو قصد الإنزال ، أو قصد الدخول في قبل الأنثى أو في دبرها ، ولا يترك الاحتياط المتقدم اذا قصد الدخول في دبر غير الأنثى ، فيتم الصوم ثم يقضيه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 40: إذا أولج الصائم في غير القبل والدبر ، أو لامس المرأة في أعضائهما الجنسية من غير إدخال ، ولم ينزل ولم يقصد بفعله الإنزال ، لم يبطل صومه ، وإذا قصد بفعله الإنزال فسد صومه ، لأنه نوى المفطر فلم تستمر منه نية الصوم ، وان لم ينزل بالفعل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 41: إنما يبطل الصيام بالجماع إذا كان الصائم متعمداً بفعله ، فإذا اتفق له أن جامع نائماً أو ناسياً للصوم لم يبطل صومه ، وكذلك إذا اتفق أن حصل له الدخول من غير إرادة ، كما إذا قصد التفخيذ والملامسة الخارجية فحصل الدخول من غير اختيار ، وكما إذا قسره قاسر على ذلك بغير اختياره ، فلا يبطل صومه في مثل هذه الفروض.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 42: إذا ارتفع العذر الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة عن الصائم في اثناء عمله، فاستيقظ من نومه ، أو تذكر بعد نسيانه ، أو انتبه من غفلته ، أو ارتفع عنه قسر القاسر- وهو في اثناء الفعل - وجب عليه الاخراج فوراً ، فان هو استمر في عمله بعد ارتفاع العذر بطل صومه ، إلا اذا فقد الاختيار في الاستمرار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif
(الرابع من المفطرات: الاستمناء)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 43: الاستمناء : هو أن ينزل الإنسان المني من نفسه وهو عامد مختار ، بان يفعل افعالاً أو حركات تؤدي إلى إنزال الماء بحسب العادة المعلومة بين الناس ، أو بحسب عادته هو خاصة ، وان لم يقصد بفعله الإنزال وإنما قصد الفعل المؤدي اليه ، فاذا عبث الصائم بعضوه الجنسي ، أو قبّل بشهوة ، او تفخذ ، أو لمس أو نظر بشهوة ، أو تخيل ، أو فعل اي فعل يؤدي إلى الإنزال بحسب العادة التي توجب ذلك بين الناس او بحسب عادته هو خاصة ، فأنزل بطل صومه ، ووجب عليه قضاء الصوم ودفع كفارته.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 44: اذا قصد الصائم الاستمناء بفعل من الأفعال او بحركة من الحركات، وكان يعلم بان الاستمناء مفطر من الصوم ، بطل صومه لانه قصد ارتكاب المفطر ، ولم تستمر منه نية الصوم ، ووجب عليه القضاء وان لم ينزل بالفعل ، ولم يكن الفعل الذي أتى به والحركة التي أجراها مما يؤدي إلى الإنزال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 45: اذا أتى الصائم بشيء من تلك الأفعال أو الحركات عامداً ، وكان يحتمل من نفسه أنه ينزل المني عندما يأتي بذلك الفعل أو الحركة ، وهو يعلم بأن الإنزال مفطر من الصوم ، فيبطل صومه لتردده في البقاء على نية الصوم ، وان كان غير قاصد للإنزال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 46: لايبطل صوم الصائم بفعل أي شيء من تلك الافعال أو الحركات ، اذا هو لم ينزل المني بالفعل ، ولم يقصد الإنزال ، وكان واثقاً من نفسه بانه لا ينزل ، ولا يبطل صومه إذا سبقه المني من غير ان يفعل فعلاً اختيارياً يؤدي إليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 47: يجوز للصائم ان ينام نهاراُ ، وان كان يعلم من حالته انه متى نام يحتلم في نومه ، ولا يعدّ ذلك من الاستمناء ، سواء كان عليه حرج في ترك النوم ام لا ، ولا يبطل صومه اذا نام كذلك فاحتلم ، إلا إذا كان قاصداً للاستمناء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 48: يجوز للصائم اذا احتلم في النهار أن يستبرئ قبل غسله من الجنابة بالبول والخرطات ، وان علم بخروج بقايا المني منه باستبرائه ، ولا يعدّ ذلك من الاستمناء ، واذا احتلم في النهار واستيقظ من نومه في اثناء انزاله لم يجب عليه أن يتحفظ من خروج المني عن المجرى.
نعم إذا استيقظ من نومه قبل أن تبتدئ حركة نزول المني في احتلامه وجب عليه في هذه الصورة ان يتحفظ من الإنزال ، فلا يجوز له أن يستمر على ما يوجب ذلك من تخيل أو ضغط على بعض الاعضاء من جسده او غير ذلك ، واذا استمر عليها عامداً حتى أنزل بطل صومه ، لانه قد استمنى باختياره ، بل يبطل صومه اذا قصد الانزال باستمراره على تلك الحال، وان لم ينزل بالفعل ، وشمله الحكم الذي بيناه في المسألة الرابعة والاربعين وما بعدها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 49: اذا احتلم الصائم في النهار واغتسل من جنابته قبل أن يبول ويستبرئ ، فلا يضرّ بصحة صومه أن تخرج منه بقايا المني بعد الغسل ، إذا خرجت منه بنفسها من غير اختياره ، نعم يبطل صومه في هذه الصورة إذا تبول او تخرط عامداً ، فأخرج بقية المني منه قاصداً لاخراجها بالاستبراء ، ولذلك فالأحوط له عند طروء مثل هذا الفرض ، بل الأقوى ان يؤخر البول إلى الليل مع الإمكان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
الخامس من المفطرات: أن يبقى الصائم على الجنابة عامداً حتى يطلع الفجر).
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 50: بقاء الصائم المجنب على جنابته عامداً الى أن يطلع عليه الفجر الصادق ، من مفطراته من صومه ، اذا وقع ذلك له في صوم شهر رمضان وفي قضائه ، بل وفي كل صوم واجب على الأحوط ، سواء كان الصوم الواجب معيناً أم غير معين ، وسواء كانت جنابة الصائم بجماع أم بإنزال من غير جماع ، وسواء بقي المكلف على جنابته يقظان ام نام بعد علمه بالجنابة وهو عازم على عدم الغسل.
ولا يضّر تعمد البقاء على الجنابة بالصوم المندوب ، وان كان الأحوط استحباباً للصائم اجتناب ذلك في المندوب ايضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 51: إذا تعمد الإنسان الجنابة قبل أن يطلع الفجر بزمان قصير لا يسع الغسل ولا التيمم ، كان هذا المكلف متعمداً على البقاء على الجنابة ، فيبطل صومه إذا كان صائماً وكان صومه واجباً ، وإذا وسع الوقت التيمم ولا يسع الغسل ، وجب عليه ان يتيمم ، فاذا تيمم عن جنابته قبل طلوع الفجر عليه كان صومه صحيحاً ، وإن كان آثماً بتعمده إيقاع الجنابة مع علمه بضيق الوقت عن الغسل.
واذا ترك التيمم في هذه الصورة حتى طلع الفجر بطل صومه ، ووجب عليه قضاؤه اذا كان الصوم مما يقضى ، ولزمته الكفارة إذا كان مما تجب فيه الكفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 52: اذا أصبح الصائم فوجد نفسه جنباً من غير تعمد لذلك لم يبطل صومه بذلك ، الا في قضاء شهر رمضان ، فالأقوى فيه بطلان الصوم ، والاحوط استحبابا الحاق كل صوم واجب غير معين بقضاء شهر رمضان في هذا الحكم ، فاذا أصبح فيه جنباً ترك صوم ذلك اليوم ، وابدله بصيام يوم آخر.
واذا تضيق الوقت في قضاء شهر رمضان بمجيء شهر رمضان المقبل ، وعرضت للمكلف في صومه مثل هذه الحالة ، فالأحوط له الجمع فيصوم ذلك اليوم ، ثم يعيد قضاء اليوم بعد انتهاء شهر رمضان ويدفع عنه الفدية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 53: لا يبطل صوم الصائم اذا احتلم في اثناء النهار ، سواء كان صومه واجباً معيناً ام موسعاً ، ام كان مندوباً معيناً أم غير معين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 54: اذا طهرت المرأة من حيضها أو من نفاسها ليلاً في شهر رمضان ، أو في غيره من الأزمان التي يجب عليها الصيام فيها ، وجب عليها أن تغتسل من حدثها قبل طلوع الفجر الصادق مع إمكان ذلك ، وإذا كانت لاتستطيع الغسل - لبعض الأعذار - وجب عليها التيمم ، واذا تعمدت البقاء على حدثها فلم تغتسل ولم تتيمم ، حتى طلع عليها الفجر، بطل صومها في شهر رمضان ، بل وفي قضائه وفي كل صوم واجب ، سواء كان معيناً ام غير معين - على الأحوط في القضاء وما بعده-.
واذا طهرت من أحد الدمين قبل طلوع الفجر بفترة وجيزة لا تسع الغسل ولا التيمم ، نوت الصوم وصح صومها ، وكذلك اذا طهرت من أحدهما ولم تعلم بطهرها حتى طلع الفجر، فيكون صومها صحيحاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 55: اذا كانت المرأة مستحاضة كثيرة الدم فلا يصح صومها إلا إذا أتت بأغسال الاستحاضة التي تجب عليها في نهار يوم الصوم ، بل ولا يصح صومها الا إذا أتت بغسل الليلة السابقة على ذلك اليوم على الاحوط ، ولا يترك الاحتياط في المستحاضة المتوسطة فتلحق بالاستحاضة الكثيرة الدم في الحكم المذكور.
فاذا تركت المستحاضة الكبرى أو المتوسطة غسل الفجر أو غسل الظهرين - مع وجوبهما عليها للصلاة - بطل صومها في ذلك اليوم اذا كانت صائمة ، وكذلك يبطل صومها اذا تركت غسل العشاءين في الليلة الماضية الا اذا اتفق لها ان اغتسلت في تلك الليلة قبل الفجر لصلاة الليل ، فيصح صومها في ذلك اليوم لمجيئها بهذا الغسل.
وانما يعتبر الاتيان بالأغسال النهارية في صحة صوم المستحاضة - كما بينا - اذا كانت هذه الاغسال قد وجبت عليها للصلاة ، واذا لم تجب عليها أغسال النهار للصلاة في ذلك اليوم كان صومها فيه صحيحاً وان لم تغتسل ، ومثال ذلك أن تصلي المرأة صلاة الفجر وهي نقية من الدم ، فاذا استحاضت بعد الصلاة استحاضة متوسطة ، وأخرت الغسل الواجب الى صلاة الغروب لم يبطل صومها في ذلك اليوم اذا كانت صائمة ، وكذلك اذا صلت الظهرين وهي نقية من الدم ، ثم استحاضت بعد ذلك استحاضة كبرى ، وتركت الغسل إلى صلاة العشاءين فيصح صومها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 56: لايجب على المرأة تقديم غسل الاستحاضة على الفجر للصوم ، بل لا يكفي ذلك لصحة صومها اذا هي قدّمته ، الا ان تعيد غسلها بعد الفجر ، ولا يعتبر في صحة صوم المستحاضة أن تأتي ببقية الأعمال الواجبة عليها غير الغسل ، من الوضوء لكل فريضة وتبديل القطنة والخرقة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 57: اذا نسي المجنب غسل الجنابة في شهر رمضان ، وصام يوماً منه أو اياماً وهو جنب ، بطل صوم تلك الايام التي نسي الغسل فيها ، ووجب عليه قضاء صومها ، ولا تجب عليه الكفارة ، والأحوط لزوماً الحاق قضاء شهر رمضان به في الحكم المذكور ، فاذا نسي المكلف غسل الجنابة وصام يوماً أو اياماً من القضاء بطل صومها ووجبت عليه إعادتها.
ولا يلحق بشهر رمضان في الحكم المذكور غير قضائه من الصوم الواجب ، كالنذر المعين وشبهه ، ولا يلحق بالجنابة حدث الحيض والنفاس ، فاذا نسيت المرأة فلم تغتسل من حدثهما وصامت في شهر رمضان أو في قضائه لم يبطل صومها فيهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 58: إذا كان المجنب من ذوي الأعذار عن الغسل للصوم وجب عليه أن يتيمم بدلاً عن غسل الجنابة، فإذا ترك التيمم متعمداً بطل صومه، وقد ذكرنا هذا في المسألة الحادية والخمسين ، وكذلك الحكم إذا ترك المجنب غسل الجنابة متعمداً حتى ضاق الوقت عن أداء الغسل فإنه يجب عليه التيمم وإذا تيمم صح صومه وإن كان آثماً بترك الغسل ، وإذا ترك التيمم عامداً بطل صومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 59: إذا كان المكلف المجنب من ذوي الأعذار عن غسل الجنابة، فتيمم قبل طلوع الفجر بدلاً عن غسله جاز له أن ينام بعد تيممه حتى يصبح ، ولا يجب عليه أن يبقى متيمماً مستيقظاً حتى الصباح وان كان ذلك أحوط له استحباباً ، وكذلك إذا تيمم من جنابته ثم أحدث بعد تيممه حدثاً أصغر غير النوم ، فلا يجب عليه أن يعيد التيمم بدلاً عن الغسل، وان كانت إعادة التيمم أحوط استحباباً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 60: إذا احتلم الصائم في النهار لم تجب عليه المبادرة إلى الغسل ، فيجوز له أن يؤخر غسله من الجنابة ما لم يتضيق عليه وقت الصلاة ، ولا يضر هذا التأخير بصحة صومه وان كان الأحوط استحباباً له أن يبادر إلى الغسل.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 61: يجوز لمن أجنب في ليل شهر رمضان أن ينام بعد جنابته وقبل أن يغتسل إذا علم أنه يستيقظ من نومه ليغتسل من جنابته قبل طلوع الفجر ، ويجوز له أن ينام كذلك إذا احتمل أنه يستيقظ للغسل قبل الفجر احتمالا يعتد به، ولا فرق في هذا الحكم بين النومة الأولى والثانية والثالثة والأكثر من ذلك.
وإذا علم بأنه متى نام لم يستيقظ للغسل قبل الفجر، حرم عليه النوم على الأحوط، وإذا نام في هذه الصورة ولم يستيقظ للغسل حتى طلع الفجر فهو متعمد في البقاء على الجنابة، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة ، حتى إذا كانت نومته هي النومة الأولى.
وكذلك الحكم إذا كان يحتمل أنه يستيقظ من نومه قبل الفجر احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء بحيث يعدّونه إذا نام مع هذا الاحتمال متعمداً في ترك الغسل والبقاء على الجنابة، فلا يجوز له النوم في هذه الصورة قبل الفجر، وإذا نام ولم يستيقظ حتى طلع عليه الفجر وجب عليه القضاء والكفارة وان كان في النومة الأولى.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 62: إذا نام الجنب ليلاً في شهر رمضان وهو عازم على ترك الغسل قبل طلوع الفجر، واستمر في نومه إلى أن طلع الفجر كما عزم بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة وان كان في نومته الأولى.
وإذا نام وهو متردد في أنه يغتسل قبل الفجر أولا يغتسل، حيث أوجب هذا التردد له تردداً في نية صومه، ثم استمر به النوم إلى أن طلع عليه الفجر ، بطل صومه ووجب عليه القضاء دون الكفارة ، والأحوط له التكفير اسحباباً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 63: إذا نام المجنب ليلاً وهو عازم على أن يغتسل من جنابته قبل الفجر، أو كان غافلاً عن ذلك، واستمر به النوم إلى الفجر ، فان استمرت به نومته الأولى بعد أن علم بالجنابة فلم ينتبه منها –كما قلنا- حتى اصبح، صح صومه ولم يجب عليه القضاء، وان استمرت به نومته الثانية أو الثالثة أو الأكثر من ذلك بعد أن علم بجنابته وجب عليه القضاء دون الكفارة ، والأحوط له استحباباً دفع الكفارة في النومة الثالثة وما بعدها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 64: النومة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هي التي تكون بعد علم المكلف بجنابته كما ذكرنا فلا تعدّ منها النومة التي احتلم فيها ، والظاهر أن حكم النومة الرابعة وما بعدها هو حكم النومة الثالثة، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثالثة والستين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 65: لا يترك الاحتياط بالحاق كل صوم واجب بشهر رمضان في الحكم المذكور سواء كان الصوم الواجب معيناً أم غير معين، وقد ذكرنا هذا في المسألة الخمسين، ولا يترك الاحتياط بالحاقه به في الحكم حتى في الكفارة إذا كان ذلك الصوم الواجب مما فيه الكفارة كالمنذور وشبهه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 66: إذا نقت المرأة الحائض والمرأة النفساء من دم الحدث ليلاً ونامتا عن غسلهما قبل الفجر لم يشملهما حكم المجنب الذي تقدم ذكره في المسألة الماضية، بل يكون المدار في حكمهما على صدق التواني عن الغسل الواجب عليهما وعدم صدقه، فإذا صدق على المرأة أنها متوانية عن الغسل الواجب عليها من الحيض أو النفاس بطل صومها وان كان ذلك في النومة الأولى بعد علمها بنقائها من الدم، وان لم يصدق عليـها التواني لم يبطل صومها وان تعدد نومها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 67: إذا نسي الصائم المجنب غسل الجنابة وصام اياماً من غير غسل وشك في عدد الأيام التي صامها بين الأقل والأكثر، فلهذا الفرض صور متعددة لابد من مراعاتها وتطبيق أحكامها الآتية:
(الصورة الأولى): أن يعلم المكلف آخر أيام جنابته ويشك في أول حدوثها عليه، ومثال ذلك: ان يعلم الرجل بأنه قد اغتسل من الجنابة في آخر يوم من الشهر مثلاً، ويشك في ان وقوع الجنابة كان في أي يوم من أيام الشهر، والظاهر أن حكم المكلف في هذه الصورة صحة صومه في الأيام الأولى التي يحتمل حدوث الجنابة فيها ولا يتيقن وجودها ، وتجب عليه اقضاء المقدار الذي يعلم بوجود الجنابة فيه من الأيام وهو الأقل، فإذا شك في أنها خمسة أيام فقط أو أكثر من ذلك، وجب عليه قضاء الأيام الخمسة المتبقية خاصة، ويصح صومه في المقدار الزائد عليها.
(الصورة الثانية): أن يعلم المكلف بأول أيام جنابته، ويشك في وقت نهايتها، ومثال ذلك ما اذا علم دون ريب بأنه قد أجنب في أول ليلة من الشهر وشك في أنه اغتسل من جنابته في نصف الشهر أو في العشرين منه، وحكم المكلف في هذه الصورة أن يقضي العدد الأكثر من الأيام التي يشك في وجود الجنابة فيها، فيجـب عليه ان يقضي صوم عشرين يوماً في المثال الذي ذكرناه.
(الصورة الثالثة): ان يعلم الانسان بأيام معينة من الشهر كان ناسياً لغسل الجنابة فيها، ولكنه يشك في أنه هل توجد قبل تلك الأيام المعينة أو بعدها أيام أخرى قد نسي الغسل فيها أيضاً أم لا يوجد غيرها ومثال ذلك: ما إذا تيقن دون ريب انه كان مجنباً وناسياً للغسل في اليوم العاشر من الشهر وفي يومين بعده، وشك في حالته فيما قبل هذه الأيام الثلاثة وما بعدها، والحكم في هذه الصورة هو وجوب قضاء الصوم في تلك الأيام الثلاثة المتبقية، وصحة الصوم في الأيام السابقة عليها، ولا يترك الاحتياط لزوماً في قضاء الأيام المتأخرة من الأيام التي يحتمل وجود الجنابة فيها أيضاً، بل الحكم بوجوب قضائها لا يخلو من قوة، فإذا احتمل انه نسي الغسل مع الأيام الثلاثة المتبقية ثلاثة أيام أخرى لزمه قضاء ستة أيام.
(الصورة الرابعة): ان يعلم الرجل بأيام معينة من الشهر كان ناسياً لغسل الجنابة فيها، ويعلم أيضاً ان معها أياماً غيرها قد نسي الغسل فيها كذلك ولكنه لا يعلم بعددها على نحو القطع.
(الصورة الخامسة): ان لا يعلم المكلف شيئاً عن جنابته لا من ابتداء وقوعها ولا عن وقت نهايتها ولا عن اثنائها، والظاهر ان الحكم في كلتا الصورتين الرابعة والخامسة هو وجوب قضاء المقدار الذي يتيقن ببطلان الصوم فيه من الأيام وهو العدد الأقل ، وان كان الأحوط للمكلف استحباباً قضاء العدد الأكثر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 68: إذا كان الصائم المجنب عالماً بعدد أيام جنابته في أول الأمر ثم نسي عددها بعد ذلك وشك فيه بين الأقل والأكثر ، فالأحوط له استحباباً قضاء العدد الأكثر مما يحتمله في جميع الصور التي تقدم ذكرها، ولكن الأقوى فيها هو ما ذكرناه من التفصيل.
وكذلك الحكم في قضاء الصلوات التي صلاها في تلك الأيام التي نسي فيها غسل الجنابة، فتجري فيها الصور التي تقدم ذكرها في المسألة المتقدمة وتطبيق أحكامها في قضاء الصلوات سواء بسواء.
ومثله ما إذا نسي المكلف غسل غير الجنابة من الأحداث التي يشترط في صحة الصلاة ان يغتسل منها، كغسل مس الميت ونحوه، فإذا نسي المكلف بعض هذه الأغسال وصلّى، ثم اغتسل من حدثه بعد ذلك، وشك في عدد الصلوات التي صلاها في أيام حدثه وقبل أن يغتسل منه، فتجري الصور المذكورة، وأحكامها في قضاء تلك الصلوات.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 69: اذا علم المكلف بأنه كان جنباً، وشك في أنه اغتسل من جنابته تلك أو لم يغتسل منها، فهو مجنب يجب عليه الغسل، فإذا ترك الغسل متعمداً، وبقي على جنابته المستصحبة حتى أصبح بطل صومه إذا كان صائماً ولزمه القضاء والكفارة ، وجرى فيه جميع الأحكام التي ذكرناها للجنابة المعلومة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 70: إذا اجنب المكلف ليلاً وأراد أن يغتسل من جنابته لصوم واجب عليه، فان كان في آخر الوقت صح له أن ينوي في غسله الوجوب، وإذا أراد الغسل من الجنابه للصوم قبل آخر الوقت لم يقصد بغسله الوجوب على الأحوط، بل يأتي به بقصد القربة، وإذا أتى به بقصد القربة كفاه في صحة صومه، وكفاه للصلاة به إذا طلع عليه الفجر ودخل وقت الصلاة ولم ينقضه بحدث.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 71: إذا كان المجنب فاقداً للماء والتراب اللذين يتطهر بهما من حدث الجنابة وكان في شهر رمضان أو في صوم واجب معين غيره ، نوى الصوم وان كان مجنباً وصح صومه لوجود العذر، وكذلك الحكم في المرأة الحائض والنفساء إذا فقدتا الماء والتراب فيصح صومهما مع الحدث لوجود العذر. اتفق مثل ذلك للمجنب أو للحائض أو للنفساء في قضاء شهر رمضان أو في صوم واجب غير معين سواه ففي صحة صومهم إشكال.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 72: يجوز للمكلف إذا مس الميت ليلاً في شهر رمضان ان يؤخر غسل مس الميت عامداً حتى يصبح، ولا يضر ذلك بصحة صومه، ولا يضر صومه ان يمس الميت نهاراً، وكذلك الحكم في غير شهر رمضان من الصوم الواجب أو المندوب سواء كان معيناً أم غير معين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 73: إذا ظنّ المكلف أن في الوقت سعة يتمكن فيه من أن يجامع مختاراً ويغتسل قبل طلوع الفجر ، فجامع أهله باختياره ثم تبين له بعد الجماع أن الوقت ضيق لا يتسع لفعله ، فان كان قد راعى الوقت قبل الفعل فحصل له الظن ثم انكشف له الخطأ ، صح صومـه، وإن فعل ذلك من غير مراعاة للوقت وجب عليه قضاء الصوم .
وإذا تمكن في هذا الفرض من التيمم قبل أن يطلع الفجر وجب عليه التيمم ، فاذا تيمم قبل الفجر صح صومه ولم يجب عليه القضاء ، وإذا أمكن له التيمم وتركه عامداً حتى طلع الفجر بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة كما سبق في المسألة الحادية والخمسين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
السادس من المفطرات: تعمد الكذب على الله (تعالى) ، أو على رسوله (ص)، أو على الأئمة الطاهرين (ع)).
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 74: تعمد المكلّف أن يكذب على الله - سبحانه - أو على الرسول (ص) أوعلى أحد الائمة المعصومين (ع) من المفطرات على الأحوط ، وكذلك تعمد الكذب على بقية الانبياء وأوصيائهم وعلى الزهراء (ع) اذا رجع الكذب عليهم الى الكذب على الله ، والأحوط الالحاق به في الحكم مطلقاً وان لم يرجع اليه.
ولا فرق في الكذب عليهم بين أن يكون ما نقله المكلف عنهم خبراً يتعلق بأمور الدين، أو خبراً يتعلق بأمور الدنيا ، ومن الكذب ما اذا أفتى كاذباً وأخبر بفتواه عن الله (تعالى) ، ومن الكذب ما اذا وضع الخبر غيره من الناس ، وأسنده هو في نقله الى الله أو الى احد المعصومين (ع) وهو يعلم بأن الخبر موضوع كاذب ، ولا فرق بين ان يكون الكذب منه بالقول أو الكتابة، بل بكل ما يصدق معه الكذب عليهم ، من اشارة أو كتابة أو غيرها.
ومن الأمثلة لذلك أن يسأله: هل قال الرسول أو الامام هذا القول؟ – والخبر المسؤول عنه صادق صحيح – فيقول: لا ، أو يشير اشارة أو يكني كناية تدل على أن المعصوم (ع) لم يقل ذلك ، وإن يسأله أحد عن خبر موضوع كاذب: هل قاله المعصوم (ع)؟ ، فيقول: نعم ، أو يشير اشارة أو يكني كناية تدل على ان المعصوم قد قال ذلك ، فيكون قوله أو اشارته او كنايته كذباً متعمداً على الرسول أو الامام ، ويبطل بها صومه اذا كان صائماً.
ومن الأمثلة لذلك: أن ينقل له ناقل قولاً صادقاً عن الرسول (ص) أو عن الامام فيكذبه ويقول: ان المعصوم لم يقل هذا القول ، وان ينقل له قولاً كاذباً عن أحدهما ، فيقول: ان المعصوم قال ذلك ، فيكون كاذباً ويبطل بذلك صومه ، وكذلك اذا أخبر هو بالقول الصادق عنهم ثم كذّبه ، أو أخبر - ليلاً - بالقول الكاذب ، ثم صدّقه - نهاراً - وهو صائم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 75: اذا تعمد الصائم الكذب على الله او على أحد المعصومين (ع) - ببعض الوجوه التي بيّناها - بطل صومه ، وان تاب بعد ذلك من كذبه واستغفر ، أو رجع عن كذبه بلا فصل ، فان ذلك كله لا يوجب صحة صومه بعد بطلانه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 76: اذا قصد الصائم الصدق في اخباره ، ثم علم بعد ذلك ان الخبر الذي نقله كاذب ، لم يبطل صومه بنقل ذلك الخبر ، واذا قصد الكذب في الحديث واخبر به بهذه النية ، ثم علم بعد نقله ان الخبر الذي نقله صادق غير كاذب ، بطل صومه اذا كان يعلم بأن الكذب على الله من المفطرات ، فانه نوى الاتيان بالمفطر فلم تستمر منه نية الصوم ، واذا اضطر الى الكذب على الله أو على الرسول (ص) للتقية من ظالم لم يبطل صومه بذلك على الأقوى.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 77: اذا نقل الصائم الخبر الكاذب هازلاً في إخباره به فلم يقصد معنى الخبر الذي نقله ، أو لم يقصد أنه مطابق للواقع ، أو أخبر به على نحو الهزء بمضمونه ، أو أراد التبكيت بواضعه لم يبطل صومه بذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 78: اذا تعمد الصائم الكذب على العلماء من اهل الفتيا ، أو على رواة الحديث فان كان المقصود له من ذلك الكذب على الله أو على المعصومين كان مبطلاً للصوم ، وان لم يقصد به ذلك لم يبطل به صومه وان كان حراماً يوجب الإثم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 79: إنما يبطل صوم الصائم بالكذب على الله - سبحانه - أو على الرسول (ص) أو على بعض المعصومين (ع) اذا ارتكبه المكلف متعمداً لذلك ، ولا يضرّ بالصوم اذا فعله المكلف ساهياً ، أو صدر منه عن جهل مركب ، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والسبعين.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 80: الأخبار المودعة في الكتب - من جوامع الحديث وغيرها - انما يجوز الاخبار بها اذا كانت معلومة الثبوت ، أو قامت على ثبوتها حجة شرعية معتبرة ، ولا يجوز الاخبار بما لم يعلم ثبوته منها ، ولم تقم عليه حجة شرعية ثابتة ، إلاّ إذا كان الاخبار به على سبيل النقل والحكاية عن الكتاب ، أو عن راوي القول ، لا عن المعصوم المروي عنه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
(السابع من المفطرات: الارتماس في الماء)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 81: ارتماس الصائم في الماء من المفطرات على الأحوط ، والمراد به هنا رمس الانسان رأسه -وهو ما فوق الرقبة- سواء رمسه مع بقية بدنه ، ام رمس رأسه وحده ، والمفطر من الرمس هو ان يكون جميع الرأس في الماء في وقت واحد ، وان كان ذلك الوقت قليلاً ، ولا يبطل الصوم ان يغمس الصائم اجزاء رأسه في الماء جزءاً بعد جزء على التعاقب ، وان استوعب الجميع ، اذا لم تجتمع أجزاء الرأس كلها في الماء في وقت واحد ، ولا يضر بصحة الصوم أن يغمس المنافذ من الرأس وحدها في الماء ، فيغمس عينيه وأنفه وأذنيه في الماء وتكون منابت الشعر من الرأس خارجة منه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 82: اذا رمس الصائم رأسه كله في الماء حتى اجتمعت جميع أجزائه فيه بطل صومه وان كان شعره في خارج الماء ، كما اذا كان شعر الرأس طويلاً فلم يدخله مع بشرة الرأس والمنافذ والمنابت في الماء ، أو كانت رقبته في خارج الماء ، كما اذا طأطأ رأسه في الحوض أو في الإناء المملوء فغمسه فيه ولم يدخل الرقبة معه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 83: لا يضر بصحة صوم الصائم أن يرتمس في الماء المضاف ، أو في غير الماء من المائعات ، وان كان الأحوط له استحباباً أن يجتنب ذلك ، وخصوصاً الارتماس في الماء المضاف.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 84: يشكل الحكم بصحة صوم الصائم اذا طلى رأسه بالحنّاء ، مثلاً أو بطين الرأس ، أو بشيء آخر يمنع من وصول الماء الى البشرة ، ثم رمسه كذلك في الماء ، فلا يترك الاحتياط باجتناب الارتماس في مثل هذه الصورة ، وبقضاء الصوم اذا رمس الصائم رأسه كذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 85: لا يضر بصحة صوم الصائم أن يفيض الماء على رأسه باناء أو غيره ، وان كان الماء كثيراً يغمر جميع الرأس في وقت واحد ، إلا إذا صدق عليه الرمس في الماء عرفاً ، كما اذا رمس الصائم رأسه في شلال ينحدر ماؤه ، أو في نهر منصب من الأعلى ، وامثال ذلك من المياه المنحدرة من الأعلى بكثرة وقوة ، فاذا رمس رأسه في مثل هذه الفروض بطل صومه على الأحوط.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 86: اذا علم الصائم ان أحد هذين المائعين الموجودين لديه ماء مطلق والثاني ماء مضاف مثلاً ، حرم عليه الارتماس في أي واحد منهما ، واذا ارتمس في كلا المائعين بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، وكذلك اذا ارتمس في أحدهما فقط ، فلا يبعد وجوب القضاء عليه ايضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 87: انما يكون رمس الرأس في الماء من المفطرات للصائم اذا وقع ذلك منه عامداً، فلا يصر بصومه اذا ارتمس في الماء ساهياً أو ناسياً أو على غير اختيار منه ، كما إذا وقع الرجل في النهر فانغمس فيه على غير إرادة منه ، وكما اذا دفعه أحد في حوض الماء أو في النهر، فانغمس فيه مقسوراً من غير اختيار منه، فلا يبطل صوم الصائم في هذه الفروض وما أشبهها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 88: اذا ألقى الصائم بنفسه في الماء ، وهو يحسب ان ذلك لا يوجب له الارتماس في الماء فارتمس فيه مقهوراً من غير قصد ، فان كان فعل ذلك مع الاطمئنان بعدم حصول الارتماس بالقاء نفسه لم يبطل صومه ، وان ألقى نفسه وهو غير مطمئن بذلك اشكل الحكم بعدم بطلانه ، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض بأن يتم صومه ثم يقضيه بعد ذلك.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 89: إذا ارتمس الصائم في الماء ساهياً أو ناسياً أو مقهوراً على الارتماس من غيره ، ثم ارتفع عنه العذر وهو مرتمس وجب عليه ان يبادر فيخرج رأسه من الماء ، فان هو تباطأ ولم يبادر في اخراج رأسه - مع قدرته على المبادرة فيه - بطل صومه ، ووجب عليه قضاء الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 90: اذا أكره الصائم مكره على أن يرتمس في الماء فارتمس فيه مكرهاً بطل صومه بالارتماس ، وان كان غير آثم بفعله لأنه مكره عليه ، فيجب عليه قضاء الصوم ، وكذلك اذا وجب عليه الارتماس في الماء لإنقاذ غريق محترم النفس ، فيبطل صومه للارتماس ويجب عليه قضاء الصوم ، وان كان الارتماس واجباً عليه للإنقاذ.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 91: اذا ارتمس الصائم في الماء ليؤدي احد الاغسال الشرعية ، فللمسألة صور مختلفة ، ولكل صورة منها حكمها كما سيأتي:
(الصورة الأولى): أن يكون الصوم الذي ارتمس المكلف في اثنائه واجباً معيناً عليه كشهر رمضان وكالمنذور المعين ، وأن يكون المكلف متذكراً لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمداً في ارتماسه ، فيبطل صومه في هذه الصورة ويبطل غسله ، ويجب عليه قضاء الصوم.
(الصورة الثانية): أن يكون الصوم واجباً معيناً على المكلف كما في الصورة الأولى ، وان يكون المكلف ناسياً لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمداً في ارتماسه ، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما معاً في هذه الصورة.
(الصورة الثالثة): أن يكون الصوم واجباً غير معين على المكلف ، كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق وأن يكون المكلف متذكراً لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمداً في ارتماسه ، فيبطل صومه ، ويصح غسله.
(الصورة الرابعة): أن يكون الصوم واجباً غير معين على المكلف كما في الصورة الثالثة، وان يكون المكلف ناسياً لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وان يكون متعمداً في ارتماسه ، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما.
وكذلك الحكم والتفصيل اذا كان الصوم مندوباً ، فاذا كان المكلف متذكراً لصومه ومتعمداً في ارتماسه بطل صومه وصح غسله كما في الصورة الثالثة ، واذا كان ناسياً لصومه ومتعمداً في ارتماسه ، صح صومه وصح غسله كلاهما كما في الصورة الرابعة.
ولا فرق في الحكم بين أن يكون ارتماسه لغسل واجب وغسل مندوب ، ولا يأتي في المسألة فرض أن يكون المكلف غير متعمد للارتماس ، لان المفروض في المسألة ان المكلف قد ارتمس لأحد الأغسال ، ولذلك فلابد وان يكون متعمداً وقاصداً للارتماس.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 92: اذا وجب على الصائم أن يغتسل احد الأغسال - لجنابة أو غيرها - ولم يمكنه امتثال الأمر به الا بأن يأتي به بنحو الارتماس ، فان كان صومه واجباً معينا عليه كشهر رمضان والنذر المعيّن ، فهو معذور شرعاً عن الطهارة المائية ، فلا يجب عليه الغسل ويلزمه الاتيان بالتيمم بدلاً عنه ، وان كان صومه واجباً غير معيّن ، أو كان مستحباً وجب عليه أن يغتسل مرتمساً ، ويكون تكليفه هذا بالارتماس مبطلاً لصومه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 93: اذا ارتمس الصائم في الماء وكان ذلك في صيام قضاء شهر رمضان عند تضيق وقت القضاء بمجيء شهر رمضان المقبل أو في الصيام الواجب المعين سواء كان نذراً أم غيره ، فيجب على المكلف قضاء صوم ذلك اليوم - كما تقدم في مطلق الصوم - ويلزمه -على الأحوط ، مضافاً الى ذلك - اتمام صيام ذلك اليوم ، ويلزمه دفع الفدية عن صيام القضاء بعد الاتيان.
واما شهر رمضان نفسه فلابد فيه من اتمام صيام اليوم منه اذا تناول فيه احد المفطرات ، من غير فرق بين الارتماس وغيره ، مضافاً إلى وجوب القضاء عليه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif
(الثامن من المفطرات: ان يدخل الصائم الغبار الغليظ إلى جوفه عامداً)
المسألة 94: اذا تعمد الصائم أن يوصل الغبار الغليظ إلى جوفه فسد صومه ، بل وغير الغليظ منه على الاحوط ، الا ما يعسر الاحتراز منه ، فلا يكون وصوله الى الجوف مضراً بصحة الصوم ، كما اذا انعقد الغبار وتلبد به الجوّ ، ولم يكن التحفظ منه ، أو كان التحفظ منه عسراً شاقاً.
ولا يضر بصحة الصوم ما يدخل من الغبار الى الجوف غفلة أو نسياناً او قهراً على المكلف بغير ارادة منه ، ويلزم الصائم التحفظ من دخوله الى جوفه مع الامكان على الاحوط ، الا مع الاطمئنان بعدم الوصول.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 95: يلحق بالغبار الغليظ في حكمه المذكور البخار الغليظ الذي يوجب رطوبة ما يلاقيه ، فاذا تعمد الصائم ايصاله الى جوفه فسد صومه ، وكذلك دخان التتن ونحوه فلا يجوز للصائم ادخاله الى جوفه عامداً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/3.gif
(التاسع من المفطرات: التقيؤ عامداً)
المسألة 96: اذا تقيأ الصائم متعمداً في فعل ذلك بطل صومه ، وان كان تقيؤه لضرورة اوجبت له ذلك من مرض وشبهه ، ولا يقدح في صحة صومه ان يتقيأ ساهياً او ناسياً أو يغلب عليه القيء من غير اختيار منه.
والمبطل منه للصوم ما يعدّ في العرف قيئاً ، فلا يضر بصوم الصائم اخراج النواة واشباهها اذا انزلقت الى حلقه من غير ارادة ، ولا اخراج الذبابة وامثالها من الحشرات اذا دخلت في حلقه فان ذلك كله لايعدّ من القيء في نظر أهل العرف.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 97: اذا تجشّأ الصائم فخرج بالتجشّؤ من جوفه شيء من الطعام أو غيره - من غير اختيار - لم يضّر خروج ذلك بصحة صومه ، ويجب عليه التحفظ كيلا يرجع ما خرج منه الى جوفه ، ويحرم عليه أن يبتلعه أو يبتلع شيئاً منه اذا وصل الى الفم ، فاذا ابتلعه الصائم عامداً بعد خروجه ووصوله الى الفم بطل صومه - ووجب عليه القضاء والكفارة ، بل تلزمه كفارة الإفطار على المحرم - وهي كفارة الجمع - على الأحوط ، ولا يضر بصوم الصائم ما خرج منه بالتجشؤ اذا رجع الى جوفه من غير اختيار ، فلا يجب عليه قضاء ولا غيره.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 98: اذا علم الصائم بأنه متى تجشّأ خرج معه القيء من جوفه لم يجز له أن يتجشّأ عامداً ، ولا يجوز له كذلك أن يتجشّأ اختياراً اذا أوجب له ترددا في استمراره على نية الصوم ، ومثال ذلك أن يقصد التجشّؤ وان صحبه القيء ، فلا يجوز له ذلك ، واذا تجشّأ فسد صومه وان لم يخرج معه قيء، لعدم استمراره على نية الصوم، ويجوز له التجشّؤ فيما عدا ذلك.
المسألة 99: يحرم ابتلاع الذّباب ونحوه من الحشرات على المكلف ، سواء كان صائماً أم غير صائم ، فاذا دخلت ذبابة في حلق الانسان ، وجب عليه أن يخرجها مع الامكان ، وقد قلنا آنفا: إن اخراجها من الحلق اذا دخلت اليه لا يعدّ من القيء عرفاً ، فلا يكون مضراً بصومه اذا كان صائماً.
واذا دخلت الذبابة أو الحشرة في حلق الصائم ولم يكن اخراجها من جوفه الا بالتقيؤ، حرم عليه التقيؤ اذا كان في شهر رمضان ، ونحوه من الصيام الذي يعلم أو يحتمل أن المحافظة على صحته أكثر أهمية وأشد في الإسلام من هذا الواجب الآخر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(العاشر من المفطرات: الاحتقان بالمائع).
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 100: اذا احتقن الصائم بشيء من المائعات بطل صومه ، وان كان بماء خالص ، او كان الرجل مضطراً الى الاحتقان لمرض ونحوه ، فيبطل صومه ويجب عليه قضاؤه إذا كان الصوم مما يقضى ، وان لم يأثم بفعله اذا كان مضطراً اليه ، والأقوى بطلان الصوم مع صدق الحقنة بالمائع وان لم يصل المائع الى الجوف ، بل كان بمجرد الدخول في الدبر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 101: لايضر بصحة الصوم ان يحتقن الصائم بشيء من الجامدات وان ذاب بعد دخوله بسبب حرارة الجسد ، ولا يضّر بصحة الصوم ان يحتقن بما يشّك في كونه جامداً أو مائعاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 102: لا يبطل صوم الصائم بتناول شيء من المفطّرات الآنف ذكرها جميعاً ، الا إذا كان عامداً في تناوله ، ما عدا المفطر الخامس منها - وهو البقاء على الجنابة حتى يصبح - فلا يضّر بصحة صوم الصائم أن يتناول شيئاً من المفطرات التسعة الأخرى اذا كان ساهياً عند تناوله او غافلاً ، أو مقهوراً على الفعل من دون اختيار منه ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الثلاثين وما بعدها ، ويبطل بها صوم الصائم إذا اتى بشيء منها عامداً ، وان كان مكرهاً على فعله من أحد ، أو مضطراً الى تناوله ، نعم ، يرتفع عنه الإثم والعصيان بسبب الإكراه والاضطرار وقد تكرر ذكر هذا.
واما البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر فقد فصلنا الحكم فيه في البحث عن المفطر الخامس ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 103: اذا تناول الصائم بعض المفطرات وهو جاهل بالحكم ففي ذلك صورتان يختلف الحكم فيهما.
(الصورة الأولى): أن يكون المكلف - في حال أخذه للمفطر جاهلاً - يحسب ان تناول ذلك الشيء مما يجوز له شرعاً ، فلا يبطل صومه بتناوله للمفطّر في هذه الصورة ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة ، سواء كان جاهلاً قاصراً أم مقصراً ، ويكون آثماً بفعله اذا تناوله كذلك وكان جهله عن تقصير ، والأحوط له استحباباً قضاء الصوم في كلا الفرضين اذا كان الصوم مما يقضى ، والاحتياط في الجاهل المقصر اشد تأكداً.
(الصورة الثانية): ان يكون المكلف - حين تناول المفطر جاهلاً - متردداً في حكم تناول الصائم لذلك الشيء ، وحكمه في هذه الصورة حكم العامد ، فيبطل صومه ويلزمه القضاء والكفارة ، وقد سبق منا بيان هذا في المسألة الحادية والثلاثين ، وتقدم في المسألة الثالثة والثلاثين حكم الافطار للتقية ، وتقدمت - في غضون ذلك المبحث - مسائل تتعلق بالمقام ، فليرجع اليها من يريد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 104: اذا نسي المكلف أنه صائم فوضع اللقمة في فمه ليأكلها أو أخذ الجرعة من الماء ليشربها ، ثم تذكر أنه صائم وجب عليه أن يخرجها من فمه ، واذا ابتلعها عامداً - بعد تذكره للصوم - بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة ، وكذلك الحكم اذا اعتقد ان الليل لا يزال باقياً فوضع اللقمة من الطعام أو الجرعة من الماء في فمه ، ثم علم بطلوع الفجر ، فيجب عليه اخراج ما في فمه ويحرم عليه ابتلاعه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 105: اذا غلب العطش على الصائم حتى خشي منه الضرر ، أو لزم من الصبّر عليه الحرج الشديد ، جاز له أن يشرب من الماء مقدار ما يندفع به الضرر ويرتفع به الحرج ، ولا إثم عليه في ذلك ، ويبطل به صومه ، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم ، واذا كان في شهر رمضان وجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره ، حتى عن تناول الماء بالمقدار الذي يزيد عن الضرورة وما يرتفع به الحرج ، ولا يجب ذلك في غير شهر رمضان وان كان واجباً معيناً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 106: لايجوز للمكلّف - اذا كان صائماً صوماً واجباً معيناً عليه - أن يذهب مختاراً إلى موضع يعلم بأنه يكره فيه على الافطار في صومه ، أو يضطر إليه اضطراراً ، أو يقسره عليه أحد اقتساراً ، واذا ذهب مختاراً إلى ذلك الموضع ، فاضطر فيه الى تناول المفطّر -ولو بنحو القسر عليه- بطل صومه على الأحوط ، بل الأحوط بطلان صومه بمجرد قصده الى ذلك الموضع اذا كان يعلم أو يطمئن بحصول الافطار فيه متى وصل اليه ، لعدم استمراره على نية الصوم.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 107: لايجوز للصائم أن يبتلع ريقه اذا امتزج بريقه دم أو غيره من المحرمات أو المحّللات المفطرة ، الا أن يستهلك ذلك الخليط في الريق ، حتى يصدق في العرف أنه انما يبتلع ريقه وحده ، ولا يجوز له ان يتعمد مزج ذلك الخليط بريقه اختياراً حتى يستهلكه ليبتلعه، من غير فرق بين المحرّمات والمحلّلات المفطرة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 108: الوقت الذي يكون فيه الصوم هو النهار ، وأوله طلوع الفجر الثاني الصادق ، وآخره دخول الليل ، وهو ذهاب الحمرة المشرقية من تمام ربع الفلك من طرف المشرق على الأقوى ، فاذا استقبل الانسان نقطة الجنوب ونظر الى جهة المشرق لم يجد أثراً للحمرة من مشرق الشمس الى قمة رأسه.
ولا يضم الى النهار جزء من الليل ، نعم لابد للمكلّف من الامساك عن المفطرات في جزء من الليل قبل طلوع الفجر ، وفي جزء من الليل بعد النهار ، ليحصل له العلم بانه قد أمسك عن المفطرات في جميع أجزاء النهار وآناته ، ويستيقن بامتثال الأمر بالصوم الواجب.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 109: لايجوز للصائم أن يتناول شيئاً من المفطرات حتى يعلم بدخول الليل ، ويصح له ان يعتمد - في دخول وقت الإفطار - على إخبار بينة عادلة بأن الوقت قد دخل ، ويصح له ان يعتمد في ذلك على اذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.
ويصح له ان يعتمد فيه على الظن الذي يحصل له بالنظر والمراعاة للوقت ، وهذا إذا كان في السماء غيم يمنع من الرؤية ومن حصول العلم بالوقت ، ولا يكتفى بالظن في غير هذه الصورة ، وان كانت في السماء علة أخرى تمنع الرؤية غير الغيم من قتام أو ضباب وشبههما ، ولا يكتفي بالظن الذي يحصل للمكلف من غير النظر والمراعاة في صورة وجود الغيم على الأحوط.
فاذا أفطر الصائم وهو شاك في دخول الوقت وعدمه لزمه قضاء صوم ذلك اليوم مع الكفارة ، إلا اذا حصل له العلم بعد ذلك بان الوقت قد دخل عند افطاره ، أو يكون قد اعتمد على إخبار البينة ، أو على اذان الثقة العارف بالوقت ، وان لم يوجبا له قطعاً ولا ظناً بالوقت ، فلا يجب عليه القضاء والكفارة في هذه الفروض.
واذا أفطر اعتماداً على الظن في غير الصورة التي ذكرناها وجب عليه القضاء والكفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 110: يجوز للمكلف أن يتناول المفطرات في آخر الليل حتىيعلم بطلوع الفجر الثاني ، أو تشهد البينة العادلة بطلوعه ، أو يسمع اذان المؤذن الثقة العارف بالوقت.
واذا تناول المكلف بعض المفطرات وهو شاك في طلوع الفجر فلا شيء عليه بذلك ، إذا لم يستبن له بعد ذلك طلوع الفجر ولا عدمه عند تناوله.
واذا شهدت البينة العادلة بطلوع الفجر ، أو سمع المكلف اذان المؤذن الثقة ، فلم يعتمد على ذلك ، وتناول المفطر وجب عليه القضاء والكفارة وان لم يتضح له بعد ذلك أنه أكل أو شرب بعد الفجر أو قبله.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 111: لا يكتفى بخبر العادل الواحد اذا أخبر بدخول وقت الافطار ولا بطلوع الفجر ولا ببقاء الليل ، فاذا أخبر العادل الواحد مكلفاً صائماً بأن وقت الافطار قد دخل لم يجز للصائم أن يفطر من صومه اعتماداً على خبره ، بل ويشكل جواز تقليده في ذلك وان كان المقلد أعمى لا يبصر ، أو محبوساً لا يمكنه الخروج لرؤية الوقت.
واذا أفطر الصائم اعتماداً على خبر العادل بدخول الوقت وجب عليه القضاء والكفارة عن ذلك اليوم ، الا إذا أفاده قوله العلم بدخول الليل ، أو ظهر له بعد افطاره أن قول ذلك العادل مطابق للواقع ، وأنه قد تناول المفطر بعد دخول الليل ، فيسقط عنه وجوب القضاء والكفارة بعد وضوح الأمر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 112: اذا أخبر العادل الواحد بأن الفجر قد طلع ، ولم يحصل للصائم القطع بذلك من قوله ، لم يحرم على الصائم أن يتناول المفطر بعد اخباره.
واذا أنبأه العادل بطلوع الفجر فلم يعول على خبره -كما قلنا- وتناول المفطر بعد خبره، ثم ظهر له بعد ذلك أن المخبر صادق في قوله ، وأن الفجر كان طالعاً حين ما تناول المفطر ، فان كان قد راعى الوقت بنفسه قبل تناوله ولم يظهر له شيء فلا إثم عليه بتناول المفطر ، ولا قضاء للصوم ، وان تناول المفطر من غير مراعاة ولا نظر في الوقت لزمه قضاء الصوم ، وهذا الحكم ثابت في نفسه ، وسيأتي تفصيله -ان شاء الله تعالى- ، ولا مدخل لخبر العادل فيه ، وقد مر ذكر بعض الفروض المشابهة له ، واذا أخبره العادل بطلوع الفجر وأفاده قول المخبر علماً بطلوعه ، حرم عليه أن يتناول شيئاً مفطراً لأنه قد علم بالوقت ، وليس لإخبار العادل به.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 113: تكره للصائم عدة أمور:
(1): أن يباشر زوجته أو أمته بمداعبة أو بتقبيل أو لمس بشهوة أو تفخيذ ، أو ما يشبه ذلك ، وهذا اذا كان واثقاً من نفسه بأنه لا يغلب على أمره قيسبقه نزول المني منه بسبب هذه الافعال.
واذا قصد إنزال المني بهذه المباشرة فسد صومه وان لم ينزل منه شيء بالفعل ، لأنه نوى المفطر فلم تستمر منه نية الصوم ، واذا كان من عادته ان يحصل منه الإنزال بمباشرة المرأة بمثل ذلك ، حرمت عليه المباشرة على الأحوط إذا كان الصوم واجباً معيناً، وفي قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وكذلك اذا أوجب ذلك تردداً في نية الصوم ، وقد سبق ذكر كل هذا مفصلاً.
(2): يكره للصائم ان يكتحل بكحل يحتوي على مسك أو صبر ، أو يكتحل بشيء غيرهما مما يصل طعمه أو ريحه الى الحلق.
(3) يكره له أن يتناول سعوطاً ، والسعوط هو المائع الذي يصب في الأنف ، والمكروه منه ما لا يعلم بوصوله الى الحلق ، واما ما يعلم بانه يصل الى الحلق فالاقوى تحريمه.
(4): يكره له أن يشم النرجس والرياحين ، والمراد بالرياحين كل نبات طيب الرائحة، سواء كان من النبات نفسه أم من الأزهار.
(5): يكره له أن يحتقن بالجامد.
(6): يكره له أن يخرج من بدنه دماً يوجب خروجه له الضعف ، سواء كان إخارجه بقصد أم بحجامة ام بغيرهما ، واذا علم ان ذلك يسبب له الإغماء كان حراماً.
(7): يكره له أن يقلع ضرسه أو يدمي فمه ولو بسواك وشبهه.
(8): يكره له أن يدخل الحمام اذا خشي من دخوله الضعف.
(9): يكره له أن يبلّ الثوب على جسده ، أو يلبس ثوباً مبلولاً.
(10): يكره له أن يستاك بعود رطب.
(11): يكره للمرأة الصائمة أن تجلس في الماء.
(12): يكره له أن ينشد شعراً وهو صائم ، سواء كان في شهر رمضان ام في غيره من أقسام الصوم ، ويكره له أن ينشد الشعر في شهر رمضان وان انشده في الليل ، أو أنشده وهو غير صائم لبعض مسقطات الصوم ، وكذلك الحكم في المرأة ، ويستثنى من الشعر ما كان في مدح الرسول (ص) ، والمعصومين (ع) ورثائهم ، بل مطلق ما كان حقاً كالدعاء والمناجاة والموعظة والحكمة وغيرها من الشعر الحق ، فلا كراهة في إنشاده ، بل قد يكون من العبادات المحبوبة التي توجب القرب الى الله.
(13): يكره للصائم أن يأتي شيئاً من مكروهات الاعمال والأخلاق والآداب النفسانية، فانها في حال الصوم ، وفي شهر رمضان للصائم وغير الصائم ، تكون أشد كراهة منها في سائر الأحوال والأوقات ، كما ان المحرمات تكون فيهما أشد حرمة منها في بقية الاحوال والأزمان.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في الكفارات (1)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 114: اذا تناول الصائم بعض المفطرات - التي ذكرناها في الفصل الثاني -وكان متعمدا في فعله ، غير ساه ولا ناس للحكم ولا الموضوع ، ولا مكره من أحد على تناول المفطر ولا مجبر عليه ، وجبت عليه الكفارة اذا كان صومه من الانواع التي تجب الكفارة اذا أفسدها ، وسيأتي ذكر هذه الأنواع في المسألة الاتية .
ووجوب الكفارة عند إفسادها شامل لجميع المفطرات التي تقدم ذكرها ، حتى الاحتقان بالمائع على الأقوى ، وحتى الارتماس في الماء ، والقيء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى المعصومين على الاحوط .
واما نوم الصائم على الجنابة حتى يصبح فقد فصلنا الحكم فيه في المسألة الحادية والستين وما بعدها ، فلتراجع ، وقد ذكرنا في المسألة الحادية والثلاثين والمسألة المائة والثالثة حكم من ارتكب بعض المفطرات جاهلا قاصرا أو مقصرا ، وحسبنا هنا هذه الاشارة الى تلك الموارد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 115: تجب الكفارة على الصائم اذا تناول مفطرا فأفسد صومه متعمدا - كما قلنا في المسألة السابقة - في أربعة أنواع من الصوم :
(1):صوم شهر رمضان ، اذا أفطر فيه في أي جزء من أجزاء النهار.
(2): صوم قضاء شهر رمضان اذا أفطر فيه بعد زوال الشمس من النهار.
(3): الصوم المنذور اذا كان وقته معينا في أصل النذر.
(4): صوم الاعتكاف .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 116: اذا أفطر الصائم يوما من أيام شهر رمضان متعمدا ولا عذر له في افطاره - وكان افطاره بتناول مفطر محلل في شريعة الإسلام - وجب عليه - على نحو التخيير - اما أن يعتق رقبة ، واما أن يصوم شهرين متتابعين ، واما أن يطعم ستبن مسكينا ، أو يدفع لكل واحد منهم مدا واحدا من الطعام .
واذا أفـطر يوما من الشهر - وكان إفطاره بتناول مفطر محرم في الإسلام- وجب عليه -على الاحوط - ان يدفع عن صومه كفارة الجمع ، فيدفع الخصال الثلاث المذكورة جميعا ، فيعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 117: إذا أفطر المكلف الصائم في قضاء شهر رمضان متعمدا في فعله ، وكان افطاره بعد زوال الشمس من النهار ، وجب عليه معينا ان يطعم عشرة مساكين أو يدفع لكل مسكين منهم مدا واحدا من الطعام كما تقدم ، فان هو لم يقدر أن يطعمهم لبعض الأعذار وجب عليه ان يصوم بدلا عن ذلك ثلاثة أيام ، ولا يجزيه صومها اذا كان قادرا على إطعام المساكين العشرة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 118: اذا أفطر المكلف متعمدا في صيام نذر معين ، وجب عليه ان يدفع كفارة خلف النذر ، وهي -على الأقوى -مثل كفارة خلف اليمين ،فيجب عليه على -نحو التخيير- اما أن يطعم عشرة مساكين ، واما أن يكسوهم ، واما أن يعتق رقبة ، فان عجز عن الخصال الثلاث ، ولم يقدر على الاتيان بواحدة منها ، وجب عليه -على وجه التعيين - ان يصوم ثلاثة أيام بدلا عن ذلك .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 119: اذا جامع الإنسان زوجته -نهارا- وهو صائم صوم الاعتكاف ، وجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، أو يدفع لكل مسكين مدا من الطعام ، وكان مخيراً بين هذه الخصال الثلاث كما سبق في كفارة الإفطار في شهر رمضان على مفطّر محلل .
وتجب هذه الكفارة أيضا على من جامع زوجته ليلا في أيام اعتكافه ، فاذ اعتكف الإنسان في أيام شهر رمضان وجامع زوجته فيه نهارا ، وجب عليه أن يجمع بين الكفارتين ، فيدفع كفارة الاعتكاف التي ذكرناها ويدفع معها كفارة الافطار في شهر رمضان ، وقد سبق ذكرها في المسألة المائة والسادسة عشرة .
واذا كان اعتكاف الرجل في صوم آخر من الانواع التي تجب فيها الكفارة ، وجامع فيه نهارا وجب عليه أن يجمع بين كفارة الاعتكاف وكفارة الافطار في الصوم الذي أفطر فيه ، ولا تجب كفارة الاعتكاف على المعتكف بغير الجماع من بقية المفطرات ، ويأتي تفصيل الحكم في كتاب الاعتكاف .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 120: اذا ارتكب الصائم ما يوجب الكفارة في أيام متعددة ، وجب عليه أن يأتي بالكفارة بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها ، سواء كان في شهر رمضان أم في غيره من أنواع الصيام التي تجب فيها الكفارة ، وسواء كان المفطر الذي تعمد ارتكابه من جنس واحد أم من جنس مختلف ، فأكل في اليوم الأول ، وشرب في اليوم الثاني ، وجامع في اليوم الثالث ، وهكذا ، وسواء تخلل منه التكفير بين الأيام التي أفطرها ، فأتى بعد كل يوم أفطره بكفارته أم لا، فلا بد لكل يوم أفطر فيه من كفارة مستقلة ، ولا فرق في الحكم المذكور بين ان تكون الكفارة التي وجبت عليه كفارة مفردة لأنه أفطر على شيء محلل ، وأن تكون كفارة جمع ، لأنه أفطر بتناول شيء محرم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 121: اذا فعل الصائم ما يوجب الكفارة أكثر من مرة واحدة في يوم واحد ، فتناول المفطر في يومه مرتين ، أو أكثر عامداً ، لم تتعدد عليه الكفارة لذلك اليوم الواحد ، سواء كان المفطر الذي تناوله من جنس واحد ، فأكل في يومه مرتين أو أكثر أم كان من جنس مختلف ، فأكل في يومه وشرب وارتمس ، وسواء تخلل منه دفع الكفارة بين تناول المفطرين أم لا، وهذا هو الحكم في غير الجماع من موجبات الكفارة .
واذا تكرر الجماع من الصائم في يوم واحد فلا يترك الاحتياط بتعدد الكفارة عليه ، فاذا جامع في يومه مرتين كفّر عنهما كفارتين ، واذا جامع ثلاثا كفّر ثلاثا ، ولا فرق في لزوم الاحتياط في الحكم المذكور للجماع بين المحلل منه والمحرم ، فاذا تكرر الجماع المحلل من الصائم في يوم واحد من شهر رمضان وجبت عليه الكفارة المخيرة بين الخصال الثلاث بعدد ما جامع ، سواء كان جماعه لزوجة واحدة ام لأكثر ، وسواء تخلل التكفير منه بين الجماعين ام لا.
واذا تكرر منه الجماع المحرم وجبت عليه كفارة الجمع -على الاحوط - بعدد ما جامع كذلك ، وقد تقدم بيان هذه الكفارة في المسألة المائة والسادسة عشرة .
وكذلك الحكم -على الأحوط - اذا تناول في يومه مفطرا غير الجماع ، ثم جامع فيه بعد ذلك فتتعدد الكفارة ، ومثله ما اذا انعكس الفرض ، واذا تكرر الجماع في الصورتين تعددت كفارته ، واذا تكرر المفطر الآخر لم تجب فيه غير كفارة واحدة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 122: تجب على الصائم كفارة الجمع -على الأحوط - اذا أفطر في شهر رمضان على مفطر محرم ، كما قلنا في المسألة المائة والسادسة عشرة ، سواء كان المحرم الذي أفطر عليه محرما بالاصالة ، كشرب الخمر وأكل اللحم غير المذكّى ، وأكل الطعام المغصوب ، أم كان محرما بالعارض كجماع الزوجة في أيام حيضها ، وأكل ما يضره أكله واكل لحوم الحيوانات الجلالة وشرب ألبانها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 123: اذا وجبت على الانسان كفارة مخيرة بين خصال ، ككفارة الافطار في شهر رمضان على مفطر محلل وكفارة الاعتكاف ، وتعذر عليه بعض الخصال من الكفارة تخير بين باقي الخصال المقدورة له ، فاذا وجبت عليه كفارة الافطار في شهر رمضان مثلا وتعذر عليه أن يعتق رقبة ، تخير بين ان يصوم شهرين متتابعين وان يطعم ستين مسكيناً ، واذا لم تمكن له الا خصلة واحدة منها تعينت عليه تلك الخصلة المقدورة ، فيتعين عليه اطعام المساكين اذا لم يقدر على العتق والصيام .
وكذلك الحكم اذا وجبت على الشخص كفارة واحدة مخيرة من جهة ومرتبة في جهة ، ككفارة الافطار في الصوم المنذور المعين وكفارة مخالفة اليمين ، وقد ذكرناهما في المسألة المائة والثامنة عشرة ، فاذا تعذر عليه بعض خصال التخيير من الكفارة ، تخير بين باقي الخصال الممكنة منها ، واذا لم يقدر الا على خصلة واحدة منها تعينت عليه تلك الخصلة ولا ينتقل حكمه الى الخصلة المرتبة عليها ، الا اذا عجز عن جميع خصال التخيير ، وقد بينا هذا في المسألة المشار إليها.
واذا وجبت على المكلف كفارة الجمع - ككفارة الافطار في شهر رمضان على مفطر محرم في الشريعة - وتعذر عليه أن يأتي ببعض خصالها وجب عليه أن يأتي بالباقي المقدور من الخصال على الاحوط .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 124: اذا أفطر المكلف الصائم في شهر رمضان على مفطر محلل ، ثم تناول من بعده في ذلك اليوم نفسه مفطراً محرما وجبت عليه كفارة واحدة مخيرة بين الخصال الثلاث بسبب إفطاره الأول ، ولم تجب عليه كفارة الجمع بسبب تناول المفطر المحرم في اليوم نفسه ، إلا اذا كان المفطر الثاني الذي ارتكبه جماعا محرما ، فتجب عليه كفارة مخيرة بإفطاره الأول ، وتجب عليه كفارة جمع بالافطار الثاني .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 125: اذا علم المكلف الصائم بأنه قد تناول احد مبطلات الصوم ، ولم يعلم أن المبطل الذي فعله مما يوجب عليه قضاء الصوم فحسب ،أو هو مما يوجب عليه القضاء والكفارة كليهما ، وجب عليه قضاء الصوم فقط ،ولم تجب عليه الكفارة ، واذا علم بأنه قد تناول أحد المفطرات التي توجب عليه الكفارة ، ولم يدر أن المفطر - الذي تناوله -محلل يوجب عليه كفارة مفردة ، أو هو محرم يوجب عليه كفارة الجمع ، وجبت عليه كفارة مفردة ، ولم تجب عليه كفارة الجمع .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 126: اذا علم الشخص بأنه قد وجبت عليه كفارات متعددة وشك في عددها أهي خمس كفارات ام ست مثلا؟ ، ومثال ذلك : أن يفطر اياما من شهر رمضان وتجب عليه لكل يوم كفارة ، ثم يشك في عدد الأيام التي أفطرها ، وعدد ما وجب عليه في افطارها من الكفارات ، أهي العدد الاقل الذي يحتمله ام العدد الأكثر؟ ، فيكفيه أن يأتي بالقدر المتيقن وجوبه منها وهو العدد الأقل ، واذا كان - سابقا- قد علم بعدد ما وجب عليه من الكفارات، ثم نسي عددها بعد ذلك ، فالأحوط له استحبابا ان يأتي بالعدد الاكثر ، وان كان الأقوى الاكتفاء بالاقل حتى في هذه الصورة أيضاً.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 127: اذا تناول الصائم المفطّر عامدا في يوم من أيام صومه الواجب وجبت عليه الكفارة بتحقق سبب وجوبها عليه ، ولا يسقط وجوبها عنه اذا تعمد فسافر في ذلك اليوم، سواء سافر بعد الزوال أم قبله، وسواء قصد بسفره الفرار من الكفارة أم لم يقصد ذلك.
واذا خرج المكلف الصائم الى السفر لم يجز له الافطار حتى يصل في سفره الى حد الترخص ، فاذا تناول المفطر متعمدا قبل ان يبلغ الى حد الترخص وجبت عليه الكفارة ، ولم يسقط عنه وجوبها اذا بلغ حد الترخص في يومه الذي سافر فيه ، او بلغ المسافة التامة فيه ، واذا وجبت الكفارة على الرجل الصائم او على المرأة الصائمة بحصول سبب وجوب الكفارة ، ثم طرأ لهما ما يسقط وجوب الصوم عنهما من مرض أو حيض أو نفاس أو غيرها ولم يسقط وجوب الكفارة عنهما على الأحوط .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 128: اذا تعمد المكلف الافطار في يوم الشك في آخر شهر رمضان وجبت عليه الكفارة بافطاره ،سواء اتضح له بعد ذلك أن اليوم من شهر رمضان أم لم يتضح له شيء، و اذا .ثبت بعد ذلك بوجه شرعي ان اليوم من شهر شوال سقط عن المكلف وجوب الكفارة، واستحق الإثم والعقوبة بجرأته على الافطار فيه قبل الثبوت الشرعي للهلال .
واذا أصبح المكلف في اليوم الذي يشك الناس فيه انه أول شهر رمضان او اخر شهر شعبان ، وحصل له العلم بان اليوم أول رمضان ، فاذا تعمد فيه الافطار وجبت عليه الكفارة. واذا استـبان له بعد ذلك انه مخطئ في اعتقاده وأن اليوم من شعبان ، سقط عنه وجوب الكفارة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 129: اذا استحل الانسان الافطار في شهر رمضان ، وكان عالـما بوجوب صومه في الاسلام ، وعامداً في استحلال الافطار فيه ، كان مرتدا عن الاسلام ، سواء أفطر بالفعل أم لم يفطر ، ومن افطر فيه وكان عالما بالحكم عامدا في افطاره وغير مستحل للافطار ، وجب تعزيره على فعله ، فان كان افطاره بجماع زوجته عزره الامام او نائبه بخمسة وعشرين سوطا، واذا كان افطاره بغير الجماع من المفطرات أو بجماع غير زوجته عزر بما يراه الامام (ع) أو نائبه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 130: من أفطر في شهر رمضان وكان عالما بالحكم وعامدا في افطاره وغير مستحل لافطاره عزر - كما ذكرنا في المسألة المتقدمة - فان هو عاد الى جريمته فأفطر في الشهر عالماً عامدا بعد التعزير الأول عزر مرة ثانية ، فان عاد الى مثل الجريمة بعد التعزير الثاني فافطر ، قتل في المرة الثالثة ، والأحوط ان يعزر في الثالثة ، فان عاد فافطر كذلك بعد التعزير الثالث قتل في المرة الرابعة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في الكفارات (2)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 131: اذا أكره الرجل الصائم زوجته وهي صائمة أيضا فجامعها في شهر رمضان ، وجب على الرجل ان يدفع كفارة صيامه وكفارة صيام زوجته معا ، وان يعزر مرة عنه ومرة أخرى عنها ، فيدفع كفارتين ويعزر مرتين ، فيضرب في كل تعزير منهما خمسة وعشرين سوطا.
واذا أكره الرجل الزوجة على الجماع في أول الأمر ثم اطاعته في أثناء العمل ، فلا يترك الاحتياط بأن يدفع الرجل كفارتين وتدفع المرأة كفارة واحدة ، واذا هي أطاعته من أول الأمر لزم الرجل تعزيره وكفارته ولزم المرأة تعزيرها وكفارتها ، ولا فرق في الأحكام التي بيناها بين أن تكون الزوجة دائمة او متمتعاً بها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 132 : يختص الحكم الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة بالرجل وزوجته ، وبما إذا اكرهها على الجماع وكانا كلاهما صائمين ولذلك فلا يتحمل الرجل عن امته كفارة ولا تعزيرا اذا أكرهها على الجماع في مثل الفرض المذكور ، بل ولا يتحمل عن المرأة الأجنبية اذا أكرهها فجامعها وهما صائمان .
ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا اذا اكرهها على الافطار بغير الجماع من المفطرات الأخرى ، فلا تلزمه كفارتها ولا تعزيرها ، ولا يتحمل عن زوجته شيئا اذا اكرهها على الجماع وكان مفطرا غير صائم لمرض أو سفر وكانت هي صائمة ، ولا تتحمل الزوجة عن زوجها شيئا اذا اكرهته على الجماع وهما صائمان ، ولا يتحمل الرجل عن زوجته شيئا اذا أكرههما غيرهما على الجماع وهما صائمان ، بل ولا يتحمل عنهما شيئا من أكرههما على ذلك وان كان عاصيا آثما بما فعل .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 133: اذا وجبت الكفارة المخيرة على المكلف لافطار يوم من شهر رمضان فعجز عن الخصال الثلاث التي يتخير بينها ، فلم يستطع أن يأتي بأي واحدة منها وجب عليه أن يتصدق بما يطيق ، واذا وجبت عليه الكفارة المخيرة المذكورة لغير الافطار في شهر رمضان من موجباتها الأخرى وعجز عن جميع خصالها - كما ذكرنا - وجب عليه أن يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما ، فاذا عجز عن ذلك أيضا استغفر الله بدلا عن الكفارة .
فان هو استطاع الاتيان بالكفارة بعد ذلك ، أو استطاع الاتيان ببعض خصالها وجب عليه الاتيان بها في كلا الفرضين على الأحوط .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 134: تجب الكفارة على الانسان اذا حصل له أحد الأسباب الموجبة لها وجوبا موسعا ، ولكن لا يجوز لمن كلف بها أن يؤخر الاتيان بها الى حد يلزم منه التهاون بأمر الله ، ولا تجب عليه كفارة ثانية بسبب تأخيرها ، وان مضى عليها أمد طويل .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 135: يجوز للانسان أن يتبرع بدفع الكفارة عن الميت اذا اشتغلت ذمة الميت بالكفارة ، ويشكل الحكم بجواز التبرع عن الغير اذا كان حيا ، والاحوط ترك التبرع عنه ، ويتأكد هذا الاحتياط اذا اراد التبرع عنه بالصوم من خصال الكفارة الواجبة عليه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 136 : لا يقدح في صحة صوم الصائم ظاهرا أن يفطر بعد دخول الليل بتناول شيء محرم ، فلا يبطل بذلك صومه وان اثم بارتكاب ذلك ، ولا يضر بصحة صومه أيضا ان يقصد -وهو صائم في النهار- أن يجعل افطاره في الليل على شيء من المحرمات وان عصى وأثم، بل وتضاعف اثمه وجرمه ، وحرم وسقط بذلك حظه عن بلوغ مراتب الصيام ، وتبوئ منازل الصائمين ودرجات القبول عند الله رب العالمين ، وخصوصاً اذا كان في شهر الصوم الذي يتضاعف فيه العقاب على المحرمات كما يتضاعف فيه الثواب على الطاعات .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 137: مصرف الاطعام في الكفارة هم الفقراء المحتاجون الذين لا يملكون قوت سنتهم بالفعل ولا بالقوة ، وهم المراد من المساكين الذين ذكرتهم نصوص الكفارة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، ولا بد من اطعام العدد المعين من المساكين في الكفارة الواحدة مع التمكن من الحصول على العدد ، فيجب على المكلف أن يطعم ستين مسكينا تامة في كفارة الافطار في شهر رمضان مثلا ، ويجب عليه أن يطعم عشرة مساكين كاملة في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهكذا في الكفارات الأخرى ، فيجب عليه أن يتم العدد المعين في الكفارة التي وجبت عليه .
واذا أطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر في الكفارة الواحدة لم يجزه ذلك عن أكثر من مسكين واحد ، نعم يجزيه ذلك عند الاعواز وعدم التمكن من اتمام العدد لقلة الموجودين من المساكين عن بلوغ العدد الذي يجب اطعامه ، فيجوز له التكرار في هذه الصورة حتى يبلغ العدد، فاذا وجد ثلاثين مسكينا فقط أطعمهم مرتين ، واذا وجد عشرين مسكينا أطعمهم ثلاث مرات ، وهكذا. واذا وجد أربعين مسكينا اطعمهم جميعا مرة ثم كرر الاطعام على عشرين منهم ، ولا يكفيه أن يطعم ثلاثين منهم مرتين ، واذا وجد ثمانية مساكين في كفارة قضاء شهر رمضان أطعمهم مرة ، ثم كرر الاطعام على مسكينين .
ويتخير المكلف في الاطعام الواجب عليه بين أن يشبع الفقراء حتى يكتفوا مرة واحدة ، وان يدفع الطعام إليهم أو إلى وكيلهم - اذا كانوا راشدين - والى ولي أمرهم- اذا كانوا قاصرين-، ليوصل الطعام اليهم ، ولا يترك الاحتياط في كفارة الظهار بأن يدفع للفقير الواحد مدين من الطعام ، ويكفي في غيرها من الكفارات ان يدفع مدّا واحدا لكل مسكين .
ولا يترك الاحتياط في كفارة اليمين بأن يكون المد الذي يدفعه للمسكين من التمر او من الحنطة أو دقيقها أو خبزها ، ويكفي في غيرها - من سائر الكفارات - أن يدفع مدا من مطلق الطعام ، ويدفع للفقير الصغير في جميع الكفارات بمقدار ما يدفعه للفقير الكبير.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 138: اذا كان للفقير عيال فقراء ، وكان وكيلا عنهم في قبض ما يدفع اليهم من الطعام ، أو وليا على القاصرين منهم ، جاز للمكلف أن يدفع اليه من طعام الكفارة بمقدار عددهم وتبرأ ذمة المكلف من الاطعام بمقدار ما يدفع اليه ، فاذا قبض الفقير طعام الكفارة بحسب وكالته وولايته دفع الى الراشدين من عياله حصصهم ، وبقيت حصص الصغار والمولى عليهم امانة بيده يتولى صرفها في مصالحهم وحاجاتهم بحسب ولايته عليهم .
وإذا لم يكن رأس العائلة وكيلا عنهم ، ولا ولياً عليهم ، امكن للمكلف - الذي وجبت عليه الكفارة - ان يجعله وكيلاً عنه في إشباعهم أو في دفع الحصص اليهم وتبرأ ذمة المكلف اذا قام وكيله هذا بامر الكفارة ، فأشبعهم أو دفع الطعام اليهم أو الى ولي أمرهم ، ولا تبرأ ذمة المكلف من الواجب بمجرد دفع المال الى الوكيل .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 139: يجوز السفر اختيارا على الأقوى للمكلف بالصيام في شهر رمضان ، وان كان سفره لا لحاجة أو لعذر يدعوه الى السفر فيه ، والمشهور بين الفقهاء كراهة السفر فيه، الا أن يكون السفر لحج أو لعمرة أو مال يخاف تلفه فيسافر لحفظ المال ، أو أخ في الله يخشى هلاكه فيسافر ليدفع عنه ما يحذره عليه ، ولعل الأقرب ان المراد من أدلة المسألة هو أفضلية الاقامة في شهر رمضان على السفر فيه ، وان النواهي الواردة في النصوص عن المسافرة في الشهر انما هي نواةٍ عرضية عنه ، من جهة استلزام السفر في الشهر للافطار فيه ، وترك ما هو أفضل وهو الاقامة فيه واداء الصوم امتثالا لأمر الله (سبحانه) في الشهر المعظم عنده .
وسواء أكان المراد من النواهي عن السفر فيه هو الكراهة كما هو المشهور ، ام كان المراد بها النهي عن ترك ما هو أفضل ، فان ذلك يزول بمضي الليلة الثالثة والعشرين من الشهر، فلا كراهة ولا نهي عن السفر بعدها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 140: اذا كان السفر في شهر رمضان لا يستلزم من المكلف افطارا من الصوم، ومثال هذا: ان يسافر الرجل بعد ان يدخل عليه الليل لبعض الغايات المباحة أو المستحبة ثم يعود الى بلده قبل طلوع الفجر ، فالظاهر عدم شمول النواهي لمثل هذا السفر وان تكررمنه في كل ليلة ، كما يفعله بعض الخطباء الذين يسافرون في ليالي الشهر الى قرى تبعد عن بلادهم بما يبلغ المسافة الشرعية او تزيد على ذلك ، للقراءة والوعظ في تلك القرى النائية ، ثم يعودون الى بلادهم ومنازلهم في نفس الليلة ، فلا كراهة في مثل ذلك ولا حرمة -على تقدير القول بها-، كما يراه بعض الأعاظم (قده ) ، فضلا عن القول الذي اخترناه من أن النواهي انما هي نواه عرضية عن السفر ، لانه يستلزم ترك ما هو أفضل في هذا الشهر ، وهو الاقامة فيه و الصوم .
وكذلك إذا سافر المكلف في نهار شهر رمضان بعد الزوال ، فان اتمام صوم اليوم واجب عليه في هذه الصورة ، فاذا هو قضى حاجته من السفر وعاد الى بلده ليلا لم يفته الصوم في سفره ، وسيأتي بيان وجوب إتمام الصوم على المكلف اذا سافر بعد الزوال في المسألة المائة والرابعة والستين .
وأجلى من ذلك وأكثر وضوحا ما اذا كان المكلف ممن عمله السفر فقد ذكرنا في مباحث صلاة المسافر ان الاقوى في هذا الصنف هو وجوب اتمام الصلاة والصيام عليه ، فلا يفوته الصوم في شهر رمضان وان سافر الى موضع عمله في صباح كل يوم من الشهر ورجع عصرا أو ليلا الى منزله .
ومن ذلك ايضا من يسافر في شهر رمضان بعد الزوال او بعد دخول الليل ويصل قبل طلوع الفجر - من ليلته تلك - الى موضع ينوي الاقامة فيه عشرة ايام ، فيجب عليه الصوم لاقامته في الموضع ،ولا يفوته شيء من صيام شهر رمضان ، وكذلك اذا وصل الى الموضع الذي ينوي فيه اقامة العشرة قبل زوال النهار ولم يكن قد تناول في يومه مفطرا ، فتجب عليه نية الصوم ولا يفوته شيء منه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 141: المد - الذي يجب دفعه الى المسكين من الاطعام في الكفارة - هو ربع الصاع الشرعي ، والصاع الشرعي: هو ستمائة واربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فيكون المد مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا ، وثلاث عشرة حمصة ونصفاً ، والمراد من الحمصة الجزء الواحد من أربعة وعشرين جزءا من المثقال الصيرفي ، وعلى هذا فاذا دفع المكلف الى المسكين ثلاثة ارباع الكيلو (والكيلو هو الوزن الغربي الشائع بين الناس في زماننا) فقد زاد على المد الواجب دفعه في الكفارة بضعة مثاقيل صيرفية .
واذا دفع الى الفقير خمسة عشر مثقالا ونصفا (بالمثقال المعروف في البحرين ، وهو عشرة مثاقيل صيرفية) ، فقد زاد على المد الواجب دفعه مثقالا صيرفيا واحدا وعشر حمصات ونصفا ، واذا دفع الى الفقير نصف حقة اسلامبولية ، فعليه ان يضيف اليه ثلاثة عشر مثقالا صيرفيا وثلاث عشرة حمصة ونصفا ، ليكون المجموع مدا .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في الكفارات (3)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 142: يجب على المكلف قضاء الصوم ، ولا تجب عليه الكفارة في عدة مواضع:
(الموضع الأول): اذا نام المكلف المجنب ليلا في شهر رمضان بعدما علم بجنابته ،وهو عازم على الغسل من جنابته قبل أن يطلع عليه الفجر ، أو وهو غافل عن ذلك ، ثم انتبه بعدها ونام مرة ثانية واستمرت به نومته الثانية حتى طلع عليه الفجر ، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم ولا تجب عليه الكفارة ، وكذلك الحكم في النومة الثالثة وما بعدها اذا استمرت به الى الصباح في الفرض المذكور ، فيجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وقد بينا هذا في المسألة الثالثة والستين ، والأحوط له استحبابا ان يدفع الكفارة اذا انتبه بعد النومة الثانية ثم نام النومة الثالثة أو ما بعدها ، واستمرت به الى الصبح والاقوى الأول .
ويلحق بشهر رمضان في هذا الحكم - على الأحوط - كل صوم واجب ، سواء كان معينا ام غير معين ، وتراجع المسألة الخامسة والستون .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع الثاني): اذا أخل المكلف بنية صومه ، فتردد في الاستمرار على قصد الصوم وعدمه ، أو أخل بالنية بما ينافي التقرب والإخلاص فيها ، أو أحدث له نية أخرى تنافي الأولى، كما إذا نوى قطع صومه في اثناء النهار ، او نوى أن يتناول أحد المفطرات وهو يعلم بان ذلك الشيء مفطر من الصوم ، فاذا هو أخل بنية الصوم بأحد المنافيات المذكورة ولم يأت بشيء من المفطرات ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
ومن ذلك ما اذا نام المكلف المجنب في الليل وهو متردد في أن يغتسل من جنابته قبل الفجر او لا يغتسل ، واستمر به نومه حتى أصبح ،فيجب عليه قضاء الصوم دون الكفارة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع الثالث): اذا نسي المكلف المجنب غسل الجنابة ، وصام يوما أو اياما متعددة من شهر رمضان او من قضائه وهو مجنب ناس للغسل ، فيجب عليه قضاء صوم ذلك اليوم أو الأيام التي نسي الغسل فيها ، ولا تجب عليه الكفارة ، قد بينا هذا في المسألة السابعة والخمسين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع الرابع): اذا شك المكلف في طلوع الفجر وعدم طلوعه ، وتناول شيئا من المفطرات من غير مراعاة منه للوقت ،ثم تبين له ان الفجر كان طالعا حين ما تناول المفطر ، فيجب عليه قضاء الصوم ،وان كان اعمى لا يبصر ، أو كان محبوسا غير قادر على مراعاة الوقت ، أو كان غير عارف بالفجر ، على الاقوى في كل اولئك ، ولا تجب عليه الكفارة.
واذا قامت عند المكلف بينة شرعية على طلوع الفجر ، أو سمع أذان الثقة العارف بالوقت ، فلم يعتمد عليهما ، واستصحب بقاء الليل وتناول المفطر من غير مراعاة منه للوقت ، ثم استبان له بعد التناول صدق البينة ، أو المؤذن ، وأنه قد تناول المفطر بعد طلوع الفجر ، لزمه القضاء والكفارة معا.
واذا تناول المفطر بعد أن نظر في الوقت وراعى الفجر ولم يظهر له شيء ، ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان طالعا عند ما تناول المفطر ،فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وان كانت مراعاته للوقت لم تفده اعتقادا ولا ظنا ببقاء الليل ، والاحوط له استحبابا قضاء الصوم في هذه الصورة، والاحكام التي ذكرناها كلها تجري في صوم شهر رمضان .
واما غير شهر رمضان من أنواع الصيام ، فان كان من الصوم الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان ، وكالنذر المطلق ، أو كان من الصوم المندوب ، فاذا تناول المفطر ثم ظهر له ان الفجر كان طالعا عندما تناول المفطر فالظاهر بطلان صومه ،سواء كان قد راعى الوقت قبل تناوله ام لم يراع .
وان كان من الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان ،فان هو تناول المفطر ولم يراع الوقت قبل تناوله فالظاهر بطلان صومه اذا استبان له طلوع الفجر عند تناوله ، واذا كان قد راعى الفجر قبل أن يتناول ، فلا يترك الاحتياط بأن يتم صوم ذلك اليوم ثم يقضيه بعد اتمامه ، اذا كان الصوم مما يقضى .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع الخامس): اذا أخبر المكلف مخبر من الناس بان الليل لا يزال باقياً ، فاعتمد المكلف على قول المخبر وتناول المفطر ، ثم تبين له خطأ ذلك المخبر في قوله ، وأن الفجر قد طلع حينما تناول ،فيجب على المكلف قضاء صوم ذلك اليوم وان كان المخبر عادلا ، ويلاحظ ما يأتي بيانه في آخر الموضع السادس .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع السادس): اذا أخبر المكلف أحد بأن الفجر قد طلع ، فاعتقد أو ظن بان المخبر هازل في قوله ، وان الفجر لم يطلع بعد وتناول المفطر ، فاذا ظهر له بعد تناوله ان الفجر كان طالعا في ذلك الحال لزمه قضاء الصوم .
ويستثنى منه ومن الموضع الخامس المتقدم ذكره ما اذا نظر في الوقت وراعى الفجر قبل ان يتناول المفطر ولم يظهر له شيء ،فلا يجب عليه قضاء الصوم اذا تبين له الخطأ في كلتا الصورتين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع السابع): اذا سمع الصائم أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت للمغرب ، او شهدت له البينة العادلة بدخول الليل ، فاعتمد على أذان المؤذن أو على قول البينة وأفطر من صومه ، ثم تبين له انهما مخطئان ، وأن الليل لم يدخل حين ما أفطر ، فيجب عليه القضاء ولاتجب عليه الكفارة.
واذا اخبره عادل واحد بان وقت المغرب الشرعي قد دخل فاعتمد على قول ذلك العادل وأفطر من صومه ، ثم تبين له أن العادل مخطئ في قوله ، فالظاهر وجوب القضاء والكفارة عليه. وكذلك الحكم اذا قلد أحدا في إفطاره فأفطر معه ، ثم تبين له الخطأ فيجب عليه القضاء والكفارة ، وان كان المكلف أعمى لا يبصر ، أو محبوسا لا يقدر على المراعاة على الاحوط .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع الثامن): اذا حدثت في الجو ظلمة أوهمت المكلف بان الليل قد دخل ، ولهذه المسألة صور تختلف فروضها وأحكامها .
(الصورة الأولى): أن توجب الظلمة الحادثة للمكلف قطعا بدخول الليل عليه ، فيفطر لذلك من صيامه ،ثم يتبين له بعد افطاره خطؤه فيما اعتقد ، وان الوقت لم يدخل في حال افطاره ، والظاهر صحة صومه في هذه الصورة ، فلا يجب عليه قضاء اليوم ، ويجب عليه أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره اذا كان الصوم واجبا .
(الصورة الثانية): أن توجب الظلمة الحادثة في الجو للمكلف شكا في دخول الوقت ، ويفطر - مع كونه شاكا غير قاطع - ثم ينكشف له بعد تناول المفطر أن الليل لم يدخل في حال افطاره ، ويجب عليه في هذه الصورة قضاء الصوم ودفع الكفارة ، ويجب عليه أن يمسك في بقية النهار ، اذا كان في شهر رمضان ، وكذلك الحكم اذا أفطر مع الشك لحدوث الظلمة ثم لم يستبن له شيء ، فعليه القضاء والكفارة ، والامساك حتى يدخل الليل اذا كان صائما في الشهر.
(الصورة الثالثة): ان يحدث له مثل الفرض المتقدم ، فيكون شاكا في دخول الليل ويفطر مع شكه ،ثم ينكشف له ان الليل قد دخل عندما أفطر ،ولا قضاء ولا كفارة عليه في هذه الصورة ، وان كان آثما في افطاره مع الشك للتجري الحاصل منه .
(الصورة الرابعة): ان توجب الظلمة الحادثة في الجو للمكلف ظنا بدخول الليل ويتناول المفطر لذلك ، ثم ينكشف له ان الوقت لم يدخل في حال افطاره ، فان كانت في السماء علة من الغيم وقد راعى الوقت قبل افطاره حتى حصل له الظن بدخول الليل بسبب المراعاة صح صومه ، وجب عليه ان يمسك عن المفطرات في بقية نهاره اذا كان الصوم واجبا.
وان لم تكن في السماء علة أو كانت فيها علة غبر الغيم من غبار ونحوه ، أو لم يراع الوقت في صورة وجود الغيم ، لزمه القضاء والكفارة ، وعليه أن يمسك في بقية النهار اذا كان في شهر رمضان .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع التاسع): اذا تمضمض الصائم للتبرد ، فسبق الماء الى جوفه من غير إرادة منه ولا قصد ، لزمه قضاء الصوم ولم تجب عليه الكفارة ، وكذلك اذا أدخل الماء في فمه بغير مضمضة للتبرد أو تمضمض أو أدخل الماء في فمه للتداوي من بعض الآلام أو لتطهير الفم من النجاسة ، أو تمضمض لوضوء مستحب او لغسل واجب أو مستحب ،فسبقه الماء الى جوفه من غير ارادة فعليه قضاء الصوم على الأحوط في جميع هذه الفروض ، ولا كفارة عليه .
واذا تمضمض الصائم للوضوء لصلاة فريضة فسبقه الماء الى جوفه من غير إرادة ، فلا قضاء عليه ولا كفارة ، سواء كانت الفريضة التي توضأ لها حاضرة أم فائتة ، ويومية أم غير يومية ، وسواء كان الوضوء لها بعد حضور وقتها ، أم للتهيؤ لها قبل حضور الوقت .
واذا نسي الصائم الحكم ، او نسي الصوم ،فابتلع الماء ، لم يفسد بذلك صومه في جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة ، وكذلك الحكم اذا تمضمض بغير الماء من المائعات ناسيا ، او سبقه المائع غير الماء الى جوفه من غير قصد ،فلا يفسد بذلك صومه ، وقد سبق بيان جميع هذه الأحكام في المسألة السادسة والثلاثين وما بعدها . -
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع العاشر): اذا أكره الصائم مكره - يخشى الصائم من مخالفته - على الافطار في شهر رمضان ، فتناول المفطر مكرها غير مختار ، فلا اثم عليه ، ووجب عليه قضاء الصوم ولم تجب عليه الكفارة ، ويجب عليه ان يمسك في بقية النهار اذا ارتفع عنه الإكراه .
وكذلك الحكم اذا اضطر الى الإفطار في الشهر ، فيجوز له تناول المفطر الذي دعت اليه الضرورة بمقدار ما تدعو اليه ، ولا إثم عليه بذلك ، ويلزمه قضاء صومه ولا تجب عليه الكفارة، ولا يجوز له ان يتناول غير ما دعت اليه الضرورة من بقية المفطرات التي لم يضطر إليها ، ويحرم عليه ان يتناول من المفطر الذي اضطر اليه اكثر من المقدار الذي تسد به الحاجة ، فاذا أحوجته شدة الظمأ الى تناول الماء شرب منه مقدار ما تتأدى به الضرورة ويحفظ الحياة ، ولم يجز له التجاوز عنه ولم يجز له تناول المفطرات الأخرى .
واذا اكره على الافطار في غير شهر رمضان من الصوم الواجب المعين ، فافطر فيه مكرها وجب عليه قضاء الصوم اذا كان الصوم مما يقضى ، ولا إثم عليه بإفطاره ، وكذلك حكمه اذا اضطر الى الافطار فيه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(الموضع الحادي عشر): اذا اقتضت التقية من الصائم أن يفطر يوما من شهر رمضان ، أو من صوم واجب معين غيره ، جاز له الإفطار فيه ، فاذا أفطر لذلك لزمه القضاء ولم تلزمه الكفارة ، ووجب عليه أن يمسك في بقية النهار اذا ارتفعت عنه التقية وكان اليوم الذي أفطر فيه من شهر رمضان .
(الموضع الثاني عشر): اذا أفطر الصائم في شهر رمضان او في صوم واجب معين لسبب يوجب عليه الافطار ، من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس ، أو لسبب يبيح له الإفطار ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه (1)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
يعتبر في صحة الصوم أن تتوفر في المكلف الصائم عدة أمور ، ويسمي الفقهاء هذه الأمور شرائط صحة الصوم :
المسألة 143 : يشترط في صحة الصوم –اولا- : أن يكون الصائم مسلما ، ولذلك فلا يصح صوم الشخص اذا كان كافرا ولو في بعض يومه ، ومثال ذلك : ان يطلع الفجر عليه وهو كافر ثم يسلم بعد طلوعه ، او يسلم في اثناء النهار قبل الزوال ، فلا يصح منه صوم ذلك اليوم وان لم يتناول فيه مفطرا قبل إسلامه .
وهل يشترط في صحة صوم الصائم ان يكون مؤمنا؟، فيه إشكال ، فاذا استبصر المخالف واهتدى الى الإيمان بعد ان طلع الفجر ودخل النهار ، وكان الصوم واجبا معينا عليه كشهر رمضان، فالاحوط لزوما له ان يجدد نية الصوم بعد اهتدائه واستبصاره ويتم صوم نهاره ، ثم يقضي صوم ذلك اليوم اذا كان الصوم مما يقضى .
وكذلك الحكم في من ارتد عن الإسلام ، فلا يصح منه الصوم اذا ارتد في يومه ، سواء كان ارتداده عن فطرة أم عن ملّة ، وسواء سبق الارتداد منه على نية الصوم ام نوى الصيام وهو مسلم ثم ارتد بعد ان سبقت منه نية الصوم ، فيبطل صومه .
ويشكل الحكم بصحة صوم المرتد اذا تاب عن ارتداده وعاد الى الإسلام بعد طلوع الفجر ، او في اثناء النهار قبل زوال الشمس ولم يتناول قبل توبته مفطرا ، فعليه أن ينوي صوم ذلك اليوم - على الاحوط لزوما - ويتم صومه ثم يقضيه اذا كان الصوم مما يقضى .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 144: يشترط في صحة الصوم - ثانيا -: أن يكون الصائم عاقلا في جميع نهار الصوم ، فلا يصح صومه إذا كان مجنونا ، سواء كان جنونه مطبقا ام أدوارا ، وسواء جن في جميع النهار أم في جزء منه ، وان طرأ له في آخر النهار وفي فترة قصيرة منه .
ولا يترك الاحتياط في السكران ، فاذا سبقت منه نية الصوم ليلا في حال صحوه ثم سكر بعد ان نوى الصوم ، وافاق من سكره في أثناء النهار ولم يتناول مفطرا في نهاره ، وجب عليه ان يتم صومه ، وعليه قضاء اليوم بعد إتمامه ، واذا لم تسبق منه نية الصوم في الليل، وسكر ثم أفاق من سكره قبل الزوال ولم يتناول في نهاره مفطرا ، وجب عليه ان ينوي الصوم بعد افاقته من سكره ، وان يتم صيام يومه ثم يقضيه بعد ذلك .
واذا افاق من سكره بعد الزوال وكان في شهر رمضان استحب له أن يمسك في بقية نهاره ، سواء تناول المفطر في يومه ام لم يتناول ، ويجب عليه قضاء صيام اليوم في جميع الصور.
وكذلك الحكم في المغمى عليه على الأحوط ، فتجري فيه الصور التي ذكرناها في السكران ، وتنطبق عليه أحكامها ، ولا قضاء عليه في جميع الصور ، إلا إذا ترك الصوم بعد افاقته من الإغماء ، فيجب عليه القضاء في هذه الصورة خاصة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 145: يشترط في صحة الصوم - ثالثا- (اذا كانت الصائمة امرأة): ان تكون نقية من الحيض والنفاس في جميع أجزاء النهار ، فلا يصح صوم المرأة الحائض ولا النفساء ،وان طرأ لها الحيض أو النفاس في جزء قليل من أول النهار أو من آخره .
وأما المرأة المستحاضة فيصح منها الصوم اذا أتت بما يجب عليها من أغسال النهار وبغسل الليلة الماضية ، وقد تقدم تفصيل أحكامها في المسألة الخامسة والخمسين وما بعدها فلتراجع .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 146:يشترط في صحة الصوم -(رابعا)-: أن لا يصبح الصائـم وهـو مجنب -على تفاصيل تقدم منا ذكرها في المفطر الخامس- ، ولا فرق بين أن يكون الصائم المجنب رجلا أم امرأة أم خنثى ، ويشترط فيها أيضا: أن لا تصبح المرأة الصائمة على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم ليلا، وقد سبق ذكر هذا الحكم أيضاً في المبحث المذكور.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 147: يشترط في صحة الصوم -(خامساً)-: ان يكون المكلف بالصوم حاضراً غير مسافر أو هو بحكم الحاضر، فلا يصح الصوم من الرجل أو المرأة اذا كانا مسافرين سفرا يوجب عليهما القصر في الصلاة، وقد فصلنا فروض جميع ذلك وأحكامه في مباحث صلاة المسافر، ويعتبر في عدم صحة الصوم من المكلف المسافر أن يكون عالماً بذلك ، وسنتعرض -ان شاء الله تعالى- لبيان هذا الشرط في المسألة المائة والتاسعة والاربعين .
وتستثنى من الحكم المذكور ثلاثة مواضع يصح فيها الصوم من المسافر:
(الموضع الاول): صوم الأيام الثلاثة التي يجب على من تمتع بالعمرة الى الحج ان يأتي بها اذا هو لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه .
(الموضع الثاني): صوم الايام الثمانية عشر التي يأتي بها الحاج اذا أفاض من عرفات قبل أن يدخل وقت الغروب الشرعي ، فيجب عليه بسبب ذلك أن يذبح بدنة كفارة لما فعل ، فان هو لم يجد البدنة وجب عليه صيام الايام المذكورة بدلا عنها.
(الموضع الثالث): صوم النذر اذا اشترط الناذر فيه ان يأتي به في السفر ، أو في سفر كان أو حضر. فيصح صوم المكلف في هذه المواضع الثلاثة وان كان مسافرا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 148: لايصح الصوم المندوب في السفر -على الاقوى -كما لا يصح الصوم الواجب فيه ، ويستثنى من ذلك صوم الايام الثلاثة التي يستحب للانسان أن يصومها في المدينة لقضاء الحاجة، ويتعين في هذه الايام أن تكون هي الايام التي عينت في النصوص الواردة في المسألة وهي يوم الاربعاء والخميس والجمعة فلا يتعدى الى غيرها، وقد ذكرناها في أحكام المدينة من توابع كتاب الحج .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 149: اذا صام المكلف في السفر وهو يعلم بأن الصوم لا يصح منه في حال سفره بطل صومه كما ذكرنا، واذا صام في السفر وهو جاهل بهذا الحكم ، وان الصوم لا يصح في السفر ، صح صومه اذا بقي على جهله بالحكم إلى آخر النهار، فاذا انتفى هذا الشرط وعلم بالحكم في أثناء النهار ولو بفترة يسيرة منه بطل صومه .
ولا يصح الصوم من المسافر اذا نسي فصام ،سواء نسي كونه مسافرا أم نسي حكم الصوم في السفر ، فيبطل صومه في الصورتين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة150: اذا كان المسافر ممن يجب عليه أن يتم الصلاة في سفره ، صح منه الصوم ووجب عليه -اذا كان الصوم واجبا-، سواء كان معينا ام موسعا، ومن أمثلة ذلك : أن ينوي المسافر إقامة عشرة أيام أو اكثر في موضع واحد، فيجب عليه أن يتم صلاته ما دام مقيما في ذلك الموضع ، ويصح منه الصوم ويجب عليه ما دامت اقامته في الموضع المذكور.
ومن أمثلة ذلك : ان يتردد المسافر في موضع واحد بين أن يقيم في ذلك الموضع وان يسافر منه ، ويبقى في ذلك المكان على تردده المذكور ثلاثين يوما، فيجب عليه بعد هذه المدة ان يتم الصلاة في ذلك الموضع حتى يخرج منه ، ويصح الصوم ويجب عليه ايضا في ذلك الموضع حتى يخرج منه ، ومن أمثلة ذلك : ما اذا قصد المعصية في سفره فيجب عليه ان يتم الصلاة وان يصوم ، وان كان مسافرا لم ينو الإقامة ولم يتردد فيها ثلاثين يوما.
ومن أمثلة ذلك: المكاري والجمال والأعراب الذين تكون بيوتهم معهم ، والذين يكون السفر عملا لهم ،فيجب على هؤلاء جميعا اتمام الصلاة وان كانوا مسافرين ، ويصح منهم الصوم ويجب عليهم في مواضع الوجوب .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 151: يشترط في صحة الصـوم -(سادسا)-: ان يكون الصائم آمنا من التضـرر بالصوم، فلا يصح صـوم المريض اذا كان الصوم يوجب له شدة مرضه أو طول مدة المـرض، أو شدة ألمه، أو عسر برئه منه، وكذلك الأرمد اذا أوجب الصوم له مثل هذه الاثار.
وكذلك الحكم اذا ظن الصائم أن الصوم يوجب له تلك الاثار والأعراض ، او احتمل ذلك احتمالا يعتني به العقلاء ، ويوجب لهم الخوف من عروض تلك الآثار بسبب الصوم .
ولا يصح صوم الصحيح اذا علم ان الصوم يوجب له المرض ، أو ظن ذلك او احتمله احتمالا يوجب الخوف -كما قلنا في نظيره-، واذا كان المكلف المريض ممن لا يتضرر بالصوم صح منه ووجب عليه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 152: انما يعتمد على قول الطبيب في ذلك اذا أوجب قوله للمكلف ظنا بضرر الصوم او خوفا من وقوعه ، فلا يصح الصوم من المكلف حين ذلك ، وإذا ظن المكلف الضرر بالصوم ، او حصل له الخوف من وقوعه ، وقال له الطبيب : لا ضرر عليك في الصوم ، فان أذهب قول الطبيب ذلك الظن أو الخوف عن المكلف صح منه الصوم ووجب عليه ، وان لم يذهب ظنه بالضرر وخوفه منه لم يصح منه الصوم ولم يجب عليه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 153 : اذا كان الصوم يوجب للمكلف الصائم ضعفا ولا يسبب له مرضا ، لم يجز له الإفطار ، وان كان الضعف الذي يسببه الصوم شديدا، الا اذا أوجب الحرج على المكلف لشدته ، فيجوز له الافطار للزوم الحرج ، ثم يجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك.
واذا أدى به الصوم الى ضعف يقعد به عن العمل اللازم له في تحصيل معاشه ، فان كان لا يتمكن من غبر ذلك العمل الذي أعجزه الصوم عنه جاز له الافطار ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، والاحوط له في كلتا الصورتين أن يقتصر في افطاره على مقدار ما تتأدى به الضرورة ، ويرتفع به الحرج ويزول به الضعف المقعد له عن العمل ، ويمسك عن الزائد على ذلك المقدار من المفطرات ، ويقضي الصوم عند التمكن .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 154: إذا اعتقد المكلف بأن الصوم لا يوجب له ضررا ، أو ظن عدم الضرر به فصام ، ثم تبين له وجود الضرر به بعد أن أتم صيامه ، فالظاهر صحة صومه ، فلا يجب عليه قضاؤه بعد ذلك .
وإذا اعتقد وجود الضرر بالصوم أو ظن ذلك أو خافه ، وصام مع اعتقاده أو ظنه او خوفه بطل صومه وان استبان له بعد ذلك عدم الضرر به ، ويجب عليه قضاؤه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 155: إذا نوى المكلف في الليل صوم غد متقربا به الى الله ثم نام ، واستمر به النوم ولم ينتبه في نهاره حتى دخل الليل صح صومه ، واذا لم تسبق منه نية الصوم ليلا ثم نام ، ولم يستيقظ في نهاره حتى دخل الليل ، او استيقظ من نومه بعد الزوال بطل صومه اذا كان واجبا ، ووجب عليه قضاؤه اذا كان الصوم مما يجب قضاؤه ، وعليه الإمساك عن المفطرات في بقية النهار اذا كان في شهر رمضان .
واذا استيقظ من نومه قبل الزوال ولم يكن قد سبقت منه نية الصوم قبل نومه ، فان كان في شهر رمضان ، أو في صوم واجب معين غيره ، نوى الصوم قبل الزوال واتم صوم يومه ثم قضاه - على الاحوط لزوما -، وقد سبق ذكر هذا في مباحث النية .
وان كان الصوم واجبا غير معين -كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق غير المعين- نوى الصوم حين ما يستيقظ قبل الزوال ، وصح بذلك صومه ، وان كان الصوم مندوبا -مطلقا او معيناً- صح منه، وان نواه قبل الغروب، وقد سبق ذكر جميع ذلك في مباحث النية، وكذلك اذا غفل المكلف عن نية الصوم ولم يلتفت اليها، فيجري فيه حكم النائم في جميع الصور التي ذكرناها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 156: يصح الصوم من الصبي غير البالغ اذا كان مميزا،ويصح كذلك من الصبية المميزة ، كما تصح منهما العبادات الأخرى، ويستحب لوليهما أن يمرنهما على ذلك . ومبدأ وقت تمرين الصبي والصبية على الصوم -وعلى غيره من العبادات- هو أن يبلغا السن التي تحصل لهما القوة والقدرة فيها على الاتيان بتلك العبادة التي يريد الولي تمرينهما عليها،وهي تختلف في الصبيان ، فاذا بلغا ذلك وحصلت لهما الطاقة لذلك مرنهما على ما يريد ، وأخذ بتمرينهما كلما ازدادا قوة وطاقة ، وعلى هذا تجتمع النصوص المختلفة الواردة في تحديد السن للتمرين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 157: يشترط في صحة الصوم المندوب ان يكون المكلف غير مشغول الذمة بقضاء شيء من شهر رمضان ، فلا يصح منه صوم النافلة اذا كان مشغول الذمة بالقضاء ، ولا يعم الحكم غير قضاء شهر رمضان من اقسام الصوم الواجب المعين أو غير المعين على الاقوى ، فيصح من المكلف ان يصوم صوما مندوبا اذا كانت ذمته مشغولة بصوم كقارة ، أو بصوم نذر أو غيرهما من الواجبات .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(وأما شرائط وجوب الصوم على المكلف فهي ايضا عدة أمور):
المسألة 158: يشترط في وجوب الصوم على الانسان - (اولا وثانيا)- : ان يكون بالغا ، وان يكون عاقلا، فلا يجب الصوم على الصبي وان اتفق له أن أدرك وبلغ الحلم في نهاره بعد أن طلع عليه الفجر وهو غير بالغ ، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم وان لم يتناول فيه شيئا من المفطرات قبل بلوغه .
نعم ، اذا كان قد نوى الصوم ليلا بنية الندب في شهر رمضان ، ثم اتفق ان بلغ الحلم في أثناء ذلك النهار، فعليه أن يتم صوم ذلك اليوم واجبا على الأحوط ، فان هو أفطر في ذلك اليوم ولم يتم صيامه كان عليه قضاؤه ، وكذلك الصبية في جميع الاحكام المذكورة .
ولا يجب الصوم على المجنون ، وان صحا من جنونه بعد طلوع الفجر ولم يتناول شيئا من المفطرات قبل افاقته ، وكذلك اذا اعترضه الجنون في جزء يسير من النهار في أوله أو آخره،نعم ، اذا كان جنونه ادواراً وكان يعترضه في الليل فقط ويصحو منه قبل الفجر الى دخول الليل ، فيصح صومه ويجب عليه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 159: يشترط في وجوب الصوم -(ثالثا)- على المكلف: عدم الاغماء، فلا يجب الصوم على من أغمي عليه في نهار الصوم ، وان اتفق له طروء ذلك عليه في جزء قليل من اول النهار أو اثنائه أو آ خره .
نعم ، اذا سبقت من المكلف نية الصوم في وقتها - ولو في اثناء الليل- ثم أغمي عليه وأفاق من اغمائه نهارا، فعليه ان يتم صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوما، وان لم تسبق منه النية في وقتها -كما ذكرنا- وأفاق من اغمائه قبل الزوال نوى الصوم وأتمه على الاحوط كذلك ، فان هو لم يتم صومه كان عليه القضاء في كلتا الصورتين ، وتلاحظ المسألة المائة والرابعة والاربعون .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه (2)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 160: يشترط في وجوب الصوم - (رابعا):- على المكلف: عدم المرض الذي يتضرر به في صومه ، وقد تقدم ذكر هذا في المسألة المائة والحادية والخمسين ، فلا يجب الصوم على المريض الذي يضر به الصوم لمرضه ، ولا على الصحيح الذي يسبب الصوم له المرض ، كما تقدم ذكره في المسألة المشار اليها.
المسألة 161: اذا برئ المريض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار ، لم يصح منه صوم ذلك اليوم اذا كان صومه واجبا، وان لم يتناول في يومه شيئا من المفطرات ، ولا يصح صومه كذلك اذا برئ من مرضه قبل الزوال وقد تناول فيه بعض المفطر ات .
واذا برئ من المرض قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا، فالاحوط له لزوما أن ينوي الصوم حين برئه قبل الزوال ويصوم يومه ، ثم يقضيه بعد ، اتمامه ، وهذا اذا كان في شهر رمضان او في صوم واجب معين غيره.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 162: يشترط في وجوب الصوم -(خامسا)- على المرأة المكلفة : أن تكون نقية من الحيض والنفاس ،فلا يجب الصوم عليها اذا كانت حائضا او نفساء في يومها، وان حصل ذلك لها في جزء يسبر من النهار ، في اوله أو آخره .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 163: يشترط في وجوب الصوم -(سادسا) -: ان يكون المكلف حاضرا غير مسافر أو هو بحكم الحاضر،فلا يجب عليه الصوم اذا كان مسافرا سفرا يوجب عليه القصر في الصلاة، وقد سبق في المسألة المائة والخمسين بعض ما يتعلق بتوضيح هذا ا لشرط .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 164: اذا خرج المكلف الصائم من بلده بقصد السفر منه ،فان كان خروجه الى السفر قبل زوال النهار وجب عليه الافطار من صومه اذا خرج عن حد الترخص من بلده، سواء عزم على السفرمن الليل ، ام لم ينو ذلك من الليل ، بل حصل له العزم على السفر في اثناء النهار، فيتعين عليه الافطار في الصورتين . وكذلك الحكم اذا خرج المسافر المقيم من الموضع الذي نوى فيه اقامة عشرة ايام بقصد الارتحال عنه ، فاذا سافر منه قبل الزوال وهو صائم وجب عليه الافطار اذا تجاوز حد الترخص من اقامته ، وان لم ينو السفر من الليل .
واذا كان خروج المكلف الصائم الى السفر بعد الزوال من النهار وجب عليه ان يتم صوم يومه ، سواء كان قد نوى السفر من الليل ام حصل له العزم على السفر بعد دخول النهار، وكذلك المسافر المقيم اذا خرج من موضع اقامته بعد الزوال ، فيجب عليه اتمام صوم يومه في الصورتين .
والمدار في الحكم المذكور على ابتداء سفر المكلف من بلده او من موضع اقامته ، لا على خروجه عن حد الترخص ، فاذا ابتدأ في السفر قبل الزوال وجب عليه الافطار وان كان خروجه عن حد الترخص ، بعد الزوال .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 165 : اذا قدم المسافر الى بلده ، أو الى موضع قد عزم على أن يقيم فيه عشرة ايام ،فان كان وصوله الى ذلك الموضع قبل زوال الشمس من النهار ولم يتناول في يومه شيئا من المفطرات وجب عليه ان يصوم ذلك اليوم واجزأه صومه عن الفرض ، وان كان وصوله الى بلده او الى موضع اقامته بعد الزوال ، او كان قد تناول بعض المفطرات قبل وصوله من السفر لم يجب عليه الصوم ولم يصح منه ، ويستحب له ان يمسك في بقية النهار اذا كان في شهر رمضان .
والمدار في الحكم في هذه المسألة على دخوله الى البلد او الى موضع الاقامة لا على دخوله في حد الترخص ، فاذا هو دخل الى البلد بعد الزوال لم يجب عليه الصوم وان كان قد دخل في حد الترخص قبل الزوال .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 166: قد ذكرنا آنفا ان المسافر انما يجب عليه الافطار من الصوم اذا خرج عن حد الترخص من بلده ، او من الموضع الذي نوى الاقامة الشرعية فيه ، فلا يجوز له الافطار قبل ذلك ، وقد سبق في المسألة المائة والسادسة والعشرين ان الصائم اذا سافر في شهر رمضان من بلده او من موضع اقامته ، وتناول المفطر قبل ان يصل الى حد الترخص وجب عليه القضاء والكفارة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 167: يجب الافطار على المكلف المسافر اذا اجتمعت له شروط السفر الشرعي،وان كان في احد المواضع الاربعة التي يتخير المسافر في صلاته فيها بين القصر والاتمام ، وقد ذكرنا شروط السفر الشرعي مفصلة في مباحث صلاة المسافر من هذه الرسالة، وبينا فيها أحكام الصلاة في مواضع التخيير.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 168: يجوز للمكلف أن يسافر مختارا في ايام شهر رمضان ، وان لم يك سفره لضرورة او لحاجة ملحة ولا تجب عليه الاقامة فيه اذا كان مسافرا، وقد ذكرنا في المسألة المائة والتاسعة والثلاثين وجها قريبا لعدم كراهة السفر ايضا.
وحكم الصوم الواجب المعين حكم شهر رمضان في ذلك ، فيجوز للمكلف السفر فيه اختيارا ، ولا تجب له الاقامة اذا كان المكلف مسافراً على الأقوى ، نعم ، الأفضل للمكلف ترك السفر فيهما اختيارا الا لضرورة او حاجة، والاقامة لهما اذا كان المكلف مسافرا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 169: اذا نذر الرجل لله على نفسه صوم يوم معين او أيام معينة، واذا آجر نفسه للصيام عن غيره يوما أو أياما معينة، فالأحوط له ان لا يسافر مختارا في الوقت الذي حدده على نفسه لصوم النذر أو الاجارة، فان السفر في ذلك الوقت يكون مفوّتا للحق الذي ملّكه لله على نفسه بالنذر الذي نذره ، والحق الذي ملّكه للغير بالاجارة التي أوقعها، ولا تشمله أدلة جواز السفر للمكلف فانها منصرفة عن مثله .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة170: يكره لمن جاز له الافطار ، في شهر رمضان ان يتملّى من الطعام والشراب ، سواء كان افطاره لسفر أم لمرض أم لغيرهما من موجبات الافطار، ويكره له أن يجامع نهارا ، والكراهة في الجماع أشد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 171: يرخص للرجل والمرأة اذا بلغا سن الشيخوخة ، وتعذّر عليهما صوم شهر رمضان لكبر سنهما أن يفطرا فيه ، ولا يجب عليهما اذا أفطرا في هذه الصورة ان يدفعا عن الصوم فدية، وان كان دفعها أحوط لهما استحبابا.
ويرخص لهما في افطاره اذا بلغا سن الشيخوخة ولم يتعذّر عليهما الصوم ، ولكن كان عليهما في الصوم حرج ومشقة، ويجب عليهما اذا أفطرا في هذه الصورة دفع الفدية، فيدفع الواحد منهما بدل كل يوم يفطر فيه مدّا من الطعام ، واذا كان المد الذي يدفعه للمسكين من الحنطة فهو أفضل ، والافضل كذلك ان يدفع مدّين .
واذا أفطر الشيخ او الشيخة للزوم الحرج والمشقة عليهما في الصوم ودفعا الفدية،ثم تمكنا من قضاء الصوم بعد ذلك لم يجب عليهما القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 172: يرخص للمكلف الذي يكون به داء العطاش (وهو الذي لا يرتوي من شرب الماء) أن يفطر في شهر رمضان ،سواء تعذر عليه الصوم بسبب وجود هذا الداء ، ام كان عليه في الصوم حرج ومشقة،وسواء كان الداء الذي يجده مما يرجا زواله ام لا، ويجب عليه ان يتصدق عن كل يوم يفطره بمد من الطعام، واذا تصدق عن كل يوم بمدين من الطعام فهو افضل.
واذا أفطر ذو العطاش لوجود ذلك العذر ، ودفع الفدية عن افطاره ، ثم استطاع بعد ذلك ان يقضي صومه ففي وجوب القضاء عليه إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالقضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 173: يرخص للمرأة الحامل -اذا كانت قريبة الولادة ، وكان الصوم يضر بها أو يضر بحملها- أن تفطر في شهر رمضان ويجب عليها ان تتصدق عن كل يوم تفطر فيه بمد من الطعام ، ثم تقضي صومه بعد ذلك ، وهي المراد بالحامل المقرب المذكورة في نصوص المسألة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة174 :اذا كانت المرأة المرضعة قليلة اللبن ، وكان الصوم يضرّ بها أو برضيعها جاز لها ان تفطر في شهر رمضان ،ووجب عليها أن تتصدق عن كل يوم تفطر فيه بمد من الطعام ، وان تقضي صيامه بعد ذلك ، سواء كان الرضيع ولدا لها ، أم كانت متبرعة بإرضاعه، ام كانت مستأجرة له .
ويختص الحكم المذكور في المرضعة بأن لا تجد من يقوم مقامها في ارضاع الطفل ، فلا يرخص لها في الافطار من الصوم اذا وجدت امرأة اخرى ترضع الطفل عنها ولو بأجرة، ولا يرخص لها في الافطار اذا وجدت ما يكفي الطفل من الحليب المستحضر لمثل هذه الحاجة، او من المغذيات الاخرى غير المضرة به ، ولا يرخص لها – على الأحوط – اذا امكن لها أن تستعمل بعض مدّرات اللبن في ثديها اذا كان استعمالها لا يضر بصومها ولا بصحتها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في طرق ثبوت الهلال
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 175 : يثبت كون اليوم أول الشهر - لترتيب الآثار الشرعية من الصوم او الافطار أو غيرهما من الآثار الأخرى ، كمواقف الحج ومراسم الزيارات -، برؤية المكلف نفسه لهلال الشهر، وبتواتر الخبر برؤيته بين الناس ، وبكل طريق يفيد العلم بالرؤية من شياع وغبره ، فاذا حصل العلم للمكلف برؤية الهلال وجب عليه ان يرتب أثر الرؤية من صوم أو فطر أو غيرهما، وان انفرد برؤية الهلال في البلد ، فلم يره احد من الناس غيره ، أو شهد بالرؤية عند الحاكم الشرعي فلم يقبل الحاكم شهادته ، أو ردها ولم يرتب الأثر عليها لنقصان الموازين الموجودة عنده عن الاثبات ، فيجب على المكلف نفسه ترتيب أثر رؤيته .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 176 : يثبت أن اليوم اول الشهر بما يوجب الاطمئنان الكامل برؤية الهلال في ليلته من شياع يفيد ذلك ونحوه، ولو بمعونة التوثيق لبعض الشهود بالرؤية، والقرائن التي تحف بالشهادة.
والاطمئنان الكامل الذي ذكرناه هو المعروف عند العلماء بالعلم العادي، وهو الذي يعتمد عليه عامة العقلاء في امورهم ومعاملاتهم التي تدور بينهم، في البيع والشراء والأخذ والعطاء.
ومن الواضح ان حصول هذا الاطمئنان للانسان لا يتوقف على عدد معين من الشهود، ولا يرتبط بنوع محدد من القرائن والشواهد، ولذلك فقد يحصل الاطمئنان الكامل للانسان بثبوت الشيء اذا شهد به عدد من الشهود وصحبت شهادتهم بعض القرائن الشاهدة لهم بالصدق ، ولا يحصل بشهادة مثل هذا العدد او بأكثر منه اذا خلت شهادتهم من المؤيدات.
واذا حصل الاطمئنان التام للمكلف بـرؤية الهلال من الشياع أو الاستفاضة او نحوهما -على الوجه الذي تقدم بيانه- وجب عليه أن يرتب أثـر الرؤية كذلك .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 177 : يثبت اول الشهر بالبينة الشرعية ، وهي شهادة رجلين عادلين بأنهما قد رأيا الهلال في ليلته ،سواء كان الشاهدان من أهل بلد المكلف أم من غير بلده ، وسواء كانت في السماء علة تمنع من رؤية سواهما أم لا، الا اذا أوجب ذلك ريباً في صدق رؤية الشاهدين .
ومثال ذلك ما إذا كثر الناظرون غيرهما الى جهة الهلال ، الراغبون في اكتشاف امره ، وانتفت العلة المانعة من الرؤية في السماء وفي الرائين ، على وجه لو كان في الجهة هلال لظهر لغير الشاهدَين من الناظرين الاخرين ، وفيهم الموثوقون المتثبتون في أمور دينهم ، فاذا لم يدّع الرؤية سوى الشاهدين من الناس اوجب ذلك ريبا في صحة رؤيتهما، وقوة في احتمال عروض الاشتباه لهما فيما ادعيا، فلا تشمل شهادتهما أدلة حجية البينة في هذه الصورة.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 178: يعتبر في حجية البينة الشرعية ان يكون الشاهدان عادلين ، وقد اوضحنا المعنى المراد من العدالة في فصل شرائط الامام من مباحث صلاة الجماعة من هذه الرسالة، ويعتبر في حجية البينة ان يتفق الشاهدان في شهادتهما على أمر واحد، فاذا شهد كل واحد منهما على شيء غير ما شهد به الآخر لم تقبل شهادتهما. ومثال ذلك: ان يشهد احد الشاهدين العادلين بانه رأى هلال شهر شعبان في ليلة معينة، ويشهد العادل الثاني بانه رأى هلال شهر رمضان بعد مضي ثلاثين ليلة من رؤية الشاهد الأول لهلال شعبان، فلا تكون شهادتهما جامعة لشروط البينة، لاختلاف الأمر الذي شهدا به، وان اشتركت شهادتهما في بعض اللوازم، فلا يثبت بشهادتهما ان ليلة رؤية الشاهد الثاني هي اول ليلة من شهر رمضان، ومثل ذلك ما اذا اختلف الشاهدان في أوصاف الهلال على وجه يؤدي الى تعدد ما يشهدان به، فتسقط شهادتهما عن الاعتبار.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 179: يعتبر في حجية البينة ان يشهد الرجلان برؤية الهلال بالحسِّ ، فلا يقبل قولهما اذا شهدا بان الليلة هي ليلة الهلال شهادة حدسية تعتمد على بعض القواعد النظرية ، وان كانا قاطعين بصحة ما يقولان ، ولا تقبل شهادتهما اذا شهد أحدهما برؤية الهلال حسا، وشهد الثاني شهادة تعتمد على الحدس - كما تقدم - .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 180: اذا شهدت البينة الشرعية برؤية الهلال ، وعلم المكلف بشهادتهما، وكانت عدالة الشاهدين ثابتة لديه بوجه معتبر شرعا، وجب على المكلف ان يرتب أثر الرؤية على شهادتهما من صوم وفطر وغيرهما، وان لم تشهد البينة بمحضر الحاكم الشرعي، أو شهدت عنده ورد شهادتها لانه لا يعلم بعدالة الشاهدين، او لسبب آخر .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 181: يثبت الهلال اذا حكم الحاكم الشرعي بثبوته، وكان الحاكم جامعا لشرائط الحكومة الشرعية، فيجب على المكلف انفاذ حكمه، اذا هو لم يعلم بخطأ الحاكم في الحكم ، ولم يعلم بخطأ مستنده فيه ، ومثال العلم بخطئه في الحكم: ان يحكم الحاكم بان يوم الاربعاء مثلا أول شهر رمضان ، ويعلم المكلف لسبب من الاسباب ان يوم الاربعاء المعين ليس من شهر رمضان قطعاً.
ومثال العلم بخطأ مستند الحاكم في الحكم : ان يعلم المكلف بان الحاكم قد قصّر في بعض مقدمات حكمه ، فلم يهتمّ في تحصيل العلم او الاطمئنان من الشياع ، او لم يهتم في طلب التعديل في البينة، او قبل شهادة الشاهدين مع اختلافهما في اوصاف الهلال ، أو غفل فخالف الموازين الشرعية غافلا.
وليس من الخطأ في المستند ان يقبل الحاكم الشهادة مع اختلاف الشهود في أوصاف الهلال اذا اتفق شاهدان عادلان من الشهود على وصف واحد، فان مستند الحاكم في حكمه هو تلك البينة الشرعية وهي متفقة الشهادة حسب الفرض فهي مقبولة، لا مجموع شهادة الشهود ، وان كان الشهود المختلفون في الوصف عدولا ايضا.
وليس من الخطأ في المستند أن يكون للحاكم رأي يخالف فيه اجتهاد المكلف أو تقليده في بعض مقدمات الحكم ، ومثال ذلك : ان يستند الحاكم في حكمه بثبوت الهلال الى شياع يفيد الاطمئنان أو الظن ، لانه يرى الاكتفاء بذلك ، وكان رأي المكلف أو رأي مقلده ان لا يعتمد على الشياع الا اذا أفاد العلم بالرؤية، فيجب على المكلف انفاذ حكم الحاكم في مثل هذه الفروض .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 182: اذا حكم الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الحكومة الشرعية بان اليوم المعين هو اول الشهر ، وعلم المكلف بذلك ولم يعلم بخطئه في الحكم ولا بخطئه في المستند وجب عليه ان يرتب الاثار الشرعية على حكمه من صوم وافطار وغبرهما كما ذكرنا، ولا يختص وجوب انفاذ حكم الحاكم بمن يرجع اليه في التقليد، بل يجب انفاذه حتى على المجتهد الاخر ومقلديه ، الا اذا كان المجتهد الآخر يرى عدم حجية حكم الحاكم الشرعي في الأهلة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 183 : اذا التبس الأمر في أول الشهر فلم تثبت رؤية الهلال فيه بأحد الطرق الشرعية، وجب على المكلف ان يكمل عدة الشهر السابق ثلاثين يوما تامة من يوم رؤية الهلال فيه ، فاذا شك في اول شهر رمضان ولم تثبت رؤية هلاله بوجه شرعي ، وجب ان يكمل شهر شعبان ثلاثين يوماً من يوم رؤية الهلال فيه فيكون اليوم الحادي والثلاثون أول شهر رمضان ، واذا شك في أول شهر شوال كذلك وجب ان يكمل شهر رمضان ثلاثين يوما من يوم هلاله ، ويكون اليوم الحادي والثلاثون اول شهر شوال .
وهكذا اذا التبس الأمر في عدة من الشهور ، أو التبس الأمر في شهور السنة كلها، فيعد كل شهر منها ثلاثين يوما ، الا أن يعلم النقصان عن ذلك عادة فيؤخذ بالعلم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 184: لا تثبت رؤية الهلال بشهادة النساء، الا إذا كانت شهادتهن في ضمن الشياع المفيد للعلم ، أو في ضمن الشياع المفيد للاطمئنان الكامل بالرؤية ، فتكون شهادتهن جزءا من السبب الموجب للثبوت .
ولا يثبت الهلال بشهادة عادل واحد من الرجال ، وان انضم الى شهادته يمين ، او انضم اليه شهادة امرأتين عادلتين ، ولا يثبت بقول المنجمين وأشباههم من علماء الفلك ، وان كانوا ثقاة أو عدولا،ولا يعد اليوم الخامس من شهر رمضان في السنة الماضية أول شهر رمضان في السنة الحاضرة، فاذا كان يوم الأحد مثلا أول يوم من شهر رمضان في العام الماضي كان يوم الخميس اول شهر رمضان في العام الحاضر، ولا يعد اليوم الرابع من شهر رجب في هذا العام اول شهر رمضان منه .
ولا عبرة بغيبة الهلال قبل الشفق او بعده ، فلا يكون مغيب الهلال بعد الشفق في ليلة، دليلا على ان هذه الليلة هي الليلة الثانية من الشهر، ولا عبرة بتطوق الهلال ،فلا يكون ذلك دليلا على ان تلك الليلة هي الليلة الثانية من الشهر، ولا بغير ذلك من الطرق وان أفادت الظن للمكلف بما دلت عليه .
واذا رؤي الهلال في النهار قبل زوال الشمس منه ، ففي اعتبار ذلك دليلا على ان ذلك اليوم هو اول يوم من الشهر إشكال .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 185: اذا أفطر المكلف في يوم الشك في أول شهر رمضان ولم يصمه ، ثم شهدت البينة الشرعية برؤية هلال الشهر في الليلة الماضية ، او ثبتت رؤيته فيها بأحد الطرق المعتبرة شرعا، وجب على المكلف قضاء صيام ذلك اليوم ، واذا بقي من النهارشيء وجب عليه ان يمسك فيه عن المفطرات .
وكذلك الحكم اذا أفطر المكلف في يوم الشك في اول شهر رمضان ، ثم شهدت البينة العادلة برؤية هلال شهر شوال في الليلة التاسعة والعشرين بعد ذلك اليوم ، أو ثبتت رؤية الهلال فيها بأحد الطرق الشرعية الأخرى ، فيجب على المكلف قضاء صيام يوم الشك الذي أفطر فيه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 186: اذا صام المكلف في يوم الشك في هلال شهر شوال ، ثم علم -وهو في أثناء النهار- برؤية الهلال في الليلة الماضية، وجب عليه الإفطار ولو عند الغروب ، وكذلك اذا شهدت له البينة الشرعية بثبوته ، او قامت عليه احدى المثبتات الشرعية الأخرى ، فيجب عليه الافطار في بقية نهاره .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 187: اذا ثبتت رؤية الهلال في بلد بوجه شرعي معتبر الحجية، كفى ذلك في الثبوت في البلدان الأخرى التي توافق ذلك البلد في الأفق أو تلازمه في الرؤية، بحيث اذا ظهر الهلال في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية، ظهر في تلك البلدان ، ولا تثبت الرؤية في البلدان التي تخالفه في ذلك .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 188: يجوز الاعتماد على وسائل الاتصال المعروفة في العصر الحاضر ، من برق وهاتف ونحوهما ، اذا أفادت العلم برؤية الهلال في البلد الذي حصلت منه المكالمة او الاتصال السلكي او اللاسلكي ، أو أفادت العلم بقيام الحجة الشرعية على الرؤية فيه ، من حكم حاكم شرعي بالثبوت ، او تحقق شياع تام ، او شهادة بينة عادلة معتبرة، وكذلك اذا كان المخبر بالثبوت بتوسط تلك الوسيلة بينة عادلة، مع القطع بأن الخبر خبرها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 189: الأسير والسجين الذي لا يقدر على تحصيل العلم بشهر الصوم، يجب عليه التحري والفحص عنه مهما أمكنه، فاذا حصل له الظن بالشهر وجب عليه صومه، واذا انقطع عنه خبره فلم يمكن له تحصيل العلم به ولا تحصيل الظن، تخير شهرا من شهور السنة فصامه، ولا يترك الاحتياط في ان يُجري على الشهر الذي ظنه، أو الذي تخيره من الشهور، أحكام شهر رمضان، فيتابع صومه حتى يتمه، ويدفع الكفارة اذا تعمد الافطار فيه -كما في شهر رمضان-.
واذا صام الشهر الذي ظن أنه شهر رمضان ، أو الذي تخيره من شهور السنة في الفروض المتقدمة، ثم علم ان ذلك الشهر بعينه هو شهر رمضان او بعده ، صح صومه وكفاه عن الواجب ، وكذلك اذا استمر به الحال فلم يظهر له من أمره شيء ، فيصح صومه ويكفيه عن الواجب ، واذا علم ان الشهر الذي صامه قبل شهر الصوم وجبت عليه اعادته .
واذا استمر به الأسر أو الحبس اكثر من سنة واحدة، وجب عليه ان يطابق بين الشهر الذي يصومه في السنة الثانية والشهر الذي صامه في السنة الأولى ، بان يكون ما بينهما احد عشر شهرا .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في أحكام قضاء شهر رمضان
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 190: يشترط في وجوب قضاء شهررمضان على المكلف أن يكون بالغا حين يفوت منه صومه ،ولذلك فلا يجب عليه أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان قبل بلوغه .
نعم ، اذا اتفق للصبي انه قد بلغ الحلم قبل طلوع الفجر في شهر رمضان ولم يصم ذلك اليوم ، وجب عليه قضاؤه ، وكذلك اذا بلغ مقترنا مع طلوع الفجر ولم يصم اليوم ، فيجب عليه القضاء، وان كان مثل هذه الاتفاقات نادر الوقوع .
وقد سبق في المسألة المائة والثامنة والخمسين: ان الصبي اذا نوى الصوم في شهر رمضان بنية الندب ،ثم بلغ الحلم في اثناء ذلك اليوم ، فعليه ان يتم صيام اليوم بنية الوجوب - على الاحوط -، فان هو لم يتم صيام اليوم كان عليه قضاؤه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 191: يشترط في وجوب قضاء الصوم في شهر رمضان على الشخص ان يكون عاقلا حين فوت الصوم منه ،فلا يجب عليه ان يقضي الصوم اذا فاته في حال الجنون ، سواء كان جنونه في جميع النهار ام في بعضه ، وفي أوله أم في اخره ، وان كان سبب الجنون قد عرض له باختياره .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 192 : لا يجب على المكلف ان يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان في حال الاغماء، وان عرض له ذلك في بعض النهار من أوله أو آخره ، وقد سبق منا في المسألة المائة والتاسعة والخمسين : ان المغمى عليه اذا سبقت منه نية الصوم في وقتها أو في أثناء الليل ثم أغمي عليه وأفاق من اغمائه في اثناء النهار،فيجب عليه أن يتم صوم ذلك اليوم ، واذا لم تسبق منه النية قبل الإغماء وأفاق من اغمائه قبل زوال الشمس ، فعليه ان ينوي الصوم بعد افاقته قبل الزوال ويتم اليوم على الأحوط ، واذا هو لم يتم صومه في كلتا الصورتين ، لزمه القضاء وتلاحظ المسألة المائة والرابعة والاربعون .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 193: يشترط في وجوب قضاء الصوم في شهر رمضان على المكلف: ان يكون مسلما في حال فوت الصوم منه ، فلا يجب عليه ان يقضي صومه اذا كان كافرا في حال فوت الصوم ، وان أسلم في أول النهار.
واذا أسلم الكافر قبل أن يطلع عليه الفجر في شهر رمضان ، ولم يصم ذلك اليوم وجب عليه قضاؤه ، وكذلك اذا أسلم وكان اسلامه مقارناً لطلوع الفجر على الأحوط ،فاذا لم يصم يومه فعليه القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 194: يجب على المكلف أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان لسكر، سواء كان سكره محرّما ام لا، ومثال ذلك : أن يضطر لتناول المسكر للتداوي من بعض الامراض العسرة العلاج ، مع انحصار العلاج به بحيث لا دواء له سواه .
ويجب على المرتد أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان في أيام ارتداده عن الاسلام ، سواء كانت ردّته عن ملّة أم عن فطرة، ويجب على المرأة أن تقضي ما فاتها من صوم الشهر في ايام حيضها او نفاسها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 195: يجب على المكلف قضاء الصوم اذا نام في شهر رمضان ولم يأت بنية الصوم ، واستمر به النوم الى أن دخل عليه الليل ، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء، وكذلك اذا استمر به النوم الى ما بعد الزوال ، فلم ينتبه ولم ينو الصوم ، فيبطل صومه ويجب عليه القضاء، واذا انتبه من النوم في الفرض المذكور قبل أن تزول الشمس ، فعليه أن ينوي الصوم قبل الزوال ويتم صوم يومه ويقضيه بعد ذلك على الأحوط ، وقد سبق ذكر هذا الحكم في المسألة المائة والخامسة والخمسين . وكذلك حكم المكلف اذا عرضت له الغفلة فلم يلتفت ولم ينو الصوم واستمرت به غفلته فتجري فيه الفروض التي ذكرناها في النائم وتتعلق به أحكامها ، وقد مر بيان هذا في المسألة المشار إليها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 196 : يجب على المخالف في المذهب اذا استبصر أن يقضي ما فاته من صوم شهر رمضان فلم يصمه حين كان على مذهبه السابق، فيلزمه قضاء الصوم بعد اهتدائه، ويحب عليه أن يقضي ما أتى به من صوم شهر رمضان اذا كان قد اتى به باطلا على مذهبه السابق .
ولا يجب عليه أن يقضي ما صامه من الشهر، وكان صومه موافقاً لمذهبه الأول ، فلا يحب عليه قضاؤه بعد استبصاره ، وان كان صومه غير موافق للشرائط المعتبرة في الصحة عند الشيعة، ولا يجب عليه أن يقضي ما صامه من الشهر وكان صومه موافقا لمذهب الشيعة في الشرائط ، وان كان مخالفا لمذهبه الأول ، وانما يصح صومه في هذه الصورة اذا تأتّى منه قصد القربة في صومه ، واذا لم يتأت منه قصد القربة في الصوم لم يصح ووجب عليه قضاؤه.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 197: اذا علم المكلف أن الصوم فاته في ايام من شهر رمضان ، وشك في عدد الايام التي فاته صومها ، وتردد فيها بين الاقل والاكثر، كفاه أن يقضي اقل عدد يحتمل فوته من الايام ، فاذا شك في أن الايام الفائتة من الشهر كانت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما، أجزأه أن يصوم عشرة ايام ، وكذلك اذا علم ببطلان صومه في بعض ايام الشهر لنقصان بعض شروط الصحة فيها، وتردد في عدد تلك الايام. ولا يختلف الحكم الذي ذكرناه في المسألة بين أن يكون المكلف جاهلا بعدد الأيام من أول أمره، وان يكون عالما بعددها سابقا ثم نسيه بعد ذلك وتردد فيه فيكتفي بقضاء الأقل، وان كان الأحوط له استحبابا في هذه الصورة أن يأتي بقضاء الأكثر.
ولا يختلف الحكم أيضا بين أن يكون فوات الصوم على الانسان في تلك الايام لتركه الصوم فيها عامدا أو ساهياً أو جاهلا، أو لغير ذلك من الفروض التي يكون حكمه فيها بطلان الصوم ووجوب قضائه ، وان يكون فوات الصوم عليه لمانع عرض له من سفر أو مرض أو حيض أو نفاس للمرأة او غير ذلك ، سواء كان تردد المكلف في عدد الأيام بين الاقل والاكثر من جهة شكه في وقت حدوث المانع له ، كما اذا شك في أن اول سفره أو مرضه الذي طرأ له وأفطر من أجله كان هو اليوم الخامس من الشهر او العاشر منه مثلا، أو كان من جهة شكه في زمان زوال المانع منه وارتفاعه عنه ، كما اذا شك في أن سفره أو مرضه هل استمر به الى اليوم العاشر من الشهر فقط ، أو الى العشرين منه –مثلا- فيكفيه أن يقضي أقل عدد محتمل فوته عليه من الايام في جميع الصور، وان كان الاحوط له استحبابا أن يقضي العدد الأكثر، وقد سبقت في المسألة السابعة والستين فروض أخرى تختلف في بعض الأحكام عن هذه المسألة، فلا ينبغي أن يلتبس أمرها على المكلف المتنبه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 198: اذا مضى على المكلف يوم من شهر رمضان او أيام منه ،ثم شك -بعد مضيها- في أنه هل صام ذلك اليوم أو الأيام وأدى التكليف الواجب فيها او لم يصم ولم يؤدّ، بنى على الصوم والاداء فيها، ولم يلتفت الى شكه ، وكذلك اذا مضى عليه الشهر كله ثم شك بعد مدة :هل صام في الشهر او لم يصم ؟، فيبني على الاداء ولا يلتفت الى شكه .
واذا صام اليوم او الايام او الشهر وبعد انتهائها شك في صحة صومه فيها، بنى على الصحة ولم يجب عليه القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 199 : يجب على المكلف قضاء ما فاته من شهر رمضان وجوباً موسعاً، ولا تجب عليه المبادرة فيه ، ويجوز له أن يؤخره الى أن يتضيق وقته بوصول شهر رمضان المقبل ، فاذا ضاق وقته بذلك وجب عليه أن يبادر الى امتثاله ، ولا يجوز له أن يؤخره عن شهر رمضان مختارا، واذا أخر المكلف القضاء عن شهر رمضان من غير عذر أثم بتأخيره على الاحوط إن لم يكن ذلك هو الأقرب ، ووجب عليه أن يدفع الفدية، وبقي القضاء في ذمته واجبا موسعا.
واذا أخر القضاء عن شهر رمضان المقبل لأمر يعذر فيه فلا إثم عليه في التأخير، ووجب عليه دفع الفدية عنه ، وبقي القضاء في ذمته واجبا موسعا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 200 : لا يجب على المكلف أن يتابع في صوم قضاء رمضان بعضه ببعض ، ويجوز له أن يفرّق بين ايامه ،ولكن المتابعة ما بينها أفضل ، ولا يجب عليه التعيين في النية ، إذا كان ما وجب عليه قضاء ايام من شهر رمضان واحد، فلا يجب عليه -عند الصوم- أن ينوي أن ما يأتي به هو قضاء اليوم الأول منه او اليوم الثاني مثلا، واذا وجب عليه قضاء من رمضانين أو أكثر، واراد الصيام عن بعضها وجب عليه ان يعين في نيته أن ما يأتي به للسنة الأولى او السنة الثانية، ويلاحظ ما حررناه في المسألة التاسعة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 201: لا يجب الترتيب في القضاء ، بان يأتي بالاول منه فالأول ، فاذا كان على المكلف قضاء ايام من شهر رمضان واحد لم يجب عليه -عند الامتثال- أن يأتي بقضاء اليوم الاول منها قبل اليوم الثاني ، بل ويصح له أن يقدم الثاني على الأول ، واذا كان في ذمته قضاء رمضانين أو أكثر، لم يمتنع عليه أن يأتي بقضاء الشهر اللاحق منها قبل أن يأتي بقضاء السابق ،بل يتعين عليه أن يقدم قضاء اللاحق اذا كان من السنة الحاضرة وقد تضيق وقته بوصول شهر رمضان المقبل ، واذا قدم قضاء السابق على اللاحق في هذه الصورة كان ا ثما بتقديمه ، وصح صومه وأجزأه عن السابق كما نواه .
واذا أتى بالصوم عما في ذمته في هذه الصورة ولم يعين في نيته أن ما اتى به قضاء اي شهر مما في ذمته انصرف الى السابق منه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 202 : اذا وجب على المكلف قضاء شهر رمضان وغيره من انواع الصوم الواجب لم يجب عليه الترتيب بين الصومين ،فيجوزله أن يقدم ايهما شاء على الآخر، الا اذا ضاق وقت احد الواجبين فيقدم منهما ما تضيق وقته ، فيقدم صوم النذر المعين اذا حل وقته ، ويقدم صوم القضاء للسنة الحاضرة، اذا تضيق وقته بمجيء شهر رمضان المقبل .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 203 :اذا أفطر المكلف شهر رمضان ، أو افطر منه اياما لمرض ، ومات قبل أن يبرأ من مرضه فيتمكن من القضاء ، لم يحب على ولي المكلف أن يقضي عنه هذا الصوم الفائت، وكذلك حكم المرأة اذا افطرت من الشهر أياما لحيض أو نفاس ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء، فلا يجب على ولي المرأة أن يقضي عنها ما فاتها من تلك الأيام التي افطرتها.
واذا أفطر الرجل او المرأة في السفر ثم ماتا في أثناء سفرهما ، او بعد العودة منه وقبل أن يتمكنا من قضاء الصوم ، وجب على الولي قضاء الصوم عنهما على الاقوى .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 204 :اذا أفطر المكلف شهر رمضان أو أفطر بعض ايامه لمرض ، ثم استمر به المرض فلم يتمكن من قضاء الصوم -بسبب استمرار مرضه- الى أن دخل عليه شهر رمضان المقبل ، سقط عنه وجوب قضاء الأول ،ووجب عليه أن يتصدق بدلا عن كل يوم افطره من الشهر الأول بمدّ من الطعام ، ولا يكفيه قضاء الصوم -لو أنه قضاه - عن الصدقة، والأحوط له استحبابا أن يجمع بين الصدقة والقضاء.
واذا افطر المكلف شهر رمضان ، أو أفطر بعض ايامه لسبب آخر غير المرض من سفر ونحوه ،واستمر به ذلك السبب الموجب للإفطار الى مجيء شهر رمضان الثاني ،لزمه قضاء الصوم الفائت من الشهر الأول بعد انتهاء شهر رمضان الذي حضر،ووجبت عليه الصدقة عن كل يوم من الفائت بمدّ من الطعام على الأحوط .
وكذلك حكم المكلف اذا أفطر بسبب المرض وبرئ منه ،ثم عرض له سبب اخر -من سفر ونحوه- فمنعه من قضاء ما فاته من الصوم الى أن جاء شهررمضان الثاني ، او كان افطاره في الشهر بسبب السفر مثلا، ثم لزمه مرض منعه من القضاء الى رمضان الثاني ،فيجب عليه في كلتا الصورتين ان يجمع بين قضاء الصوم بعد انتهاء شهررمضان الذي حضر والصدقة عن كل يوم من القضاء بمدّ من الطعام على الأحوط .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 205: اذا أفطر المكلف شهر رمضان ، أو أفطر منه اياما لعذر من الأعذار ، كمرض أو غيره ،ثم ارتفع عنه ذلك العذر في اثناء السنة وجب عليه ان يقضي صومه كما تقدم ، فاذا أخر قضاءه متعمدا الى أن حل عليه شهر رمضان وجب عليه القضاء بعد خروج رمضان ، ولزمته الفدية .
وكذلك حكمه اذا أفطر في الشهر أياما وأخر قضاءها متسامحا، ثم عرض له -عند تضيق الوقت- عذر يمنعه من القضاء قبل رمضان ،فعليه قضاء الأيام بعد خروج الشهر مع الفدية، وكذلك اذا أخر القضاء عازما على ان يأتي به متصلا بشهر رمضان المقبل ،فاتفق ان عرض له -عند ضيق الوقت- ما يمنعه من الصوم ، فعليه القضاء بعد خروج الشهر مع الفدية على الأحوط ، واذا كان -في إفطاره في الشهر او في بعضه- متعمدا لا عذرله لزمته كفارة الإفطار مع القضاء والفدية عن كل يوم في جميع الصور الآنف ذكرها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 206 : إذا استمر المرض بالمكلف سنين متعددة فأفطر في تلك السنين للعذر الملازم له ، المانع له من الصوم وجبت عليه الفدية لكل واحدة من السنين الأولى مرة واحدة ولم يجب عليه قضاء صومها، واما السنة الأخيرة الحاضرة ، فان برىء المكلف فيها من مرضه قبل مجيء شهر رمضان اللاحق وجب عليه قضاء صوم الشهر فيها،فاذا صامه لم تجب عليه الفدية عنه ، وان لم يبرأ من مرضه حتى حل شهر رمضان سقط عنه قضاء السابق ،ووجبت عليه الفدية كالسنين الماضية .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في أحكام قضاء شهر رمضان (2)
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 207 : لا يتكرر وجوب الفدية على المكلف اذا هو أخّر صوم القضاء عاما أو أكثر، بل تجب عليه فدية سنة واحدة، وان كان متعمدا في تأخير القضاء، ويأثم بتأخبره عن سنته اذا كان عامدا لا عذر له .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 208: فدية كل يوم من الايام التي يفطرها المكلف كفارة مستقلة عن غيرها، ولذلك فيجوزله ان يدفع أكثر من فدية يوم واحد الى فقير واحد، بل ويجوز له أن يدفع جميع ماوجب عليه من الفدية الى فقيرواحد وإن كانت لشهور متعددة ، ما لم يخرج بذلك عن كونه فقيرا مستحقا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 209 :لاتجزي قيمة الفدية عن الفدية نفسها،بل يجب على المكلف أن يدفع عين المدّ من الطعام الى الفقير، نعم ، يصح للمكلف أن يدفع قيمة الطعام الى الفقير المستحق ، ويوكّله عن نفسه في ان يشتري بها عين الطعام بالنيابة عنه ، ويوكله ايضاً في ان يسلم لنفسه العين التي اشتراها له ،فاذا اشترى الفقير عين الطعام بالوكالة عن المالك ، ثم قبض لنفسه العين المشتراة بالوكالة عنه ايضا، أجزأت عن الموكل ، وكذلك الأمر في الكفارات .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 210 : ليست الفدية التي تلزم المكلف في الصوم من النفقة، ولذلك فلا يجب على الرجل ان يدفع فدية الصوم عن زوجته اذا وجبت الفدية عليها، ولا عن أبويه اذا كانا فقيرين ، ولا عن ولده اذا كان محتاجا، ولا عن عبده المملوك له اذا وجبت عليهم ،فضلا عمن سواهم ممن يستحب له الانفاق عليهم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 211: يجوز للمكلف أن يفطر في النهار قبل زوال الشمس اذا كان صائما في قضاء شهررمضان ،ولم يتضيق وقت القضاء بمجيء شهر رمضان المقبل ، واذا تضيق عليه وقت القضاء بذلك لم يجز له الإفطار فيه قبل الزوال ،واذا افطر في هذه الصورة أثم بافطاره ولم تجب عليه الكفارة.
ولا يجوز له الإفطار في صوم القضاء بعد زوال الشمس من النهار، سواء كان موسعا ام تضيق وقته بمجيء رمضان ، وإذا أفطر فيه بعد الزوال متعمدا لزمته الكفارة في كلتا الصورتين ، وقد ذكرنا كفارته ومقدارها في المسألة المائة والسابعة عشرة .
وكذلك الحكم اذا صام قضاء شهر رمضان بالنيابة عن غيره على الأحوط ، فليس له أن يفطر فيه بعد الزوال ، واذا أفطر فيه لزمته الكفارة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 212: يجوزللمكلف ان يفطر قبل زوال الشمس في غير قضاء شهر رمضان من انواع الصوم الواجب ، اذا كان وجوبه موسعا غير معين ، كصوم النذر المطلق والعهد المطلق ، والاحوط له ترك الإفطار فيه بعد الزوال .
ولا يجوز للمكلف ان يفطر في الصوم الواجب المعين ، لا قبل الزوال ولا بعده ، واذا افطر فيه متعمدا وجبت عليه الكفارة اذا كان من الأنواع التي تجب فيها الكفارة . واما الصوم المندوب فيجوز له الإفطار فيه ولو قبل غروب الشمس ، سواء كان معينا ام مطلقا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 213: يجب على ولي الميت ان يقضي عن ميته ما فاته من الصوم الواجب ، سواء كان فوته عن عمد أم عن عذر من الأعذار، وسواء كان عمده بترك الصوم ام بالاتيان به على وجه باطل ، وسواء كان العذر الذي فاته الصوم بسببه سفرا أم مرضا ام غيرهما.
ولا يجب على ولي الميت أن يقضي ما تركه الميت على وجه الطغيان وعدم المبالاة بالواجب ، ولا يجب على الولي أن يقضي عن الميت ما فاته من الصوم لغير السفر من الأعذار كالمرض والتقية اذا لم يتمكن الميت في حياته من قضاء ذلك الصوم الفائت ، واما ما تركه في حال السفر فالأقوى وجوب قضائه على الولي وان لم يتمكن الميت من قضائه في حياته وقد سبق بيان هذا في المسألة المائتين و الثالثة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 214 : ولي الميت الذي يجب عليه ان يقضي ما فات ميته من الصيام هو أولى الناس بميراثه من الورثة الذكور، واذا تعدد ورثته الذكور، فالولي منهم هو أكبرهم سنا عند وفاة الميت ، ولا يختص بالولد الاكبر له على الظاهر، نعم يكون الولد الأكبر -مع وجوده- هو ولي أبيه اذا مات ، ولا يعم بقية ورثته الاخرين .
وعلى ما ذكرناه فلا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بأن يكون أبا، بل يشمل غير الأب من الرجال ولا يختص بالرجال بل يشمل الأم وغبرها من النساء ، فيجب على الولي القضاء عنهن بعد الموت .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 215: لا يسقط وجوب القضاء عن الولي اذا كان طفلا او كان مجنونا أو كان حملا في بطن أمه حين موت الميت ،فيجب القضاء عليه إذا كمل بعد ذلك .
واذا كان للميت وليان متساويان في السن ،وجب قضاء ما فات الميت على الوليين على نحو الوجوب الكفائي ، فاذا قام أحد الوليين بالقضاء الواجب ووفى به سقط وجوب القضاء عن الولي الاخر، واذا تركاه جميعا ولم يأتيا به كانا آثمين معا لعدم امتثالهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 216: الأكبر سنا من الورثة او من الأولاد هو من كان أسبق في الولادة، و ان انعقدت نطفتهما معا، كما في التوأم أو سبق المتأخر في الولادة على الأول في انعقاد النطفة، كما في الولدين لشخص واحد من زوجتين ، فتحمل احداهما بولدها قبل أن تحمل الثانية بشهر، وتلد الزوجة الثانية ولدها قبل ولادة الاول بشهرين ، لأن مدة الحمل بالأول كانت تسعة أشهر ومدة الحمل بالثاني ستة أشهر، فيكون الولد الثاني هو ولي أبيه لأنه المولود السابق.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 217 :يصح لغير الولي ان يتبرع بقضاء الصوم عن الميت ،سواء كان للميت ولي شرعي يجب عليه القضاء ام لم يكن له ولي ،فاذا تبرع أحد فقضى عن الميت ما فاته من الصوم سقط وجوب القضاء عن الولي ،ولا يسقط عنه الوجوب حتى يقضي المتبرع الصيام بالفعل ، واذا قام المتبرع فصام عن الميت بعض ما عليه من الأيام، ولم يكمل قضاء الجميع وجب على الولي أن يقضي صوم الأيام الباقية .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 218: يتخير ولي الميت بين ان يتولى قضاء الصوم بنفسه عن الميت ، وان يستأجر أحدا غيره يصوم بالنيابة عن الميت ، واذا اختار الوجه الثاني فاستأجر من يصوم عن الميت فلا يسقط الوجوب عن الولي حتى يعلم أن الأجير قد أتى بالعمل -كما تقدم في المتبرع-، فلا يسقط الوجوب عن الولي اذا علم ان الأجير لم يأت بالصيام الذي استأجره عليه ، أو علم بأنه قد أتى به على وجه غير صحيح ، ولا يسقط الوجوب عنه اذاشك في ان الاجير اتى بالعمل أولم يأت به .
واذا علم الولي بان الأجير قد صام عن الميت ، وشك في صحة الصيام الذي قام به ، حمل عمله على الصحة ، وسقط وجوب القضاء عن الولي بذلك ، وتجري هذه الفروض والأحكام كلها في المتبرع في المسألة المتقدمة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 219 : اذا أوصى الميت وصيه قبل موته بأن يستأجر من يصوم أو يصلي عنه مافاته ، كان سقوط وجوب القضاء عن الولي مراعى بأداء الأجير للعمل ، فاذا استأجر الوصي أحدا لذلك ، وقام الأجير بالعمل على الوجه الصحيح سقط وجوب القضاء عن الولي ،واذا لم يأت الأجير بالعمل أو اتى به على وجه باطل ، أو شك الولي بأن الأجير أتى بالعمل أو لا،لم يسقط وجوب القضاء عن الولي ، واذا علم بان الأجير اتى بالعمل المستأجر عليه وشك في صحة ما أتى به بنى على الصحة في العمل ، وسقط عنه وجوب القضاء.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 220: يجب على ولي الميت أن يقضي ما علم ان ميته مات وهو مدين به من الصوم والصلاة ، ويجب عليه أن يقضي ما شهدت البينة الشرعية بان الميت مدين به من الصوم والصلاة حين موته. ويجب عليه قضاء ما أقر الميت في حال حياته بأنه مدين به من ذلك على الأحوط ، ويجب عليه قضاء ما علم بان الميت كان مدينا به في حال حياته من الصوم والصلاة ثم شك الولي في ان الميت أتى به في حياته أو لم يأت به حتى مات ، على الأقوى في بعض الصور المذكورة، وعلى الاحوط في الجميع.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 221 : اذا شك المكلف في وجوب شيء عليه من قضاء الصوم والصلاة،وكان مقتضى استصحاب بقاء شغل الذمة بذلك العمل -في رأيه - انه يجب عليه الإتيان به ، ثم لم يأت بالعمل حتى مات ،فهل يجب على الولي من بعده قضاء ذلك العمل عنه او لا يجب ؟، الظاهر انه لا يجب القضاء على الولي حتى تتم الحجة على الوجوب عند الولي نفسه ، وقد أشرنا الى هذا في الفرض الأخير من المسألة المتقدمة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 222 : يجب على ولي الميت أن يقضي ما وجب على الميت نفسه من الصوم ، سواء كان من قضاء شهر رمضان ، ام كان واجباً عليه بنذر أو عهد أو يمين ، ام كفارة ام غيرها ، ولا يجب عليه ان يقضي ما وجب على الميت لغيره بإجارة أو ولإية وشبهها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
فـي صوم الكـفارة
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 223 :من الكفارات ما يجب فيه الصوم منضماً الى خصال أخرى تجب معه جميعا ، وهو كفارتان :
(الأولى): كفارة من قتل مؤمنا متعمدا.
(الثانية): كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان بتناول مفطر محرم ، وكان متعمدا .
والخصال التي يجب دفعها في هاتين الكفارتين : ان يعتق المكلف رقبة، وأن يصوم شهرين متتابعين ، وان يطعم ستين مسكينا، فعلى المكلف -اذا ارتكب احدى هاتين الجريمتين- ان يجمع بين الخصال الثلاث المذكورة وجوبا في الكفارة الأولى منهما، واحتياطاً لابد منه في الكفارة الثانية .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 224 :من الكفارات ما يجب فيه الصوم على المكلف اذا عجز عن الاتيان بخصلة أو خصال أخرى تجب قبل الصوم ، وهو احدى عشرة كفارة :
(الأولى):كفارة من قتل مؤمنا خطأ. . (الثانية): كفارة من ظاهر من زوجته ثم أراد وطأها بعد المظاهرة.
والكفارة الواجبة فيهما: أن يعتق المكلف رقبة، فاذا عجز عن عتقها وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين ،واذا عجز عن صوم الشهرين وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا.
(الثالثة): كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس من النهار، وكفارته أن يطعم عشرة مساكين ، فان هو لم يقدر على ذلك وجب عليه ان يصوم بدل ذلك ثلاثة ايام، وقد سبق ذكرها في المسألة المائة والسابعة عشرة.
(الرابعة): كفارة مخالفة اليمين ، (الخامسة): كفارة محالفة النذر على الأقوى ، (السادسة ): كفارة المرأة اذا هي خدشت وجهها في المصاب حتى أدمته ، أو هي نتفت شعر رأسها في المصاب ، (السابعة): كفارة الرجل اذا شق ثوبه لموت ولده او لموت زوجته .
والكفارة في كل واحد من هذه الموجبات الأربعة : ان يطعم المكلف عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة مؤمنة، ويتخيّر بين الخصال الثلاث المذكورة، فان عجز عنها جميعا ولم يقدر على الاتيان بأي واحدة منها، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام .
(الثامنة): كفارة المكلف المحرم بالحج أو بالعمرة اذا قتل نعامة في أثناء إحرامه ، والكفارة الواجبة عليه بسبب ذلك أن ينحر بدنة، فان هو عجز عن البدنة، وجب عليه أن يفضّ ثمن البدنة على البرُ -أو على غيره من الطعام الذي يصح اخراجه في الكفارة-، ويطعم به ستين مسكينا يدفع لكل مسكين منهم مداً، والاحوط له استحبابا ان يدفع لكل مسكين مدّين ، اذا وسعت قيمة البدنة لذلك . واذا قصرت قيمة البدنة عن الوفاء بإطعام ستين مسكينا، أطعم المقدار الذي تسعه القيمة من عدد المساكين ولم يجب عليه اتمام العدد، واذا اتفق ان زادت قيمة البدنة على إطعام الستين لم تجب عليه الصدقة بالزائد على ذلك .
فان عجز عن الصدقة المذكورة صام -على الأحوط لزوما- بمقدار ما بلغت الصدقة من عدد المساكين ، فيصوم عن كل مسكين يوماً، سواء بلغت ستين مسكينا أم لم تبلغ ،فان عجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما.
(التاسعة): كفارة من أحرم بالحج أو بالعمرة اذا قتل بقرة وحشية في أثناء إحرامه .
وكفارة من فعل ذلك أن يذبح بقرة أهلية، فان عجز عن البقرة وجب عليه أن يفضّ ثمن البقرة على البرُ أو على غيره من طعام الكفارات ، وأطعم به ثلاثين مسكينا وجرى فيه نظير البيان الذي فصلناه في كفارة قتل النعامة .
فاذا عجز عن الصدقة على الوجه الذي ذكرناه صام -على الاحوط لزوما- بمقدار ما بلغت الصدقة اياما كما تقدم ،سواء بلغت ثلاثين يوما أم لم تبلغ ،فان عجز عن ذلك صام تسعة ايام .
(العاشرة): كفارة من أحرم بالحج أو العمرة وقتل ظبيا في أثناء إحرامه .
وكفارة من فعل ذلك ان يذبح شاة ، فان هو عجز عن الشاة فض ثمنها على البر او غيره من طعام الكفارة، وأطعم به عشرة مساكين على النهج الذي سبق ذكره في كفارة النعامة وبقرة الوحش ، فاذا عجز عن الصدقة المذكورة صام على الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما، سواء بلغت عشرة ايام أم لم تبلغ ، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة ايام .
(الحادية عشرة): كفارة الحاج اذا خرج من موقف عرفات قبل أن يدخل وقت المغرب الشرعي عامدا،فيجب عليه ان ينحر بدنة ، فان لم يقدر على ذلك وجب عليه ان يصوم ثمانية عشر يوما في مكة ، أو في الطريق ، أو في أهله اذا رجع اليهم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 225: من الكفارات ما يجب فيه الصيام على نحو التخيير بينه وبين غيره من الخصال ، وهو ست كفارات :
(الأولى): كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا فتناول فيه مفطرا محللاً،
(الثانية): كفارة من جامع امرأته وهو معتكف ،
(الثالثة): كفارة من عاهد الله على فعل شيء او على تركه ثم أخلف عهده ولم يف به ،
(الرابعة): كفارة المرأة اذا جزت شعر رأسها في المصاب .
والكفارة الواجبة في كل واحدة من المذكورات : أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا،فيجب على المكلف ان يأتي بواحدة من الخصال الثلاث المذكورة وأيتها أتى بها أجزأته .
(الخامسة): كفارة من حلق رأسه عامدا وهو محرم ، وكفارة من فعل ذلك ان يذبح شاة، او يصوم ثلاثة أيام ، او يتصدق على ستة مساكين فيدفع لكل مسكين مدين من الطعام ، وتجزيه أية خصلة أتى بها من هذه الثلاث .
(السادسة): كفارة الرجل اذا وطأ أمته وهي محرمة بإذنه .
وكفارته -اذا فعل ذلك ، وكان صاحب يسر- أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة او شاة، فيتخير بين هذه الأنعام الثلاث ، واذا كان معسرا وجب عليه أن يذبح شاة او يصوم ، ويتخير بين هاتين الخصلتين ، وليكن الصوم الذي يأتي به ثلاثة ايام -على الأحوط-، وهذه غير كفارة الرجل بنفسه عن جماعه للأمة إذا كان محرما معها، وهي مذكورة في كفارات الإحرام من كتاب الحج.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 226: يجب على المكلف أن يتابع في صوم الشهرين الواجبين عليه في كفارة الجمع ، وفي الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة ، وقد بيناها جميعا في المسائل الثلاث الماضية.
ويحصل التتابع الشرعي الواجب بين الشهرين ، بأن يصوم المكلف الشهر الأول كله تاماً ويصوم معه يوماً من الشهر الثاني ، فاذا أدى المكلف الصوم على هذا الوجه كفاه ذلك في حصول التتابع الواجب بين الشهرين ، وجاز له أن يفرق بين بقية أيام الشهر الثاني في صيامه إياها.
ويجب على المكلف ان يتابع في صوم الأيام الثلاثة الواجبة في كفارة خلف اليمين وخلف النذر، وان يتابع على الاحوط في صوم الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج من بدل هدي التمتع اذا هو لم يجد الهدي ،عدا ما يستثنى فيها، وسيأتي التنبيه على هذا في المسألة المائتين والثانية والثلاثين -ان شاء الله تعالى-، والاحوط استحبابا للمكلف ان يتابع في صوم بقية الكفارات .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 227 : اذا نذر الإنسان أن يصوم لله شهراً أو شهرين -أو أقل من ذلك أو أكثر- لم يجب عليه أن يتابع بين الأيام المنذورة في الصوم ، إلا ان يشترط على نفسه التتابع في صيغة نذره ، او ينصرف اللفظ الذي تعلق به النذر الى المتتابع ، ومثال الثاني : أن ينذر ان يصوم شهرا هلاليا أو يصوم أسبوعاً ، ومنه ما اذا نذر ان يصوم شهرا ، وقصد منه الشهر الهلالي ، فان اللفظ في هذه الأمثلة ينصرف إلى المتتابع ، وكذلك الحكم في العهد واليمين المتعلقين بالصوم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 228:إذا نذر الرجل ان يصوم شهرين متتابعين اتبع قصده من كلمة التتابع التي اشترطها في صيغة النذر، فان قصد التتابع الشرعي في الصوم ، جاز له أن يصوم شهرا ويوما متتابعا في الأيام ،ثم يفرق بين بقية أيام الشهر الثاني كما تقدم ، وان قصد في نذره التتابع في صوم جميع الايام المنذورة، او كان ذلك هو الذي ينصرف اليه لفظ النذر،كما اذا نذر لله ان يصوم شهرين هلاليين متصلين ، وجب عليه ان يتابع بين جميع ايام الشهرين .
وكذلك اذا نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فان قصد التتابع الشرعي جاز له ان يصوم من الشهر خمسة عشر يوما متتابعة ثم يفرق صوم بقية الأيام منه ، وان قصد التتابع في جميع أيام الشهر او كان ذلك هو ما ينصرف إليه لفظ المنذور، كما إذا نذر شهرا هلاليا، وجب عليه ان يتابع صوم جميع ايام الشهر، وحكم العهد واليمين -في جميع ما بيناه- هو حكم النذر.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 229 : لا يجري التتابع الشرعي الذي ذكرناه في بقية افراد الصوم المتتابع ، فلا يجوز للمكلف ان يفرّق فيها اختيارا بعد تجاوز النصف ، كما في الشهرين المتتابعين والشهر المتتابع .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 230: لا يجب على المكلف أن يتابع في قضاء الصوم المنذور المعين ، فاذا نذر الرجل ان يصوم الايام البيض من شهر معين ، ففاته صوم تلك الايام ، فلا يجب عليه التتابع في قضائه ولا يجب عليه التتابع في قضاء صوم قد نذر فيه التتابع ، ومثال ذلك أن ينذر لله أن يصوم عشرة أيام متوالية من شهر رجب في هذا العام ، ثم انقضى شهر رجب من العام المعين ولم يصم فيه نذره -لبعض الأعذار-، فاذا أراد ان يقضي صوم هذه الأيام الفائتة، لم يجب عليه أن يتابع بين ايام القضاء، وان كان الاحوط له استحبابا أن يتابع القضاء في كلا الفرضين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 231 : اذا وجب على المكلف صوم متتابع في كفارة ، او صوم نذر فيه التتابع ، فلا يجوز له ان يبتدئ في صومه في وقت يعلم بان التتابع لا يحصل فيه ، لتخلل يوم أو ايام يحرم صومها كالعيدين وايام التشريق لمن كان بمنى، أو لتخلل شهر رمضان او صوم واجب معين غير رمضان كالنذر المعين ، فلا يجوز له أن يبتدئ صوم شهرين متتابعين في أول شهر شعبان مثلا، أو في أول شهر ذي الحجة، لأن تتابع صومه ينقطع بمجيء شهر رمضان في الفرض الأول وبتخلل العيد في الفرض الثاني ، وهكذا في نظائره من الأمثلة .
نعم ، اذا ابتدأ المكلف بصوم الشهرين المتتابعين في ذلك الوقت وكان غافلا عن وجود ما يمنعه من التتابع في الصوم ، واستمرت به الغفلة إلى أن أتى وقت ذلك المانع ، صح صومه الماضي ، وبنى عليه صوم الأيام الباقية من الشهرين بعد انتهاء المانع ،ولم ينقطع بذلك تتابع صومه بسبب الغفلة .
وكذلك اذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين وهو يعتقد سلامة الايام من الموانع ، واستمر به الاعتقاد الى أن وصل وقت المانع ، فيصح صومه الماضي ويبني عليه صيام الباقي بعد انتهاء المانع ،واذا كان المكلف ملتفتا شاكّا بوجود المانع او جاهلا بالحكم ، فالظاهر بطلان صومه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 232 : يستثنى من الحكم المتقدم صوم الأيام الثلاثة التي يصومها المتمتع بالعمرة الى الحج اذا هو لم يجد الهدي الواجب عليه في حجه ، فيجوز له ان يصوم يوم التروية ويوم عرفة بعد أن يحرم بالحج ، ثم يأتي بصيام اليوم الثالث منها بعد العيد بلا فصل ، وبعد العيد وايام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، ولا يكون هذا الفصل مخلاًّ بالتتابع الواجب عليه في صيام الايام الثلاثة المذكورة .
ويختص الاستثناء بهذا المورد، فلا يصح صومه اذا فرّق ببن الايام الثلاثة على غير هذه الصورة،فلا يجوز له ان يصوم يوم عرفة وحده ويكمل الايام بعد العيد، ولا يجوز له ان يصوم اليوم السابع ويوم التروية ويأتي باليوم الثالث بعد يوم عرفة ويوم العيد، فيجب عليه الاستئناف في جميع ذلك .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 233 : اذا وجب على الرجل صوم يشترط فيه التتابع ، كصوم الكفارة الذي يجب فيه ذلك ، وكصوم النذر الذي يشترط الناذر فيه على نفسه ان يتابع صومه ، فافطر في اثناء صومه عامدا من غير عذر بطل التتابع ، ووجب عليه أن يستأنف صومه متتابعا .
وكذلك اذا صامه في زمان لا يحصل فيه التتابع لتخلل عيد أو تخلل صوم واجب معين من نذر وشبهه ، كما سبق ذكره قريبا، فيجب عليه استئناف الصوم متتابعا .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 234 : اذا كان على المكلف صوم لا يجب فيه التتابع في أصله كقضاء شهر رمضان وكالنذر المطلق ، فنذر لله أن يتابع في صوم ايامه وجب عليه ذلك ، واذا نذر التتابع فيه ثم صامه وأفطر في اثنائه عامدا ولم يتابع ، أثم لمخالفة نذره ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر، وكان صومه صحيحأ، فيجزيه عما في ذمته من الواجب ولا يجب عليه الاستئناف .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 235: اذا وجب على الإنسان صوم متتابع فأفطر في أثنائه لمرض حدث له ، او أفطرت المرأة في اثنائه لحيض او نفاس او نحو ذلك من الأعذار التي لا يكون حدوثها بفعل المكلف واختياره بنفسه ، صح صومه ، وبنى عليه صيام الايام الباقية بعد ارتفاع العذر المانع له من الصوم ، ولم يقدح ذلك بتتابع الصوم الواجب عليه .
واذا اتفق ان حدث المرض أو الحيض أو النفاس -أو العذر الاخر للمكلف- بفعله بنفسه واختياره ، كما اذا تناول بعض المستحضرات او الحبوب ، فحدث له ذلك وأفطر من صومه ، انقطع به تتابع الصوم ، ووجب على المكلف أن يستأنف الصوم ، ويأتي به متتابعا بعد زوال العذر.
وكذلك الحكم في السفر الموجب للإفطار فينقطع به تتابع الصوم ، وان كان المكلف مضطرا اليه على الاحوط ،فيجب عليه ان يستأنف الصوم ويتابعه بعد رجوعه من السفر، الا إذا اضطر الى السفر وكان اضطراره بنحو القهر الذي يخرج به المكلف عن الاختيار،كما إذا سافر به متغلب وقطع به المسافة مقسورا على أمره ولم يملك التخلص منه ، فاذا أفطر بسبب ذلك لم ينقطع تتابع صومه اذا واصله بعد ارتفاع العذر عنه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 236 : اذا نسي المكلف نية الصوم في بعض ايام الصوم الذي يجب فيه التتابع ، ولم يتذكر إلا بعد زوال النهار، لم يصح منه صوم ذلك اليوم ولم ينقطع به تتابع صومه ،فيبني ما يأتي من صومه على ما مضى، وكذلك اذا غفل عن نية الصوم أو نام عنها ولم ينتبه للإتيان بها حتى فات محلها،فيجري فيه حكم الناسي .
ونظير ذلك ايضا ما إذا نسي المكلف صومه المتتابع الواجب عليه ، فنوى في أثنائه صوما آخر غيره ، ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، فلا ينقطع تتابع صومه بتخلل ذلك اليوم في جميع الفروض المذكورة،وبيبني ما يأتي به من الصوم على ما مضى منه .
ومثله في الحكم ما اذا نذر الإنسان أن يصوم يوم كل خميس مثلا، ثم وجبت عليه الكفارة لأحد الأسباب بعد ذلك ، فاذا أراد ان يصوم شهرين متتابعين لكفارته وجب عليه أن يصوم كل خميس من الشهرين وفاءًا بالنذر السابق الذي نذره ، ولا يكون ذلك مخلا بتتابع صوم الكفارة على الأقوى .
وبحكمه ايضا صوم الشهر المتتابع والايام المتتابعة اذا وجبا عليه ، فتجري فيهما الاستثناءات المذكورة في هذه المسألة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
في أقسام الصوم
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 237 : يقع الصوم على أربعة أقسام :
( القسم الأول ) الصوم الواجب وقد سبق الكلام منا على الكثير المهم من أنواع هذا القسم في الفصول المتقدمة، وبيّنا الوافر الوافي بالحاجة من أحكامها وحسبنا في المقام هذه الإشارة إليه .
(القسم الثاني): الصوم المندوب .
واستحباب الصوم على وجه الاجمال -بل وتأكد استحبابه- مما ثبت بالضرورة، بحيث لا ينكره أحد من المسلمين ، وقد ورد الحث الشديد عليه عن الرسول وخلفائه المعصومين (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين)، ففي الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر(ع) قال :قال رسول الله (ص): (الصوم جنة من النار) ، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد.(ع) عنه (ص): (لكل شيء زكاة وزكاة الابدان الصيام)، وعن أبي عبد الله (ع): (ان الله (تعالى) يقول: الصوم لي وأنا أجزي عليه )، وعنه (ع): قال أبي (ع): (ان الرجل يصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله فيدخله الله به الجنة)، وعنه (ع): قال رسول الله (ص): (الصائم في عبادة وان كان نائما في فراشه ما لم يغتب مسلما)، وعنه (ع ): (نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب)، وعن الرسول (ص): (للصائم فرحتان: حين يفطر، وحين يلقى ربه ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك) ، إلى غير ذلك مما تواتر عنهم (صلوات الله وسلامه عليهم )بألسنة مختلفة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 238: للصوم المندوب أنواع كثيرة العدد، فمنه ما أمر به في الشريعة المطهرة على وجه الإطلاق ، فليس له وقت معين ولا سبب خاص ، ومن هذا النوع صوم جميع ايام السنة عدا ما استثني منها، وهي الايام التي يحرم الصوم فيها، وسيأتي ذكرها في اخر هذا الفصل -ان شاء الله تعالى-، والايام التي يجب صومها تعيينا كشهر رمضان ، والايام التي يتعين صومها على المكلف لنذر او عهد أو يمين ، ومن كان عليه قضاء شهر رمضان ،فليس له ان يصوم النافلة وقد بيّنا هذا في المسألة المائة والسابعة والخمسين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 239 : من الصوم المندوب ما أمر به في الشريعة لسبب خاص ، ولم يجعل له وقت معين يختص وقوعه فيه ، فمن هذا النوع : صوم ثلاثة ايام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، وقد ذكر تفصيل الصوم والعمل فيها، في صحيح معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد الله (ع) ، وقد رواه في الباب الحادي عشر من ابواب المزار من كتاب وسائل الشيعة ، فليرجع إليه من اراد الوقوف عليه ، وقد فصلنا ذكره في المسألة الالف والمائة والثامنة والخمسين من (كتاب الحج) من هذه الرسالة .
ومن هذا النوع : الصوم لعمل ليلة الرغائب ، وليلة الرغائب هي اول جمعة من شهر رجب ، فيصام يوم الخميس قبلها وان لم يكن الخميس من رجب ، والعمل مذكور في اعمال شهر رجب من كتاب الاقبال للسيد ابن طاووس (قده) ، وفي بعض كتب الدعاء المعتبرة كمفاتيح الجنان . وأفراد هذا النوع كثيرة، مذكورة في كتب الدعاء، ولا يترك الاحتياط بأن يؤتى بالصوم في هذه الموارد وأمثالها برجاء المطلوبية.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 240 : من الصوم المندوب ما أمر به في الشريعة في وقت معين ، وأفراد هذا النوع كثيرة أيضا، وهي متفاوتة في مراتب الفضل حسب ما ورد فيها من الأحاديث عن المعصومين (ع ).
فمن المندوبات المؤكدة، -ولعله أشدها تأكدا- : صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد وردت فيه كيفيات عديدة، وأفضل كيفياتها : أن يصوم الإنسان أول خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الوسطى. ويستحب للإنسان قضاء هذا الصوم إذا فاته ، وإذا عجز عن هذا الصوم -لكبر سن أو عطش أو غيرهما- استحب له أن يتصدق عن كل يوم من الايام الثلاثة بمدّ من الطعام او بدرهم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 241: من المندوبات المؤكدة أن يصوم الإنسان اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم الغدير، ففي الحديث : (وصيامه يعدل عند الله -عز وجل- في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ).
ويستحب صوم اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وهو يوم مولد الرسول (ص) -على القول المشهور-، وقد ورد في فضل الصوم فيه: (ان من صامه كتب الله له صيام سنة)، وفي بعض الأحاديث : (كتب الله له صيام ستين سنة). ويستحب صوم اليوم السابع والعشرين من شهر رجب ، وهو يوم بعث الرسول (ص) بالرسالة من الله -سبحانه-، وقد ورد فيه: (ان من صامه كتب الله له صيام ستين شهرا)، وفي بعض الروايات: (كتب الله له صيام سبعين عاما). ويستحب صوم اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، وهو يوم دحو الأرض ، فعن أبي الحسن (ع): (من صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة)، وفي رواية أخرى : (من صام ذلك اليوم ، وقام تلك الليلة ، فله عبادة مائة سنة، صام نهارها وقام ليلها).
ويستحب صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، اذا لم يشكّ المكلف في هلال الشهر، ولم يضعفه الصوم عن الدعاء ، وقد ورد فيه : (من صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة).
ويستحب صوم اليوم الأول من شهر ذي الحجة، وقد ورد: (ان من صامه كتب الله له صوم ثمانين شهرا)، وفي حديث آخر: (من صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة ).
ويستحب صوم يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فعن أبي عبد الله (ع): (صوم يوم التروية كفارة سنة )، ويستحب صوم الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة ، ففي الحديث : (فإن صام التسع كتب الله له صوم الدهر ).
ويستحب صوم اول يوم من المحرم وثالثه وتاسعه ، بل يستحب صوم شهر المحرم كله ، ففي الحديث عن النبي (ص ): (وان افضل الصيام من بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذي يدعونه المحرم )، وعنه (ص ): (من صام يوما من المحرم ، فله بكل يوم ثلاثون يوما)، وعن أبي عبد الله (ع ): (من أمكنه صوم المحرم فانه يعصم صائمه من كل سيئة).
ويستحب الإمساك في يوم عاشوراء حزنا الى ما بعد العصر، وليكن إفطاره على شربة ماء.
ويستحب استحبابا مؤكدا صوم اليوم الأول من شهر رجب ، وصوم الأيام البيض منه ، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويستحب صوم كل واحد من اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب واليوم السادس والعشرين واليوم السابع والعشرين منه .
ويستحب كذلك صوم شهر رجب كله ، فقد ورد الترغيب المؤكد عن أئمة الهدى (ع) في جميع ذلك، انظر الباب السادس والعشرين من أبواب الصوم المندوب من كتاب (وسائل الشيعة).
ويستحب استحبابا مؤكدا صوم شهر شعبان كله وبعضه كما ورد عنهم (ع)، ويلاحظ الباب الثامن والعشرون والباب التاسع والعشرون من أبواب الصوم المندوب من كتاب (الوسائل) .
ويستحب صوم يوم الجمعة من الأسبوع ، فعن الإمام أبي الحسن الرضا (ع): قال رسول الله (ص ): (من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي ثواب صيام عشرة أيام غُرّ زُهر لا تشاكل أيام الدنيا).
وينبغي أن لا يفرد يوم الجمعة بالصوم وحده ، بل يصوم معه يوما آخر قبله او بعده .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 242 : يجوز لمن يصوم صياما مندوبا -في أي نوع من أنواعه- ان يفطر اختيارا من صومه ، ولو قبل غروب الشمس ، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة المائتين والثانية عشرة، وذكرناه في مواضع اخرى من الفصول المتقدمة، ولا إثم عليه في ذلك، ويكره له بعد الزوال .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 243 : يستحب للصائم صوما مندوبا ان يجيب دعوة اخيه المؤمن اذا دعاه الى تناول الطعام ، فيفطر من صومه اجابة له ، سواء كان ذلك قبل الزوال أم بعده ، بل يستحب له اذا دعاه -وهو لا يعلم بصيامه- ان يجيب دعوته ولا يعلمه بأنه صائم . ويستحب كذلك لمن كان صومه واجبا موسعا أن يجيب المؤمن إذا دعاه الى الطعام قبل الزوال ، فيفطر يومه إجابة لدعوة أخيه وينال بذلك ثواب إجابة الدعوة، ثم يصوم بعد ذلك ما يجب عليه ، واما الإفطار فيه بعد الزوال فقد سبق ان الأحوط لزوما تركه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(القسم الثالث ): الصوم المكروه .
المسألة 244 : يكره للشخص ان يصوم يوم عرفة إذا كان الصوم يضعفه عن الدعاء فيه ، ويكره صومه ايضا اذا شك في هلال شهر ذي الحجة، واحتمل أن يكون ذلك اليوم هو يوم العيد.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 245: يكره للضيف ان يصوم متطوّعا بدون إذن مضيّفه ،سواء نهاه المضيف عن الصوم ام لا، وسواء كان صومه مندوبا مطلقا ام كان مندوباً معينا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 246: يكره للولد ان يصوم تطوعا بدون إذن أبيه ، والاحوط اعتبار إذن والدته أيضا، وفي اعتبار إذن الجد أبي الاب في صوم ولد ولده تطوعا إشكال، والاحوط اعتباره.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 247 : يحرم صوم يـوم عاشوراء إذا صامه الرجل بنية التبرك ، ويحرم صومه –بالحرمة التشريعية- إذا صامه بقصد كونه مندوبا ومؤكدا عليه كسائر الأيام التي يستحب للإنسان أن يصومها بالخصوص وان لم يقصد به التبرك ، واذا صامه بقصد انه مستحب على العموم كسائر ايام السنة التي لا خصوصية فيها، صح صومه ووقع مكروها على الأقوى ، وإذا أمسك فيه عن المفطرات حزنا إلى ما بعد العصر ثم افطر كان مستحبا من غير كراهة ، وقد تقدم ذكر هذا قريبا.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
(القسم الرابع ): الصوم المحرم .
المسألة 248: يحرم على المكلف صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ، ولا يبيح الصوم فيه أن يكون في كفارة قتل مؤمن في احد الأشهر الحرم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 249 : يجرم على الإنسان صوم ايام التشريق إذا كان بمنى، سواء كان ناسكا ام غير ناسك -على الاحوط - وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 250 : يحرم على الإنسان أن يصوم يوم الشك في أول شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، وقد سبق تفصيل أحكامه في المسألة السادسة عشرة وما بعدها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 251: يحرم على المكلف ان يصوم نذرا في معصية، وهو يقع على وجهين : (الوجه الاول) ان ينذر الصوم شكرا لله اذا تيسر له ان يفعل أمرا محرما معينا، او يترك واجبا معينا، وكذلك اذا نذر الصوم شكرا على فعل محرم ، او ترك واجب مطلق غير معين ، (الوجه الثاني ) ان ينذر الصوم ليزجر به نفسه عن ان يأتي بطاعة خاصة، او يترك معصية معينة، او ليزجر نفسه ويعاقبها، لانه فعل طاعة معينة او ترك معصية معينة.
وبحكم ذلك ان ينذر الصوم ليزجر به نفسه عن ان يأتي بأية طاعة من الطاعات او عن ان يترك اية معصية من المعاصي التي اعتاد ارتكابها مثلا، او ليؤنب نفسه ويعاقبها إن هو فعل اية طاعة، أو ترك اية معصية، ولا ريب في حرمة هذه النذور بنفسها وعدم انعقادها كما لا ريب في حرمة الصوم وفاء اً بها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 252 : يحرم على الإنسان صوم الصمت ، وهو ان ينوي في صومه ترك الكلام في جميع النهار او في جزء منه ،بحيث يجعل الصمت عن الكلام قيدا من قيود صومه ، ويعتبر الكلام أحد المفطرات التي ينوي الإمساك عتها في صومه .
ولا يحرم على المكلف الصائم ان يترك التكلم ويلتزم بالصمت في نهاره أو في جزء منه اذا لم يدخل ذلك في نية الصوم ،ويحسن للصائم بل ويستحب له ان يترك الفضول من الكلام والخوض فيما لا يحمد من القول والفعل ، ويعدّ ذلك من الاداب الرفيعة للصوم ، كما يكره ذلك لغير الصائم أيضا.
واما الخوض في الباطل والمحرّم من الأقـوال والأفعال فهو من المحرمات على الصائم وغيره ، وهو على الصائم وفي شهر الله العظيم أشد حرمة منه في غيرهما .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 253 : يحرم على المكلف صوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم جميع نهاره وليلته إلى وقت السحر، او ينوي صوم يومين متصلين لا يفطر بينهما ، بل يحرم عليه ان يضم بعض ساعات الليل الى النهار في نية صومه وان لم يبلغ الى وقت السحر، فينوي الصوم طول النهار الى الساعة الأولى او الثانية بعد دخول الليل .
ولا يضر بصومه أن يؤخر إفطاره ، فلا يأكل شيئا الى السحر او الى اكثر من ذلك ،إذا هو لم يجعل ذلك جزءا أو قيدا في صومه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 254 : يحرم على الزوجة ان تصوم صوما مندوبا اذا كان صومها يزاحم حق الزوج الواجب عليها ، والأحوط لزوما لها أن تجتنب الصوم المندوب بغير إذن الزوج .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 255: يحرم على العبد المملوك أن يصوم متطوعا اذا كان صومه يزاحم حق مالكه ، والاحوط له بل الأقوى وجوب اجتناب الصوم المندوب بغير إذن مالكه .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 256 : يحرم صوم الولد تطوعا إذا كان صومه يوجب أذى والديه ، أو يوجب أذى احدهما.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 257: يحرم صوم الدهر، والمراد به ان يصوم الإنسان جميع أيام عمره حتى يومي العيدين وغيرهما من الأيام التي يحرم صومها.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 258 : يحرم الصوم على المسافر اذا كان سفره يوجب عليه القصر في الصلاة، وقد سبق ذكر هذا الحكم في المسألة المائة والسابعة والأربعين وغيرها من مسائل فصل شرائط الصوم ، وذكرنا هناك بعض المستثنيات من هذا الحكم .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 259 : يحرم صوم المريض ، ومن يضر الصوم بصحته -على ما تقدم بيانه في فصل شرائط الصوم-.
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
المسألة 260: يستحب للمكلف أن يمسك عن المفطرات تأدبا في شهر رمضان في عدة موارد، ولا يجزيه إمساكه هذا عن الصيام الواجب عليه .
(المورد الأول): اذا وصل المسافر الى بلده ، او الى موضع يعزم على اقامة عشرة ايام تامة فيه ،وكان قد تناول بعض ما يفطر الصائم قبل وصوله إلى البلد او إلى موضع الإقامة ، فيستحب له ان يمسك في بقية نهاره من الشهر ، سواء كان وصوله إليه قبل الزوال أم بعده .
(المورد الثاني): اذا وصل المسافر الى بلده او الى محل يعزم على إقامة العشرة فيه بعد زوال الشمس ،سواء قد تناول المفطر قبل وصوله ام لم يتناول شيئا، فيستحب له ان يمسك عن المفطرات في بقية نهاره ، وإذا وصل المسافر الى أحدهما قبل زوال النهار ولم يتناول في يومه شيئا من المفطرات ، وجب عليه ان ينوي الصوم حين وصوله ، فاذا نوى الصوم واتم يومه صح صومه وكفاه عن الواجب ، وقد بينا هذا في المسألة المائة والخامسة والستين .
(المورد الثالث): اذا برئ المريض من مرضه في اثناء النهار من الشهر وقد تناول بعض المفطرات في يومه امسك في بقية نهاره استحبابا.
(المورد الرابع): اذا برئ المريض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار أمسك في بقية نهاره استحبابا، وان لم يكن قد تناول مفطرا في يومه قبل برئه ، واذا هو برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا، لزمه -على الاحوط- ان ينوي الصوم في يومه ويتمه ثم يقضيه بعد اتمامه ، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة و الخامسة والستين .
(المورد الخامس): إذا طهرت المرأة من حيضها او نفاسها في أثناء النهار من الشهر، أمسكت في بقية نهارها استحبابا، سواء طهرت منهما قبل الزوال ام بعده ، وسواء تناولت بعض المفطرات قبل طهرها ام لم تتناول منها شيئا.
(المورد السادس): اذا أسلم الكافر في أثناء النهار من شهر رمضان امسك في بقية يومه استحبابا، سواء تناول في يومه شيئا من المفطرات قبل ان يسلم ام لم يتناول .
(المورد السابع): اذا بلغ الصبي الحلم في النهار من شهر رمضان ، ولم يكن قد نوى الصوم في يومه ، استحب له ان يمسك في بقية نهاره ،سواء كان قد تناول المفطر في ذلك اليوم ام لا، وإذا كان قد نوى الصوم بنية الندب قبل بلوغه في ذلك اليوم وجب عليه ان يتم صومه وجوبا على الأحوط ، فان هو لم يتم صومه في هذه الصورة، فعليه قضاء ذلك اليوم ، وتلاحظ المسألة المائة والثامنة والخمسون .
(المورد الثامن): اذا أفاق المجنون من جنونه في أثناء النهار قبل الزوال او بعده من شهر رمضان ، استحب له ان يمسك بقية اليوم ، وان لم يتناول في اليوم مفطرا قبل افاقته من الجنون .
(المورد التاسع): إذا أفاق المغمى عليه من إغمائه بعد الزوال أمسك بقية النهار استحبابا، اذا لم تسبق منه نية الصوم في وقتها أو في أثناء الليل ، واذا سبقت منه النية كذلك قبل الإغماء عليه وجب عليه ان يتم صومه وكفاه ذلك عن الواجب ،وإذا أفاق من اغمائه قبل الزوال ولم تسبق منه نية الصوم في وقتها او في أثناء الليل ، نوى الصوم قبل الزوال وأتم الصوم وجوبا على الاحوط ، فان هو لم يتم صومه وجب عليه قضاء صومه في كلتا الصورتين كما قلنا في المسألة المائة والتاسعة والخمسين .
(المورد العاشر): اذا أفاق السكران من سكره بعد ان زالت الشمس من النهار ولم يكن قد نوى الصوم في وقت النية أمسك بقية النهار استحبابا، واذا كان قد نوى الصوم في وقت النية وجب عليه ان يتم صوم يومه ويقضيه بعد ذلك ، وقد بينا هذا في المسألة المائة والرابعة والاربعين .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
خاتمة
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
للصوم درجات مختلفة الشان ، متفاوتة الآثار والتأثير في نفس المكلف الصائم ، وفي سلوكه الاختياري في هذه الحياة، وفي قربه وبعده من ربه العلي الكبير، وأقل هذه الدرجات وادناها منزلة هو الصوم العام الذي يشترك في الإتيان به جميع المكلفين ، يؤدون به الفرض الواجب عليهم ، ويبتغون به نيل المثوبة والرضا من الله وامتثال امره ، وهو الإمساك عن المفطرات التي حددتها الشريعة عند توفر الشرائط المعينة في الاوقات المبينة .
ولا ريب في ان لهذه الدرجة من الصوم على وحدتها، مراتب مختلفة في نظر الشريعة الإسلامية المطهرة، وفي حصول القرب من الله ، فمن يمسك عن المفطرات التي حرمها الله عليه عند صومه ، ويتنزه جهده مع ذلك في عمله وفي سره وجهره عن المحارم التي نهاه الله عنها حتى في غير الصوم ، يكن حريا بنيل القرب من الله -سبحانه - واكتساب الاجر الكبير الذي وعد الله به الصائمين ، وتكن نفسه جديرة بالارتفاع في مراتب التقوى والورع حتى تبلغ الغاية التي تطمح إليها، والتي مرّن نفسه ومرن إرادته عليها طوال صومه وطوال شهره .
وإذا أضاف إلى ذلك ما يكتسبه من عطاء شهره العظيم في إقامته فيه للصلاة ، وتلاوته للكتاب ، وقراءته للدعاء ، ومواظبته على الاستغفار،وفي سائر تعبداته لله ، وصدقاته ومبرّاته في الشهر الذي يتضاعف فيه أجر العمل ، ويغفر فيه الزلل ، حصل له من مجموع ذلك نبع من الخير لا ينضب ، ومدد لا ينقطع . فإذا واصل السير في طريقه الذي اتخذه ، ودأب على السعي فيه بعد انقضاء الصوم ، وانتهاء الشهر ، ارتقى في السلّم مرتبة بعد مرتبة ، ودرجة بعد درجة، كما يقول –سبحانه- في كتابه : (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم )، وكما يقول : (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردّا ).
ومن الواضح -أتم الوضوح- أن هذا المكلف الصائم المحافظ -بمنتهى جهده- على سلامة صومه وسلامة دينه لا يستوي منزلة مع المكلف الآخر الذي يمسك عن المفطرات المحظورة في الصوم -كما ذكرنا-، ولكنه يطلق لنفسه أن يرتكب غيرها من المحارم والمآثم التي لم تحكم ظواهر الشريعة بانها من المفطرات .
ومن أمثلة ذلك: من يصوم عن المفطرات الظاهرة ، ولكنه لا يبالى أن ينظر النظرة المحرمة، أو يرتكب الغيبة الخبيثة ، أو النميمة المهلكة ، أو يفتري الكذبة الفاحشة ، أو يفعل الفعلة الاثمة ، أو يتعاطى المعاملة المحرمة ، أو يسمع أخاه أو قريبه أو أهله الكلمة النابية ، او القولة الجارحة ، او يفعل الفعلة السوأى .
وصحة الصوم -بحسب ظواهر الشريعة- لا تعني –أبدا- ان الصوم مقبول عند الله يؤتي ثماره الطيبة ويؤدي نتاجه المحمود.
وما ظنك بعبد يمسك عن منهيات الصوم من المباحات والمحرمات ليرضي ربه بهذه العبادة، ثم يرتكب تلك الجرائر أو بعضها؟! وماذا يبقى له إذا وضعت الاعمال في كفتي الميزان؟! ومن المضحك المبكي ان يقول مع ذلك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
ولا فارق في نتيجة الأمر بين ان يرتكب الحرام في يوم صومه أو في ليله ،وخصوصا في شهر الله العظبم الذي يتضاعف فيه العقاب على الفعل المحرم كما يتضاعف الثواب على فعل الطاعة والقربة، ولا سيما إذا صام في نهاره عن المباحات وأفطر في ليله على بعض الموبقات أو على أم الخبائث !!.
ومن الصائمين في النهار من يقضي سهرته في ليالي الصوم..في ليالي شهر العبادة والتقوى والتوبة...في ليالي شهر الله العظيم المبارك ، على مائدة القمار والميسر أو نظائرها من المهلكات، وقد يزاولها في أواخر نهار الصوم!، بحجة انه يقتل بعض الوقت ويخفف من عناء الصوم!!.
نعم ، انه يقتل الوقت ،ويقتل الصوم !، ويقتل كل طاقة وعدّة في نفسه يرجا ان تعود به إلى سبيل الخير!. ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وأدنى ما يؤمل لمثل هذا الصائم المرتكب للمحرمات إذا كانت صغيرة واكثر منها، ان تتساوى كفتا ميزانه ، فيخرج من اتعاب صومه صفر الكف صفر الميزان !!.
وفي بعض الأحاديث عن الرسول (ص): (كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش)، وفي حديث الإمام الصادق (ع): (ودع المراء وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصائم ، فإن رسول الله (ص) سمع امرأة تسب جاريتها وهي صائمة، فدعا بطعام فقال لها: كلي ، فقالت : إني صائمة، فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟، إن الصوم ليس من الطعام والشراب ).
* * *
والثانية من درجات الصوم -وهي ارفع من الدرجة الأولى مقاما ، وأوسع أثرا وأبلغ تأثيرا- هي أن يصوم الإنسان عن المفطرات المعينة، وتصوم معه جوارحه عن المآثم والمكروهات والمشتبهات ، وعن جميع ما لا يحمد ولا يحسن بالعبد المطيع من الاقوال والأفعال والحركات والتصرفات ، ففي الحديث عن أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع ): (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، -وعدّ أشياء غير هذا-، قال: ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك).
ويسمي بعض العلماء هذه الدرجة صوم الخاصة من الناس ، وصوم الجوارح يعني ان تمنع وتصان كل جارحة من المحرمات والأسواء والمكروهات والمشتبهات التي تأتي من قِبَلها.
فصوم اللسان أن يحفظه الصائم عن محرمات القول كبيرها وصغيرها وعن مكروهاته وعن جميع فضول الحديث ومشتبهاته وما لا يحمد ولا يحسن منه ، فيعتصم عن جميع ذلك بالصمت ، وبالعبادة وتلاوة الكتاب وقراءة الدعاء، والذكر والاستغفار، أو بالقول النافع المجدي في الدين والدنيا .
وصوم السمع ان يصون المكلف جارحته عن الإصغاء لأي محرم وباطل ، وإي إفك وزور ، واي قول منكر او فعل مكروه أو مشتبه ، ولاي سفه يوجب استماعه للمرء حزازة في الدين ، او نقصا في المروءة، أو ضعة في النفس أو في الخلق.
وهكذا في صوم بصره وسائر جوارحه ومشاعره ، فيصونها عن الانحراف أو الشذوذ أو الميل في السلوك الصحيح ، وعن كل ما يخدش ويريب ، ويتجه بها جميعا الى النافع المجدي من الحركات والاعمال الزكية .
وما ظنك بعبد يطوّع جميع جوارحه في صومه هذا التطوّع ، ويحوطها هذه الحياطة، ويسمو بعقله وقلبه ونفسه ومشاعره هذا السمو؟، فهل يبقى مجال من مجالات الخير الأعلى والكمال الإنساني الرفيع ، لا يستطيع هذا العبد بلوغه ؟، وهل تبقى غاية من غايات النفوس الكريمة لا يستطيع إدراكها؟.
ولهذه الدرجة كذلك مراتب تحصل من دقّة مراقبة المرء لنفسه ومحاسبته إياها عما قد تميل إليه ، أو تنزلق فيه في بعض المواقف ، أو إزاء بعض الأهواء المرغوبة .
ولا ضير على السالك إذا ضعف يوما أو ساعة، أو قصّر أو قُهِر في بعض المجاهدات ، وكان ضعفه أو قصوره فيما لا يضر بدينه -كما هو المفروض -، ولا سيما اذا عاد فثابر قويا في مجاهدته ومحاسبته ، وقد يكون بعد عودته ومثابرته اقوى جلدا على الجهاد والمحاسبة منه قبل ذلك ، وقد يكون بعد عودته ومصابرته في الجهاد ارفع منزلة واكثر سموا وارتفاعا منه قبل ، ولكن المنازل تكون مختلفة على أي حال .
* * *
وأرقى درجات الصوم وأسماها شأنا ومقاما هو صوم الصفوة المنتجبة الخالصة من النبيين (ص) ، وأوصيائهم المعصومين (ع )، وصوم هذه الطبقة المصطفاة، هو أن يصون الصائم منها عقله وقلبه ونفسه ومشاعره ، وسره وعلانيته عن الفكر بغير الله ، بل وعن الغفلة عنه ، والنسيان والتناسي لمواعيده ، وعن التعلق بغير سببه ، والشغل بغير طاعته وموجبات رضاه ، وعن التباطؤ في إقامة حدوده واداء حقوقه وحقوق عباده .
وهو في الحقيقة مظهر كامل من مظاهر العصمة في هذه النفوس المطهرة من الأرجاس ، ومجلىً من مجالي الانشداد الكلي بالله وحده ، الذي اختصت به هذه القمة من الخلق ، الذين اختارهم الله قادة للإنسانية إلى الخير الأعلى والكمال الأرفع ، وجعلهم أولياء لها في جميع الأمور، والله اعلم حيث يجعل رسالته ، وحيث يجعل اصطفاءه واجتباءه ،فصلوات الله عليهم أجمعين وعلى أرواحهم وأجسادهم صلاة تعمنا وجميع اتباعهم المؤمنين والمؤمنات باللطف والرحمة، وتشملنا بالهدى والبركة، وتنير منا البصائر ، وتطهر لنا الضمائر.
وقد يرتقي بعض الخاصة من أتباع الأنبياء والأوصياء بطول الجهاد والمران وشدة المحاسبة للنفس ، ودقة المراقبة عليها، فيسيرون في سبيل ساداتهم وقادتهم ، ويتبعون رشدهم ، حق يصلوا بنفوسهم وقلوبهم وعقولهم ومشاعرهم إلى أرقى مراتب العدالة ، وحتى يبلغوا في صومهم وصلواتهم وعباداتهم الى أسمى منازل القرب من الله .
ولكن العدالة المكتسبة غير العصمة، والتابع غير القائد المتبوع ، والكامل المتزايد في الكمال ، غير الناقص المتكامل ، والمستضيء بنور غيره غير المضيء المنير، والله –سبحانه- هو مؤتي كل نفس ما هي له أهل ، وموفيها جزاء ما كسبت من منزلة ومن ثواب أو عقاب.
* * *
ومن الأحاديث الجامعة في معاني الصوم وآدابه ، ما رواه جراح المدائني عن الإمام ابي عبد الله جعفر بن محمد(ع )، قال : (ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، انما للصوم شرط يحتاج ان يحفظ حتى يتم الصوم ، وهو الصمت الداخل -إلى ان قال (ع)-: فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغاضبوا ، ولا تسابّوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تبادوا ، ولا تظلموا، ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة ، والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ، ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والمراء والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم ، منتظرين لما وعدكم الله ، متزودين للقاء الله ، وعليكم بالسكينة والوقار والخشوع والخضوع ، وذل العبد الخائف من مولاه ، راجين خائفين راغبين راهبين ، قد طهرتم القلوب من العيوب ، وتقدست سرائركم من الخب ونظفت الجسم من القاذورات ، تبرأ إلى الله من عداه ، وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيام صومك ، وفرغت قلبك له ونصبت قلبك له في ما أمرك ودعاك إليه ، فاذا فعلت ذلك كله ، فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك وكلما نقصت منها شيئا مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك) .
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمد وآله الأطهار
عزيزي القارئ ،، حرصا ً لتسهيل الأمور في البحث عن المسائل التي تريدها ،، وضعت ُ بين يديك فهرس هذا الموضوع ،، والذي يكفيك عن عناء البحث الطويل والشاق وهذا فهرس للموضوع نفسه ،، ما عليك عزيزي القارئ سوى الضغط على الباب الذي تريده و تحصل على ما تشاء إن كان موجودا ً في الموضوع نفسه إن شاء الله تعالى ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
الصوم وشرائط وجوبه (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485241&postcount=2)
ثبوت الهلال في شهر رمضان ،، نية الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485243&postcount=3)
المفطرات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485246&postcount=4)
موارد وجوب القضاء (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485248&postcount=5)
لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
صوم القضاء والمستحب (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485317&postcount=7)
آثار المخالفة والافطار (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485364&postcount=8)
آثار المخالفة والافطار 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485367&postcount=9)
أحكام المفطرات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485477&postcount=10)
أحكام المفطرات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485478&postcount=11)
أحكام المفطرات 3 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485481&postcount=12)
أحكام المفطرات 4 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485483&postcount=13)
ثبوت الهلال (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485490&postcount=14)
متفرقات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485613&postcount=17)
متفرقات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485614&postcount=18)
وقت الإمساك والإفطار (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485615&postcount=19)
لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
شرائط وجوب الصوم وصحته (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485616&postcount=20)
المرأة الحامل والمرضع ،، المرض ومنع الطبيب (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485621&postcount=21)
مبطلات الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485623&postcount=22)
تعمد البقاء على الجنابة (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485628&postcount=23)
الإستمناء في حال الصوم وغيره (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485629&postcount=24)
فيما يترتب على الإفطار ،، كفارة الصوم ومقدارها (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485665&postcount=25)
قضاء الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485666&postcount=26)
مسائل متفرقة في الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485667&postcount=27)
رؤية الهلال (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485668&postcount=28)
لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد القائد الإمام علي الخامنائي دام ظله الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مسائل في الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485250&postcount=6)
فـي النـية (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485765&postcount=29)
فـــي النــية 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485766&postcount=30)
في المفطرات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485769&postcount=31)
فــي المفطـرات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485771&postcount=32)
فــي المفطــرات 3 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485773&postcount=33)
فــــي المفطرات 4 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485774&postcount=34)
في المفطــرات 5 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485779&postcount=35)
في المفطــرات 6 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485781&postcount=36)
في المفطرات 7 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485806&postcount=37)
في الكفارات (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485919&postcount=38)
في الكفارات 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485921&postcount=39)
في الكفارات 3 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485922&postcount=40)
في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485924&postcount=41)
في شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=485925&postcount=42)
في طرق ثبوت الهلال (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486016&postcount=43)
في أحكام قضاء شهر رمضان (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486021&postcount=44)
في أحكام قضاء شهر رمضان 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486023&postcount=45)
فـي صوم الكـفارة (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486027&postcount=46)
في أقسام الصوم (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486031&postcount=47)
في أقسام الصوم 2 (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486032&postcount=48)
كلام في الصوم وخاتمة (http://darkulaib.com/vb/showpost.php?p=486033&postcount=49)
لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين قدس سره الشريف
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
مع تحيات
اخوكم في الله
الصابر
نسألكم الدعاء
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
اللهم صل على محمـد وآلـه الأطهـار
م : ( لا يجوز ان يصوم يوم الشك في انه من شعبان او من شهر رمضان بنية انه من شهر رمضان ، نعم يجوز صومه استحباباً ، أو قضاءً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ اثناء النهار انه من رمضان عدل بنيته واتم صومه ، ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء. )
http://www.al-wed.com/pic-vb/10.gif
نهاد المنار
04/09/2008, 02:16
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
احسنتم في ميزان اعمالكم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
موفقييين بحق محمد وال محمد
نسألكم الدعااااء
تطوير شبكة داركليب Copyleft © 2003